البحث 3: الاسئار:

[حكم -98] السؤر بالهمزة الساكنة فوق الواو بسبب ضم ما قبلها بنون به الفضلة من الماء المشروب او الطعام المأكول وقد بقي منه فهو السؤر فهنا إحكام
الأول: سؤر نجس العين
[حكم -99] سؤر الكلب والخنزير نجس وهو الماء القليل غير الجاري الذي شرب منه او خاص فيه حيوان نجس العين او حامل للنجاسة وأما الجاري فقد راينا رواية جعل شعر الخنزير حبلا للدلو وغير ها من الروايات مثل روايات الاستنجاد بدون ان يشير الإمام(ع) ان الحكم فختص بالاستنجاء
فالجاري لا ينجس
[حكم -100] سيأتي ان الكافر بانواعه ليس ينجس وسؤره منعت منه بعض الروايات معرصة بأنه يستعمل الخمر والخنزير فالنجاسة لغير ذاته وانما لعارض لو ثبت
 الثاني سؤر الطاهر
[حكم -101] سور طاهر العين طاهر وان كان محرم اللحم او المسوخ وهو مثل الارنب وبعض الوحوش وقال بعضهم بنجاسة المسوخ
ولكن بعض النصوص تطهرها كرواية على بن جعفر عن اخيه موسى(ع) قال سأله عن العظارية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به)(1)
وعن الغنوي عن ابي عبد الله(ع) قال سألته عن الفأرة والعقرب واشباه ذلك يقع في الماء ويتوضا منه؟ قال يسكب منه ثلاث مرات وقليله و كثيرة بمنزلة واحدة)(2)
نعم الحيوان السام يحرم لخطورة بالتسمم والهلاك
[حكم -102] يكره سؤر حرام اللحم وخصوصا المسوخ وما اكل لحمه فلا بأس بسوء ففي الحديث عن الجعفريات: الامام الصادق(ع) عن ابيه قال: (قال رسول الله(ص) لا بأس بسؤر أكل لحمة)
وعن الفقيه قال رسول الله(ص) : (كل شيء يجتر فسؤره حلال و لعابة حلال)(3)
وتثبت الكراهة بمرسلة الوشا عن الأمام(ع) (كان يكره سؤرما لا يؤكل لحمه)(4)
[حكم -103] لعل الطير والسمك في البحر خارج عن الكراهة يتعرض له في الاحاديث الناهية
واما الطير فلابأس مطلقا ففي الخبر ابي بصير عن ابي عبد الله(ع) قال الحمامة والدجاج لا بأس به والطير
وعمار بن موسى عن ابي عبد الله(ع) قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما اكل لحمه متوضأ من بسوره واشرب وعن ماء شرب منه بار او صفر ا و عقاب؟ فقال كل شيء من الطير يتوضأ مما تشرب منه الا ان ترى في منقاره صافان رأيت في منقارة ما فلا توضا منه ولا تشرب)(5)
[حكم -104] يكره سؤر الجلال من الحيوانات ففي رواية هشام بن سالم عن ابي عبد الله(ع): لا تاكلوا لحوم الجلالة فان أصابك من عرقها فاغسله)(6)
وقال بعضهم بنجاسته وحرمة سؤره
وسيأتي الكلام في النجاسات
 عدم كراهة سؤر الجنب والحائض
[حكم -105] ورد عن العيص بن القاسم قال سألت اباعبد الله(ع) عن سؤر الحائض؟ فقال الا يتوضأ منه وتوضا من سؤر الجنب اذا كانت مأمونه ثم تغسل يديها قبل ان تدخلهما الإناء

وقد كان رسول الله(ص) يغتسل هو وعائشة في اناء واحد و يغتسلان جميعا)(7)
وعن الحسين بن ابي العلاء قال سألت ابا عبد الله عن الحائظ ليشرب من سؤرها؟ قال نعم ولا تتوضأ منه)(8)
وعن ما لا نفس له
[حكم -106] عن عمار السابا طي عن ابي عبد الله(ع) قال سئل الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما اشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشمعة قال كل ما ليس له دم فلا بأس به)(9)

الهرة
[حكم -107] ورد في الهرة احاديث بعدم كراهة سؤر الهرة بالخصوص من الحيوانات محرقة اللحم ففي الحديث عن علي(ع) (ان الهر سبع و لا باس من سؤره واني لاستحي من الله تعالى ان ادع طعاما ان الهر اكل منه)

 

الإنسان
[حكم -108] لايكره سؤر الإنسان ويكره القذر واكل المحرمات مثل الخمر والخنزير والناصب الداوةلاهل البيت عليهم السلام وشيعتهم وقد منعت بعض الروايات من استعمال غسالته وهي اشر منها وسؤر الحائض المتهمة بالتلوث بحيضها وقد مالبسهم بالتحريم كما حديث العيص بن القاسم سألت ابا عبد الله(ع) عن سؤر الحائض؟ قال توضا منه وتوضا من سؤر الجنب اذا كانت مأمونه وتغسل يده قبل ان تدخلها الاناء وروي مرسل الوشاء عن ابي عبد الله(ع) (انه كره سور ولد الزنا وسؤر اليهودي و النصراني و المشترك وكل من خالف الإسلام وكان اشد ذلك عنده سؤر الناصب) سؤر المؤمن: عن النبي(ص) (من شرب سؤر المؤمن خلق الله ملكا يسحبه ويقدسه وثواب التسبيح


(1) وسائل ب 9 ح1 و 4 اسئار

(2) وسائل ب5 ح 5 اسئار

(3) وسائل ب 4 ح2 ائار

(4) وسائل ب6 ح 1 اسئار

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)