البحث العاشر: الماء المستعمل (الغسالة)

[حكم -73]
أ- الغسالة للطاهر طاهرة كاللذي توضأ به او غتسل وكان بدنه طاهراً
ب – وحتى لو كان مجنب بدون وجود النجاسة في بدنه
ج – بل حتى لو وجد النجاسة م مني وغيره فان مرور الماء على المتنجس فنقي المحل طهر ولم ينجس الماء كما قلنا في اول الكتاب ان الجاري لا يتنجس بالمرور الا حمل صفة النجس
د –حتى لو كان الجنابة من الحرام لانه اولا ليس ينجس العرق كما هو المشهور وانما لا يصلي به كفضلات جلد وبدون غيره مأكول اللحم فالغسل لا يؤثر بالماء لا نجاسة ولا منعا ً لاستعماله نعم انه مكروه كما في رواية علي بن جعفر(ع) ومارواه عن ابي الحسن(ع) قال من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فاصابه الجذام فلا يلو من الا نفسة فقلت لابي الحسن(ع) ان اهل المدينة يقولون ان فيه شفاء من العين؟ فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق ثم يكون فيه شفاء من العين)(1)
هــ - واما الغسالة للنجاسة فان وردت على الماء نجسة ان كان قليلا وغير جاري ولكن المتنجس قد طهر التطهير الاولي واحتاج إلى تنقية بماء طاهر
وان كان الوارد متنجس وغير حاصل لعين النجس فيمكن ايراده على الماء الساكن ويطهر و لا ينجس المورد (الغساله)(2) وهذه بعض الروايات: صحيح عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله(ع) اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ما ينزوعن الارض؟ فقال لا بأس)(3)
ومعلوم ان الارض فيها بول والماء الذي يصيبها يجري عليها وينزومنها إلى البدن والاناء فلو ان الجاري ينجس لكان ما يقع على الارض ينجس فينزو وينجس البدن والاناء
وحديث محمد بن ميسر قال سألت ابا عبد الله(ع) عن الرجل الجنب يفتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يعرف به ويداه قذرتان؟ قال يضع يده ثم يتوضأ ثم يغسل هذا مما قال الله عز وجل: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ](4)
لايحمل على ان في يده عين النجاسة لروايات اخرى منعت ذلك وقال في الوسائل انه محمول على التقية بقرينه ذكر الوضوء مع الغسل وضوء الصلاة بل هو غسل اليدين القذرتين وثبوت هذا المعن غير عزيز في الاحاديث فلا وجه للإعراض عنه وحمل على التقية
ومنه رواية ابي مريم قال كنت مع ابي عبد الله(ع) في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلو للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فاكفاه رأسه وتوضأ بالباقي)(5)
ومعلوم ان الدلو لم يبلغ الكر
ورواية الشعر الخنزير يجعل حبلا للدلو مع الماء الذي منه على الدلو متنجس فلو كان المتنجس ينجس ماء الدلو)(6)
[حكم -74] حكمنا بطهارة الغسالة جار التكرار استعمالها في رفع الحدث والخبث كالوضوء والغسل والتطهير من النجاسات وان كان بعض الغسالات مكروهة
كخبر ابن سنان عن ابي عبد الله(ع) قال: لا بأس بأن تتوضا بالماء المستعمل وقال: الماء الذي يغسل به الثوب او يغسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضا منه وأشباهه واما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس ان يأخذ غيره ويتوضأ به)(7)
فغسالة الجنابة مكروهة وليس نجسة لان الجاري على البدن لا ينجس مالم يتغير كما جاءت به روايات الاستنجاء المعتمدة والعديدة فتابع مايلي


(1) الوسائل ب9 ح 1 و6 و 7 و 8 و 13 الماء المضاف

(2) الوسائل ب 11 ح 2

(3) الوسائل ب 8 ح 5 و 12 الماء المطلق

(4) الحج/78.

(5)

(6)

(7)