الحيوان الجلال:

[حكم -113] اذا صار الحيوان جلالا باكل جلل الانسان أي غائطه
حتى اشتد عظمه ونمى لحمه فانه يحرح لحمه سواء كان طيرا او أرضياً او بحريا ً وكذلك اذا شرب لبن خنزيرة او لاط به انسان والقاعدة هي ان محرم اللحم فضلاته نجسة سواء كان محرما اصليا كالهر والارنب والسبع او محرم بالعارض كما قلنا في الحلال والملوط به وبذلك وردت صحاح منها صحيح هشام عن ابي عبد الله(ع) قال لاتأكلوا لحوم الجلالات وان اصابك من عرقها فاغسله
وكذا خبر زكريا بن آ دم عن ابي الحسن (ع) انه سأله عن دجاج الماء؟ فقال اذا كان يلتقط غير العذرة فلا باس)
ورواية مسمع عن ابي عبد الله(ع): ان امير المؤمنين(ع) سئل عن البهيمة التي تنكع؟ قال حرام لحمها و لبنها)
 موثق حنان بن سدير قال سئل ابو عبد الله(ع) وانا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزير ختى شب وكبر واشتد عظمه ثم ان رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل؟ فقال اما ما عرفت مننسله بعينه فلا تقربه واما مالم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تساله عنه)
ومرفوعه ابي حمزةقال لا تاكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة) وفهموا منها ان اطلاق الاحاديث بالحرمة يجعل للجميع حكم الحرمة ومنها نجاسات البول والغائط
[حكم -114] الرضاعة لا تحرم الحيوان الا اذا رضع في حال الصغر يعني في عمره الرضيع والضاهر ان وطى الرجل للبهيمة سواء الانثى والذكر وسواء وطأ ها في وفرجها او برها ولا يحرم لحم الحيوان الذكر اذا وطاامراة او رجلا