البول والغائط:

[حكم -110] نجاسات البول والغائط من الحيوانات لايوالذي كل لحمه غير البحري ومما لم يكن له نفس سائليه يعني دم سائل يظهر عرق يشخب بقوة عند الذبح ومقابلة الذي فضلاته طاهرة اما لادم له كالعقرب والخنفساء والحية وكل البرمائيات واما له دم لا يشخب كالسمك
[حكم -111] بول الصغير والكبير
عن حسنة الحلبي قال سألت الصادق(ع) عن البول الصبي؟ قال: (يصب عليه الماء وان كان قد اكل فاغسله غسلا ً)

وعن الحسن بن زياد قال سألت الصادق(ع) عن رجل يبول فيصيب بعض جسده نكته من بوله فيصلي ثم يذكر بعد انه لم يغسله؟ قال: (يغسله ويعيد صلاته)
وصحيح محمد بن مسلم قال سألت الصادق(ع) عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله في المركن ومرتين فان غسلته في ماء جار فمره واحدة
وعن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي(ع) انه قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة امها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين)
يعني يطهر بدون ان يغسل فالغسل هو الصب مع الفرك والعصر
وبول الصبي لخفته يكفي صب الماء كما في روايات أخرى
[حكم -112] اما الغائط فالاحاديث ايضا صريحة في النجاسات بالتفصيل الذي عنونا الفصل به
مثل حديث صحيح محمد بن القاسم عن علي بن محمد(ع) قال سألت عن الفارة والدجاجة والحمامة واشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ايغسل قال ان كان استبان من اثره شيء فاغسله و الا فلا بأس)
وعن علي بن جعفر عن اخيه قال سألته عن الدجاجة والحمامة واشباهها تطا العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا الا ان يكون الما قدر كر من ماء)
وعن الحلبي عن الصادق(ع) في رجل يطأ في الغذرة او البول أيعيد الوضوء؟ قال لا ولكن يغسل ما اصابه)
وعن عمار بن موسى عن الامام الصادق(ع) قال: (خرؤ الخطاف لا بأس به هو مما يؤكد لحمه
مفهومها ان رجع مما لم يؤكل لحمه فرجيعة نجس ولكن مفهوم الوصف لا يؤخذ