ما يخرج من الرجل والمرأة:

[حكم -125] هذا الموضوع لم تعنونه أي رسالة عملية بهذا الشمول
اولا ً –مايشرك الحيوان والانسان

  1. العرق الذي يخرج من الانسان ومثله الدمع من الانسان المسلم طاهر لاحكم له الكراهة اذا سبب عفونه البدن
  2. عرق الكافر ودمعه وما شابه قال المشهور بنجاسته وسيأتي تضعيفه وانه لا دليل على نجاسته
  3. عرق الحيوان المأكول اللحم طاهر وهو مثل عرق الانسان
  4. عرق الحيوان الجلال وخصوا منه الابل قالوا بنجاسته وسيأتي التضعيف
  5. عرق ودمع وماشابه للحيوان ذي النفس وغير مأكول اللحم طاهر ولكن لا يصح الصلاة بها نصا وفتوى وسيأتي بعض النظر فيه
  6. الشعر من الانسان والحيوان كما في العرق ومثله الا ظافر وكل ما يخرج من البدن من غيره السلبيين
  7. ثانيا الغائط

  8. خروج غائط الانسان نجس ويبطل الوضوء ويجب في تطهيره بالماء غسلتان الاولى لازالة العين والثانية للتنقية ويصح تطهير محل النحو بالخرق والحجر وما شابه بالازالة التامة
  9. روث الحيوان مأكول اللحم طاهر
  10. روث عير مأكول اللحم مما له دم سائل نجس مثل غائط الانسان ويطهر وتبن كا مر

10- روث ما لادم له اولا لحم له طاهر ويمكن ان يصحب بالصلاة
ثالثا – البول
11- بول الانسان نجس ويبطل الوضوء ولا يطهر الا بالماء ويطهر بمرتين مرة للازالةو الاخرى للتنقية كما مر
12 - بول الحيوان مأكول اللحم طاهر وكذا ما لا دم له اولا لحم له

رابعا – الدم
13 – الدم من الإنسان نجس ولا يبطل غسلا ً و لا وضوء ً
14 – دم الحيوان ذي النفس مثل دم الإنسان نجس سواء مأكول اللحم او غير مأكول

خامسا ً – المني
15 – المني من الرجل يبطل الغسل وهو نجس
16 – المني من المرأة ويسمى الرطوبات الفرج استقر عدم بطلانه الصوم و لا يبطل غسلا ولا وضوء وقد احتطنا و استقر بنا طهارته
17 – مني الرجل الخارج من فرج المرأة من بعد الجماع نحتاط بنجاسته اذا كان في اول اخراج ذكره منها ولا يوجب لها اعادة الغسل اذا اغتسلت قبله واما المتاخر فهي من الرطوبات الفرج وهو طاهر و لا يوجب لها حدثا سواء كان من بقايا مني زوجها او من رطوباتها
18 – مني الحيوانات ذي النفس استقر بنا نجاسته سواء كان مأكول اللحم او غير مأكول

سادسا ً: حبائل الرجل:
19 – المني: هو الذي يخرج عند الشهوة وقبل خروج المني وهو طاهر و لا يبطل غسلا ً ولا وضوء ً وانما يستحب إعادة الوضوء عند نزوله
20 – الودي: بدون تنقيط هو الذي يخرج من الذكر بعد البول اذا لم يستبرئ من البول بالخراطات اوالعصر كما سيأتي فهو بحسب من البول واما بعد الاستبراء فهو طاهر ولا يبطل وضوءه
21- الوذي: الخارج بعد المني: فاذا استمنى الرجل
فعليه ان يبول ويسترى من البول بالخراطات فاذا اخرجت رطوبة بعد التبول و الاستبراء فهو وذي وهو طاهر و لايوجب حدثا ً تبول ولم يستبرئ بالخرطات وخرج رطوبة حكم بانه بول واذا لم يتبول حكم بانه مني

سابعا دماء المرأة
22 – الحيض و النفائس مبطل للغسل وهو نجس مما يتدخل بالعدة وبطلان الطلاق ويحرم مجامعتها بالفرج
23- الاستحاضة الصغرى عليها وضوءات والكبرى عليها فيها الغسل مع الوضوءات والوسطى عليها غسل للصبح ووضوءات لقية الصلوات
24 – دماء أخرى كالبكارة والقرحة الخارجة من الفرج بحكم الخارجة من أي عضو آخر انه نجس ولا يوجب غسلا ً ولا وضوء ً
25 – القيح الذي يخرج من القرحة الذي يخرج ملوثا بالدم فهو نجس بنجاسته وان خرج صافيا فهو طاهر وكذا وكذا القذى يخرج من العين عند مرضها
26 - الباسور وهو القرحة في داخل الدبر والناسور هو القرحة خارج الدبر اذا خرج منها الدم فنجس او خرج قيح فقط فطاهر واذا اختلط بالدم او بالغائط فنجس و لا يبطل الوضوء لا نه في المستقيم وليس بغائط من الامعاء
وهذه بعض الاحاديث ببعض ما مر عن صحيح الحلبي: اذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه منى فليغتسل الذي أصابه من لم يستقي ولم ير مكانه فلينصحه بالماء وان استقى انه قد اصابه فلم ير مكانه فليغتسل ثوبه كله فانه (حسن)(1)
وموثقة عمار عن ابي عبد الله(ع) اكل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه وموثقة زرارة عنه: ان كان مما ينمو كل لحمة فالصلاة في وبره و شعره وبوله وروثه و البانه وكل شيء منه جائز اذا علمت انه زكي
وصحيح ابن ابي عمير عن الامام الصادق(ع) قال:(ليس في المذي من الشهوة ولا من الانفاظ ولا من القبلة و لامن مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا يحسد)
وفي وسل ابن رباط عن ابي عبد الله(ع) قال: (يخرج من الاحليل المني والمني والوذيفاما المني فهو الذي يسترخي في العضام وبعز منه الجسد وفيه الغسل
واما المذي فهو الذي من شهوة فيه واما الودي فهو الذي يخرج بعد البول واما الوذي يخرج من الادواء ولا شيء فيه)(2)
وصحيح ابراهيم قال سألت ابا الحسن الرضا(ع) عن المرأة وعليها قميصها او ازارها يصيبه بلل الفرج وهي جنب اتصلي فيه؟ قال نعم
الاربعة الميتة: من الانسان والحيوان الذي له نفس
[حكم -126] في النص والفتوى نجاسات حيث الحيوانات ذي النفس من الحلال اللحم ام حرامه ولا يمكن تطهيره
بخلاف ما لا نفس له سائله فانه طاهر ميته وان حرم لحمه او كطان لا لحم له كانواع الحشرات كالعناكب والخنافس وبخلاف ميته الانسان المؤمن فانها تطهر بالتغسيل وهي شاذه عن القاعدة فان النجاسات الذاتية لا يمكن ان تطهر
[حكم -127] ثلاثون شيء من الميته طاهر من ميتة ذي النفس السائلة غير نجس العين

  1. الوبر.
  2. الشعر
  3.  الصوف
  4. الاضافر
  5. الظلف
  6. القرن
  7. الريش
  8. المنقار
  9. اصابع الديك والدجاجة
  10. السن
  11. البضة اذا اكتسبت القشر الصلب
  12. العظم
  13. الغضروف والعصبة داخل صيوان الاذن او حمل قصبة الانف
  14. الانفخة وهي اللبن المتجمد في معدة الحبري
  15. اللبن في الضرع
  16. فارة المسك في صرة الغزال حيا وميتا ً
  17. الفالول
  18. والبتور
  19. وقشرت الجرب وكل ما تيبس من الجلد و الدم المتيبس المستحيل قشرا ًَ
  20. الروث و البول لماكول اللحم
  21. الدود الحي والميت والمخرج من انف النعم
  22. السلبوح المستحيل من الغائط او الميتة
  23. النوي وغيره الخارج مع الروث
  24. البصاق والبلغم وماشابه
  25.  المخاط
  26. القيح الخارج من الدم
  27. الدمع
  28. الريح
  29. عرف الديك
  30. اللباء وهو اول رضعة للمولود ويكون سميكًا كالصمغ

وهذه بعض الإخباربالاضافة إلى اخبار في ابواب عديدة تثبت كل ذلك حسنه حريز قال ابو عبد الله(ع) لزرارة ومحمد بن مسلم: البن واللبار والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه)(3)
وصحيح زرارة عن ابي عبد الله(ع): سألته عن الانفحة تخرج من بطن الحبري الميت؟ قال لا بأس به قلنا اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال لا بأس به قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة.؟ قال كل هذا لا بأس به)(4)
وروية الحسين بن زرارة قال عن ابي عبد الله وابي يسأله عن السن من الميته واللبن من الميتة والبيضة من الميتة والانفة من الميتة؟
قال هذا ذكي)(5)
وعن صفوانعن الحسين بن زرارة عنه قال الشعر والصوف والوبر والريش وكل نائب لا يكون ميتا قال قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ قال لا بأس بأكلها
وعن أبي حمزة الثمالي عن ابي جعفر في حديث ان قتاد قال له اخبرني عن الجبن فقال لا باس به فقال انه ربما جعلت فيه انفحة ميته؟ فقال ليس به بأس ان الانفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم أنما تخرج من بين فرث و دم وإنماالاننفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل نأكل تلك البيضة؟ قال قتاد لا مر أمر بأكلها
قال ابو جعفر (ع) ولم؟ قال لأنها من الميتة قال فان حضعت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة تأكلها؟ قال نعم فما حرم عليك واحد لك الدجاجة؟ ثم قال فكذلك الانفحة مثل البيضة فاستر الجبن ممأسواق المسلمين من اليدي المصلين و لا تسأل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه)(6)
[حكم -128] قد ذكر في حسنه حريز عن الصوف وغيره يحر من الميتة انه يغسل ويصلي)
تماما كما قرر العلماء رحمهم الله انه اذا جز الصوف او الشعر وغيرهما فان كان معها جزء من الميته يجب قطع الاجزاء من الميتة مع الصوف وان كان معه رطوبة الميتة وما شابه وجب غسل الصوف قبل استعماله من لبسه او افتراشه وما شابه
[حكم -129] على ما مر يرد الاشكال في اخراج الحليب من ثدي الميتة وهو نفسه سائل مضاف وكذلك الانقحة وبعضها رطبة او سائلة وكذلك مسك فأرة المسك
الا ان يقال ان الباطن لا ينجس و لا ينجس و الالتقاء بالباطن الخبيث لا ينقل النجاسة
[حكم -130] ذكر عن المستند عن المصنع و ظاهر المدارك والمعالم القول بطهارة البيضة سواء اكتست القسر الاعلى ام لم تكتمل استنادا ً لا طلاق الاخبار ورد ان موثق غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله(ع) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال ان كانت؟ قال ان كانت اكتست البيضة الجلد الخليط فلا بأس بها)(7)
والمتبادر من الاطلاق هي البيضة الكاملة
والا لم تسم بيضة
اقول قد ثبت ان الجنين ان مات او نزل قبل بعث الروح فهو بالاتفاق نص وفتوى انه ميتة ونجس
[حكم -131] استفادوا من الاطلاق الروايات بان المذكورات تشمل الانسان فتشعر الميت وحليب المرأة و اظفر الميت طاهرة على قول بعضهم وعلية فيبقى الشك بان مس شعر الميت هل يوجب الحدث وغسل المس و الاحتمال قائم بجوار شرب لبن المرأة الميتة المسلمة خصوصا بعد غسلها لانه طاهرة من طاهرة
[حكم -132] خصص بعضهم الطهارة في قرن الحيوان هو الفرقانيدون الداخل لحلول الحياة في الداخل و كذا مسخ العظام
ويمكن ان يستفاد ذلك من بعض كلمات الاخبار مثل التعليل في خبر الثمالي عن الانفحة فقال: ليس به بأس ان الانفحة ليس لها عروق ولا فيها دم)
(وخبر الحسين بن زرارة (كل ثابت لا يكون ميتا)
فعدم الحياة فيه هو المناط على بقاء طهارته عند الموت فلذلك ان قول بعضهم ان الانفحة نفس الكرش لا وجه له بل هو الجبن المحدث في الكرش
[حكم -133] اطلاق الروايات يشمل طهارة هذه الاجزاء قبل بحث الروح في الجنين اذا ظهر بسكله المعلوم بخلاف ما لو كان قطعة دم او لحم كما انه لا فرق بين احوال الحيوانات كما اذا صار جلالا فان الجلل يتأثر
لدم و اللحم به ولا يتأثر الريش والظفر والشعر والصوف والطلق نعم قد نصوا على تحريم الحليب وعلى
نجاسة البول والغائط واختلفوا في بيض الدجاج الحلال فعن العلامة رح قولة (واما بيض الدجاجة الميتة الجلالة او بيض مالايؤكل لحمه مما كان له نفس سائله فالاقوى فيه النجاسة ولو جعلت تحت طاهر فخرجت خرخا ً فهو طاهر في قول اهل العلم)(8).
وعن المعالم بعد ذكر كلام العلامة رح قال (لا نرى لكلامه وجها ولا عرفنا عليه موافقا ً وقد نص في الذكرى على عدم الفرق)
وعن الجواهري (لم نعرف له دليلا ً و لا مواقفا)
زعن الفقيه الهمداني رح قال عن العلامة رح (فانه وان امكن دعوى انصراف البيضة في الاخبار إلى ارادتها مما يحل اكله خصوصا فيما حكم فيها بحيلتها لكن كفى في الحكم بطهارتها الاصل مضافا إلى ما يفهم من رواية ابي حمزة ويساعده العرف من انها شيء مستقل لا تعد من اجزاء الميته) مع انه على تقدير كونها معدودة من اجزاء تبعا يدل على طهارتها ولو من غير الماكولمادل على طهارة ما لا تحلة الحياة من اجزاء الميتة كما هو واضح فقول العلامة بنجاستها بعيد
[حكم -134] الامور المستثناة من نجاسة الميتة هي مستثنات من ميتة الحيوان الطاهرة في حياته فلا يستثنى من اجزاءة نجس العين انها نجسة سواء حيا ً او ميتا ً.
[حكم -135] فأرة المسأء: ربما يتحير صغار الطلبة عن فهم معناها وكيف تكون منها المسك
فان اللغز إلى جعل الله منها هذه المعجزة ان تكون في صرتها قطعة دم ثم يتبيس وتكون صرة إلى الكيس ثم يقطع او ينفصل لوحده ويشتمل على مسك وعبر عنه بفارة المسك
وهي سواء انفصلت من غزال حي او ميت فان المسك حلال الاستعمال وطاهر نعم الكيس الجلدي هو جزء من الميتة كباقي جلده الا اذا كان يتيبس فاستحال عن الجلدية فيكون من قبل القشور والبذور والفاصوليا عديمة الحياة فتكون طاهرة سواء انفعلت من الميته او الحي
[حكم -136] ام مسك الفارة له اقسام كما قالوا:

  1. المسك التركي وهو دم يقذفه الصبي الحيض او البواسير فليقلة على الاحجار فيتجمد فيكون مسكاً
  2. الهندي ولونه أخضر دم ذبح الطبي يعجز مع روثة وكبده وقد يكون لونه اشقر
  3. دم يجتمع في صرته بعد صبره يحصل من شق صرته وحواليها ويكون لونه اسود
  4. مسك الفارة: دم يجتمع في اطراف سرته تصيبه حكمة فيسقط الجلدة
  5. وعن حياة الحيوان ان دابة المسك تخرج من الماء كالظباء فتصاد وتذبح فتوجد في صرته دم فيكون مسكا ً
  6. وعن الجاحض ان فارة المسك دوبية في بلاد التبت تصاد وتشتد بالعصائب وتبقى متدلية فيجتمع الدم ثم تذبح ثم تدفن الصرة في الشعيرة حينا حتى تستحيل مسكا بعد ان كان نتنا ً
  7. وعن السيد الطبطبائي انه دم الحمام

[حكم -137] المسك يحل استعماله: في الطعام والشراب ويتعطر في البدن واللباس
فعن على بن جعفر في كتابه أخيه(ع): سألته عن المسك و العنبر قال(ع) لاباس قال وسألته عن المسك يصلح في الدهن؟ قال اني لاصنعه في الدهن و لابأس)
وطهارة المسك على القاعدة في استحالة أي شيء عن النجس


(1) الوسائل ب 16 ح 4 النجاسات

(2) الوسائل ب 12 ح 6 نواقص الوضوء

(3)

(4) الوسائل ب 33 ح 3 مايحرم من الذبيحة

(5) الوسائل ب 33 ح 1 و 4 و 12 و 1 مايحرم من الميتة الأطعمة والاشربة

(6)

(7) الوسائل ب 33 ح 6 مالا يحرم الا نتفاع به (الاطعمة)

(8) الفقه 2 / 153 الطهارة من الفقه عن العلامة