البحث 11: الماء المشكوك:

[حكم -79] وردت القاعدة عن الامام الصادق(ع) (كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته)
فكل ماء او غير شك الشخص بطهارته حكم بطهارته حتى يعلم بالنجاسة)
فكل ماء او غير شك الشخص بطهارته حتى يعلم بالنجاسة
[حكم -80] المشكوك اطلاقه ان سبق حكم به وان سبق اضافته حكم بها
واما بعدم العلم بالسابق من احوال السائل فيمكن ان يحكم باطلاقة لان كل سائل احله ماء والماء المالح المشكوك انه ماء حلو أضيف اليه ملح فلا يصح رفع الحدث والخبث به وان احتمل انه من ماء البحر ودلت القرابين الظنيه كفى بالحكم باطلاقه بمساعدة القاعدة
[حكم -81] اذا شك بحليته فان كانت الشبيهة حكميه وجب مراجعة قول المجتهدين
وان كان الشبهة موضوعية حكم بالحلية واستدلوا على هذا الخبر مسعدة بن صدقة وقد مثل الامام الصادق(ع) الاموال قائلا (بمثل الثوب الذي يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة...)
[حكم -82] بعضهم حمكم بالحرمة في الاموال المشكوكة مستند إلى الاحتياط بالنفوس والفرج والاموال وبمادرواهالكليني رح عن محمد بن يزيد الطبرسيعن الرضا (ع) وهو ان رجلا من فارس ارسل إلى الرضا(ع) يسأله
الاذن في الخمس فكتب(ع): بسم الله الرحمان الرحيم ان الله واسع حكيم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم لا يحل مال الا من وحه احله الله: ان الخمس عوننا على ديننا)
قالوا يدل على اصالة الحرمة في الأموال حتى يعلم الوجه المحلل والاشكال على مفاد اصالة الحرمة بمطلق المال وانما الامام(ع) عبر عن المال المسؤل عنه بالاشكال بلفظ الاطلاق
والبراءة وجه شرعي من وجوه الحل
[حكم -83] من العلامات بعدم الحلية ان الامر كان بحوزة الغير او في ملكه وفي هذا الحال لا بد من البينة والقرينة بانتقالها عن ذي المال إلى يد آخر
[حكم -84] اذا اشتبه نجس في مقدار محصور او مغصوب كذلك يجب الاجتناب من مقدار المحصور
واذا اشتبها في غير محصور لا يجب الاجتناب وغيرالمحصور هو الذي يسبب العسر والحرج في العد او بالتطبيق كخمسة من قصابي البلد البالغ عددهم اكثر من الف متفرقي الاماكن بينما العدد المحصور كخمسة من عشرين ملاً فيجب الاجتناب عن العشرين كلهم
[حكم -85] لو اشتبه المضاف في محصور فاما ان يختلط بماء حتى يكون مطلقا و يستعمل في الوضوء والغسل والتطهير ويعالج بذلك قلة الماء المحتاج اليه واما يكرر التطهير من الحدث والخبث بعدد زائد على المشتبه فان كان المشتبه ثلاثة مثلا ً فنستعمل اربعة واذا اشتبه اربعة نستعمل خمسة وهكذا
[حكم -86] واذا اشتبه بعدد غير محصور جاز استعمال أي واحد جاز التكرر وكذا اذا كان بعض الاطراف خارجة عن حيز المبتلا به كالماء المشتبه بين كونه في انائي او باناء اخرين لم استعمل اوانيهم
[حكم -87] اذا اشتبه الماء المضاف والنجس لا يصح التطهير من الحدث والخبث به ويصح ويجوز شربهلان حرمة الشرب عند العلم بالنجس وهذا لا يعلم بنجاسته فلا يشتمل المنع على المشهور
[حكم -88] اذا اشتبه الماء بين المغصوب والمضاف والنجس فلا يجوز الوضوء او الغسل او التطهير ولا أي استعمال ولو عصى واستعملة يحتمل حصول التطهير او الوضوء ولكن غير معتمد ولا يكتفي به
[حكم -89] ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الاحوط الاجتناب استحبابا وذلك اذا كان اناء ان احدهما كان نجسا ً وهذا الواحد غير معلوم ايا ً منهما فوضعت كفي في احد هما وما ادري ان الذي وضعت فيه كفي هو النجس ام الاخر فلا احكم بنجاسته كفى لان الكف كانت طاهرة ولم اعلم باليقين انها تنجست
[حكم -90] اذ انحصر الماء النجس في انائين تعين التيمم لان علامات احدهما لايرفع الخبث ولا الحدث وثانيا وقع في الشبهة ايضا واحتمل انه نجس وهذا امر عقلي لا يحتاج إلى احاديث وقد وردت احاديث منها مارواه عمار الساباطي عن اب عبد الله(ع) قال(ع) سئل عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري ايهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال(ع) يهر بقهما وتيممم).
وعليها عمل الفقهاء وان كان قد ضعفوا هذا الحديث بجماعة من الفطحية
[حكم -91] اختلفوا في وجوب اراقة الماء قبل التيمم قال الموجب انه ان لم ترقة فلا يصدق انك فاقد الماء وفيه: ان الفقدان لازم ان يكون طبيعيا ً ويكفي المنع الشرعي بحسب الحجة الواصلة للمكلف فهو فقدان شرعي معذر ومنجز فلا يحتاج للاهراقكيف وقد يحتاج لسقي الدواب او الزرع او سيضطر اليه
[حكم -92] اذا كان اناءان احدهما نجس وافرض الأخضر والاخر طاهر فاريق احدهما
أ –في محل الابتداء أي بحوزتي واستعمالي بقي المنع لاستعمالهما
ب – وان اريق احدهما غير المعين في خارج استعمالي ولم يعلم بالذي اريق هل هو الاخضر النجس او الاخر
قالوا بطهارة الباقي اذا رجعت الشبهة بعد الاراقة بين ما هو محل ابتدائي وما هو خارج عني فلا اكلف باجتناب
ما معي ولكن الاحتياط بالترك لا يترك
[حكم -93] اذا كان اناءان واحدهما غير المعين نجس واريق احدهما فالباقي محكوم بوجوب الاجتناب ايضا لان الباقي كان طرفا للشبهة من اول الوقت والاراقة لم تؤثر شيءا
[حكم -94] اذا كان عنده اناء لم يعرف انه لعلي او للحسين وكان مأذون التصرف فيه من احدهما فلا يجوز ان يتصرف فيه حتى يعلم انه للذي اذن له وكذا لو كان لشريكين اذن له احدهما ولم يأذن الاخر وكذا اذا كان عند شخصين اذن المالك لاحدهما ولم يأذن للاخر فغير المأذون يحرم عليه الاستعمال
[حكم -95] بالمائين المشتبهين بالنجاسة اذا توضأ باحدهما او اغتسل ثم توضااو اغتسل بالاخرصح غسله ووضوئه ولكن تنجس مواضع الاصابة والمشتبهين بالاضافة صح وضوؤه وغسله كما قلنا سابقا والمشتبهين بالغصب صح غسله ووضوؤه واثم بالاستعمال اذا لم يرضى صاحبه ولو بالعوض او بالاجرةولو ارضى مالكه ولو بعد حين سقط الاثم ايضا
[حكم -96] اذا كان ماءانتوضابأحدهم او اغتسل وبعد الفراغ علم بأن احدهما كان نجسا ً ولم يتذكر انه هو الذي توضا به ام الاخر او لم يعلم ذلك فان كان العلم بعد الصلاة او بعد طلوع فجر الصيام فان الصوم والصلاة كلاهما صحيح لقاعدة الفراغ وانما الاشكال بعد الفراغ من الوضوء قبل الصلاة فقد اجروا قاعدة الفراغ ايضا واشكل بعضهم لضاهر مضمرة ابن بكير الموثقة , قال: قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضا؟ قال(ع) هو حين يتوضااذكر منه حين يشك اذ قد علل بالاذكرية ومسألتنا لا اذكرية له بل كان جاهلا ً بالنجاسة حين الوضوء فلا ينطبق عليه قاعدة الفراغ
ورد عليه ان الاذكرية هنا ليست بالعلية وانما هي حكمة تقريبة للسامع
ومما يدل على عدم العلية صحيح زرارة عن ابي جعفر(ع) قوله: (فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه فقد صرت في حال اخرى في صلاة او غير صلاة فشككت في بعض ما قد سمىاللهمما اوجب الله تعالى عليك فيه وضوء فلا شيء عليكعن ابي يعفور عن ابي عبد الله(ع) قال شككت في شيء من الوضوء وقد حضلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه)(1) ومحمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله يقول كل ما مضى فامضه كما هو)(2)
فلم يتعرض في شيء من روايات الاذكرية مما يدل على الاعم وعليه فكل عمل عبادي قد فرغ منه ثم شك حكم
بصحته والاحتياط فيه اولى
[حكم -97] اذا استعمل احد المشبهين بالغصبيةفلا يحكم بالضمان والغرامة الا بعد ثبوت ان المستعمل هو غير المأذون فيه او المغصوب


(1)

(2)