خاطرة فقهية:

[حكم -124] ان المني هو دم قد استحال إلى مني والظاهرات الاستحالة لا يحكم بتطهيرها الشيء المستحيل في داخل البدن
فلذا اذا جامع خنزير شاة او جامع ثور خنزير فاستحال في رحمها إلى خنزير فولدت خنزيرا ً فانه ينجس والمهم ان الاستحالة مطهره اذا بدى من الضاهرة أي خارج البدن شيء طاهر
كالحيوان يشرب ويأكل شيءا نجسا فيكون ذلك حليبيا ً في ثديه طاهر يشربه الناس وان الدم داخل البدن هو طاهر حتى يظهر في الخارج فنحكم بنجاسته وفي المقابل اني لم اعرف مثالا ً تنجس بالاستحالة بالخارج فلذا لا اعتقد
بنجاستة الخمر المستحيل من اكل سائل طاهر ولا العصير اذا على بالنار فانما هما حرام وليس بنجس