دباغة الجلود:

[حكم -139] ذهب ابن الجنيد الى طهارة جلد الميتة اذا دبغ وهو قول العامة وليس قول الشيعة
وذهب الصدوق في منقع الى جواز الوضوء من ماء في زق جلد الميتة او تشربه ومال اليه الكاشاني
وعن المفاتيح ان نجاسة الماء في زرق الميتة من ضروريات المذهب كبطلان القياس ومعلوم ان الدباغة هو جعل طبقة سميكة قوية من الصمغ في ظاهر الجلد اقو اما الدباغة فليس بمطهرة عند الشيعة وانما عازلة للمظروف عن جلد الميتة
فالجلد المدبوغ لا يصح و لايجوز الصلاة فيه او الطواف اذا كانت لميت نعم يجوز لبسه في غير الصلاة او الطواف ويجوز جعله ظرفا للاكل والشرب ومما شابه اذا كانت الدبغ محكما بحيث لا يتاثر الاكل والشرب بالجلد
وهكذا جعله اثاثا اوفراشا للنوم عليه فهو بسبب الدباغة العازلة ظهر ظاهر الجلد النجس للحيوان الميت وبهذا تتم المصالحة بين المانع بعين يقصد نجاسة الجلد والمجيز للاستعمال لطهارة الظاهرة

 

وهذه بعض الأحاديث الشريفة
عن ابي بصير عن ابي عبد الله عن علي بن الحسين(ع): كان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالغرو فبلبسه فاذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسأله عن ذلك؟
فقال ا ناهل العرراق يستحلون لباس الجلود الميته ويزعمون ان دباغة ذكاته
[حكم -140] يجوز الانتفاع بالميتة وغيرها من النجاسات كجعلها في ارض الاشجار لتقويتها او جعلها طعاما للحيوانات او جعلها ظرفا للزبالة او بساطا خارج الغرفة حتى تباشره الاحذية وليس تباشره الارجل
واما بعد الدباغه فلا مانع ان تباشر الارجل وينام عليه كما قلنا
[حكم -141] اذا لم يدبغ جعله ظرفا للماء الكثير الذي عن الكر ولا ينجس الماء الكثير الا ان يتغير رائحته او لونه او طعمه فيكون نجسا مثلة
[حكم -142] ورد المنع عن كل انتقاع بالميتة
فعن الجرجاني عن ابي الحسن(ع) قال كتبت اليه اساله عن جلود الميتة التي يؤكلها لحمها ان ذكي؟ لا ينقع من الميتة باهاب ولا عصب)
ونحمله على التزية أي الكراهة لما مر من الانتقاع ببض اجزائها ولمعلومية ان المنع منها هو نجاستها فلا مانع من استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة وقدورد عن مرسل الصدوق(ع) عن الامام الصادق(ع)
(سأل عن قول الله عز وجل:[فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى]؟ قال كانتا من جلد حمار ميت)
وموثق حسين بن زرارة عن الامام الصادق(ع) : قال: (يدبغ فينتفع به و لا يصلي فيه)
وعنه(ع) (في جلد ميته يدبغ فيصب فيه اللبن والماءما شرب منه وتوضا؟ قال نعم فينتفع به ولا يصلي
[حكم -143] قالوا بانصراف ادلة نجاسته الميتة الى الميتة البرية واما الحيوانات البحر فهو طاهر ولا ينجس بالموت فهو ععلى احوال
أ – السمك ذات الفلس يحل الحلة اذا صيد حيا ويحرم اكله اذا اخرج ميتا
ب - نفسه يحل لبسه اذا خرج حيا اجماعا واذا خرج ميتا احتمالا قريب
ج – غير ذي النفس يحل لبسه سواء حيا او ميتا وان كان لم يجز اكله
د – الحشرات مما لا دم لها و لالحم يلبس وهو طاهر
هــ - البحري ذات النفس وانا اشك بوجود ذي النفس من حيوان البحر الظاهر شمول طهارته وحليته لبسه مثل كل حيوان بحري و احوط ان يحتمل كذي النفس البري فاذا اخرج حيا ً ومات بالبر فقد ذكي وان اخرج ميتا فكل ميته
و – الحيوان البرمائي يحكم البري وهو يبعد ان يكون ذا نفس ايضا وهي كالسلحفات والسرطان والفقمة وبعض الحيات والتمساح
1 – مرسلة خلاف الشيخ(1): وروي عنهم(ع) انهم قالوا: اذا مات في الماء ما فيه حياته لا ينجسه
2 – صحيح ابن الحجاج في لبس الخز قال سأل اباعبد الله رجل وانا عنده عن جلود الخز؟ فقال ليس بها فقال الرجل جعلت فداك انها في بلادي و انما هي كلاب تخرج من الماء؟ فقال ابو عبد الله(ع) (اذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل لا فقال ابو عبد الله لا باس)
ونفهم من هذا التعليل طهارة وحلية لبس كل ما اخرج من البحر من الحيوان
وان البرمائي ليس حكم البحر
3– وما روي عن النبي(ص) : في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته)
[حكم -144] الوزغ

ان الوزغه لا دم لها فهي طاهرة وهو المسمى سام ابرص والمشهور (ابو ابريص) وبعضه سام ويستحب في قتله الغسل وفي الحديث عن عبد الله بن طلحة قال سألته عن الوزغ فقال رجس وهو مسخ كله فاذا قتلته فاغتسل)(2)


(1) الفقه 2 / 129 كتاب الطهارة

(2) الوسائل ب 19 ح 1 الاغتسال المسنونه