غسالة الاستنجاء:

[حكم -75] واما غسالة الاستنجاء
اولا هي اعم من غسالة البول والغائط والدم والقذارة الخارجات من سبيلي الرجل والمرأة لعدم الاستفعال في الادلة وهو المجتمع عليه
وثانيا ً – هو طاهر اذا لم يصحب عين النجاسة ومثله كل جاري في التطهير وشذ القول بأنه نجس معفو عنه ولاوجه له
ويدل على الطهارة بالإضافة إلى حامض صحيح الاحوال قلت لابي عبد الله(ع) اخرج من الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به)(ليس عليك شيء خ ل)(1)
وروايات كثيرة ومن بعضها بقليل ذلك ما روى عن أبي عبد الله(ع) جعلت ذداك الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به؟ فقال لا بأس فسكت فقال او تدري لم صار لا باس به؟ قلت لا والله جعلت فداك قال ان الماء اكثر من القذر)(2)
وهذه الرواية تدل على ما قلنا في تقدير الكر وان المهم الكثرة والغالبين على النجس هذا في الماء الوارد على النجاسة وكذلك في المورد كما مر في فصله
وثالثا – اذا ثبت طاهريته ثبت مطهريته وقول عدم طهوريته مع انه طاهر لامثل له في الشرع ولا عليه دليل نعم انه مكروه ان يتوضا به او يغتسل لانه لا يخلو من قذارة واعارة النسفوس له
[حكم -76] الخلاصة في كل غسالة واردة على النجس طاهرة ومطهرة الا ان يصحبها
الخبث وهو غالبا تكون المزيلة سواء المستنجر بها او أي غسالة
وأما الغسالةالمورودةللمتنجس بدون ان يصحب عين النجس فهي طاهرة ومطهرة أيضاوأما اذا كان مصحبا للنجس ووضعها بالماء القليل فقد تنجس الماء ولم يطهر المتنجس المصحب للنجاسة نعم احتاج إلى تطهير للتنقية فقط لما قلنا ان التطهير يتم بغسله مزيلة واخرى منقية
[حكم -77] على مامر يجوز ويصح للانسان ان يقف في حوض او طشت ويدفع الماء يغسل به وهو نفسه الساقط منه نعم بشرط لو ان لا يكون في بدونه او مني او أي عين نجس لأنه يسقط على الماء وهو غير جاري فينجس
[حكم -78] الشروط التي وضعها صاحب العروة رح وبعض المعلقين وهو عدم تغير باحد اوصاف النجس فهو ثابت واما الشروط الاربعة الباقية عدم وصول نجاسة من الخارج وعدم التعدي عن محل النحو وعدم خروج النجاسة اخرى مثل الدم وعدم خروج قطع من الغائط متميزة وبعد ذلك اشترط ان يكون المخرج طبيعي او اعتياديا ً لا دليل عليها ولم يشر له حديث فهي شروط تبرعية


(1) الوسائل ب 13 ح1 و 2 الماء المضاف

(2)