الثالث المني:

[حكم -122] المني: بالفتح فكسر هو السائل النازل من ذكر الرجل البالغ اذا حصل الشهورة والرفق والفتور بعد القذف
وقد يعدم القذف بالنسبة للمريض والعجوز
ويسمى بالنسبة للمرأرة رطوبة الفرج ولا يسمى مني
ويسمى للحيوان عسيب الفحل ويقال للرجل استمنى اذا عمل بذكرهطالبا اخراج المني او هو اخراج المني فعلا ولا يقال للمرأة اذا مارس ذلك
[حكم -123] أ- مني الرجل هو نجس ومبطل للغسل وهو اهم اسباب الجنابة والثاني الدخول (الجماع بالمرأة) فقط
ب- ومني الحيوان الذي يؤكل لحمه احتمل بعضهم طهارته وذلك انما الاخبار بنجاسة المني تعني مني الرجل ولكن تبعية المني للدم موضوعا وحكما قريب المنال
ج –ومني الحيوان غير النفس السائلة هو طاهر ان رؤى
د- ومني الفحل للحيوان ذي النفس وغير مأكول اللحم حملوه على مني الإنسانوعنالتذكيرهانه عليه الاجماع
فالدليل لهم اطلاق ماورد بمني الإنسانوالإجماع
ورد بان مني الحيوان لا يسمى كما قلنا ولم يثبت النقبلفي الكلمة حتى يشمل غير الانسان
وايضا ان القدرة المتبقي في مقام التخاطب مانع عن انعقاد هذا الاطلاق و القارائن في الروايات لا تخرج الموضوع عن الانسان
والاجماع غير متحقق ان نظر فيه صاحب المعالم و كذلك صاحب المدارك بعد ماذكر جملة من الاخبار قال (ليس في هذه الروايات ولا غيرها مما وقفت عليه دلالة على ماذكره الاصحاب من التيمم وانما الموجود فيها اطلاق لفظ المني والمتبادر منه مني الانسان
ولكنه اعتمد الاجماع
وعن المستسك قوله (لا نصر فيها إلى مني الانسان كما عن جماعة من الاعيان بل عن بعض انها ظاهرة كالعيان وان منعها بعض من تأخر ولكنه محل نظر كما يظهر من ملاحظة سياقها وكون مورد جميعها المني يصيب فان عدم الابتلاء بغير من الانسان يوجب انصرافه إلى مني الانسان)
وعن المعالم: انه بشهادة القرينة الحالية بارادة مني الانسان مثل صحيحة محمد بن مسلم الا ان فيه اشعارا ً بكونه اولى بالتنجس من البول فكلما حكم بنجاسته بوله ينبغي ان يكون لمنيه هذه الحالة ورد بان التشديد للازالة لا إلى النجاسة
مع انه قد ورد محاججة الامام الصادق(ع) مع ابي حنيفة في ان المني النجس ام البول؟
وكيف كان فالاقرب بالنظر النجاسة لا للاجماع فاني قليلا ما اعتمد عليه وانما للعلم ان بان المني دم
فيمكن ان يشتمل ادلة نجاسة المني نجاسة الدم مع الشك بالاستحالة موضوعا وحكما
فالاحوط ان لم يكن اقوى نجاسات مني ذي النفس سواء حلال اللحم او حرامه