الغائط والبول في الداخل:

[حكم -115] البول والغائط في البطن ليس بنجس ولا ينجس ملاقية سواء ملاقات النجاسة الخارجية للباطن كملاقات الدم الداخل من الخارج للأسنان
او ملاقات الطاهر الخارجيللتنجس الباطني
كبلغ نواة تسير مع الغائط حتى تخرج غير ملطخة بالغائط فانها طاهرة وكما لايجب تطهير الباطن كما اذا استنجى لايجب ادخال الماء في داخل الفرج والدبر للتطهير كما في صحيح ابراهيم: قال سمعت الرضا(ع) يقول يستنحي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الانملة)
وعنه (سالت ابا الحسن الرضا(ع) عن المراة عليها قميصها او ازارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب اتصلي فيه؟ قال(ع) اذا اغتسلت صلت فيها)
تعني يشمل فيما اذا كان مني الرجل في خرجها فانها لا تطهر الا الظاهر من المني الذي القي على ظاهرة الفرج ونزول المني من الفرج كرطوبات الفرج طاهرة
وكذا اكل او شرب الشخص شيءا منالنجاسة فانه لا يجب تطهير الفم الا ما اصاب ظاهر الشفة
وعن عمار عن ابي عبد الله(ع) قال سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج من حب القرع كيف يصنع؟ قال ان كان خرج نضيفا من القذرة فليس عليه شيء ولم ينقص وضوء وان خرج متلطخا ً بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة واعاد الوضوء والصلاة)
[حكم -116] الميل للحقنه يدخل بالدبر او الفرج لغسل الداخل اذا خرج غير ملوث فهو طاهر وكذلك الماء الداخل لغسل الامعاء اذا خرج ليس فيه غائط فهو طاهر.
[حكم -117] سياتي في بابه من جواز بيع النجاساتمن بول وغائط ودم وغيرها اذا كانت لها منفعة محلله مقصودة
واما تحريمة والاحتياط على تحليلةبالاجرة على رفع اليد منه كما عن بعض القائلين لا اصل له ولا ضرورة
ثم باي وجه يجيزون المنافع من تسميد وغيره
ولا يجيزون نقل الملكية من بيع او ايجار لذلك ! ؟
[حكم -118] اذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم ام لا وهذا يبحث فيه من جهة الشبهة الحكمية كأن لايعلم ان الارنب حلال اللحم ام حرام
وثانيا الشبهة الموضوعية كانه لايعلم ان هذا ذئب اوشاة
وكل منهما اما ان يعلم المكلف بقبوله التذكية او لا يعلم
فالأولى: الشبيهة الحكمية مع عمله بقوله التذكية
فالحلية ظاهرة هنا وهي الأصل لقوله تعالى [قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُُ][الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ](1)وقد يقال ان هذا من الطبيات اول الكلام ويتجاب ان الخبيث هو ظلاف الطبيعي لا يحتمل عليه الا يحجبه فيتامل و كذلك قوله تعالى: [يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ]
وقاعدة (كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه)
واشكل على العمومات والقاعدة
اما العموميات والقاعدة
اما العموماتفانها ليست في مقام الاطلاق والالزام استثناء الاكثر فالحلال يمكن ان يكون عشرة من ماءة
 وما يقارب عدم قصد العموم مثل الاية الكريمة (حرمت علكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ماذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقموابالازلام)(2)
ولم يأت على كل المحرمات الحيوان
مما يدل على ان الايات ليس في مقام البيان وانما هي للاشاراة
[حكم -119] من المحرمات التي هي اكثر حيوان البحر والطير في الجو وكل وحش الفارة والمسوخ وهي مثل الفيل والارنب والحية والسلحفاتوالسرطانوفيه ان المحرمات المهم والذي استوعب كل افراد في الايةهو كيفيات الذبح المحرم واما الجنس المحرم فلم يتعرض له الا الخنزير وذكر جنس اجزاء الذبيحة المحرمة منها الدم فقط
وان هذه الاية الكريمة رد على ما احلت العرب وحرمت بغير وجه معقول ولا حجة وبالجملة فان الطيب الذي يحل هو العرفي للمتشرعة
واورد وعلى القاعدة على ان استصحاب الحرمة بحياة الحيوان ولكن قدرت الايرادات والاشكالات
اولا في عدة روايات في عدة اجوبة لسائلي الائمة(ع) قائلين (ليس الحرام الاما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير وانما نهاهم من اجل ظهورها ان يفنوها وليس الحمير بحرام.. ثم قال (اقرا هذه الاية (قل لا اجد...)(3)
فالحرام ما حرم الله في كتابه وصرح به رسول الله(ص)
فما لم تجد فيهما فيهي على اهل الحلية
واما زعم الحرمة واستصحاب قبل التذكية فهذا الاستصعابغيرتام
لان ما قبل التذكية فهي لعدم التذكية واما بعدها فنحتاج لثبوت الحرمة من حيث جنس الحيوان
وعليه ان عدم العلم بالتذكية لا يثبت عدمها فلا نحكم بانها ميته نجسة نعم من حيث ان الاكل يحتاج لليقين بالتذكية لقوله تعالى [ الا ماذكيتم..](4) فالاكلحرام والجثة طاهرة والوجه في ذلك الاصل لا نحكم بلوازمها بخلاف الامارات فان المجتمع عليه الحكم بكل لوازمها
المسألة الثانية وهي الشهة الحكيمة ايضا مع الشك بقبوله التذكية كالارنب يشك بحليته ويشك بقبوله التذكية فان كان عموم على قبول كل حيوان للتزكية الا ما خرج بلدليلفالاصل عدم التزكية وهو يقتضي حرمة اللحم وقد قالوا بنجاسته ايضاً
 واكدوا النجاسة في جنب الحرمة ان اللحم يحكم عليه بالميتة لان الموت عدمي فلا يحتاج الى اثبات فمجرد الشك بالتذكية يحكم به ولكن نقول صحيح ان الاصل انه ميته وغير مذكي ولكن الا صلياخذلوازمة وليس مثل الامارات ولكن لقائل ان يقول ان الأصل في الحيوانات قبول التذكية اذ خلق الله الحيوانات لخدمة الانسان للبسه واكله واثاثه والتذكية مسبب توليدي من فرى الاوداج وليسشيء اخر حتى يحتاج صحة ثبوته ثم ان دعوى الموت عدمي قضيته فلسفية لا تثبت حكما شرعيا بل الموت هو وجودي بسبب انه انتقال من الحياة بالتذكية او غير التذكية نعم انه قبل الحياة كان عدميا ً
الثالثة: في الشبهة الموضوعية مع العلم بقبوله التذكية كما لو شك ان هذا شاة او ثعلب وهو يعلم ان الثعلب يقبل التذكية واستعمال جلده
وحديث السفرة مع ثقة السكوني (فقيل يا امير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم او سفرة مجوسي؟ فقال(ع) هم في سعة حتى يعلموا فقد جاز ما في السفر اللحم وغيره
الرابعة في الشبيهة الموضوعية ايضا مع الشك بقوله التذكية قالوا باصالة عدم التذكية وبقتضة الحرمة وقد حكموا بالنجاسة ايضا
[حكم -120] الخلاصة ان بالشك بالحيوان وصعف او تكليف لا يحكم بالنجاسة ولا بالحرمة ولا بنجاسة البول والغائط نعم الاحتياط لا يترك بعد حليته الا كل
[حكم -121] خلاصة الادلة ان كل عسر ومنع يبني على اصالة عدمه فالحيوان الذي يشك انله نفس سائله الاصل عدمها
لان ذا النفس فيه احكام وقيود وليس الاخر
وكذا اذا شك في البحر انه بعد شاه وهو طاهر اوبعد كلب او وهو نجس
او هو بحر فأر النجس او بحر خنفساء الذي هو طاهر


(1)

(2) المائدة 5 / 4-5

(3) المائدة 5 / 3

(4) الانعام 6 / 145