البحث الثامن: مقادير النزح

[حكم -66] ورد في احكام البئر روايات كثيرة في تعيين مقادير لسقوط النجاسات في البئر حتى ينقي الماء من رائحتها وطعمها وهي حالة التلوث وعدم امكان نقائها الا بالنزح وجب لاستعمالها بالشرب و التنظيف والتطهير و الا فالمشهور الاستحباب ومن ادلة احاديث عديدة بلحكم بالطهارة بدون الإشارة للنزح و الانفعال منها الجعفري عن
علي بن جعفر عن اخيه موسى(ع) (قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة او يابسة او زنبيل من سرقينا يصلح الوضوء منها؟ قال لا باس)(1)
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله(ع) قال سمعته يقول لا يغسل الثوب ولاتقاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتهي فان انتهى غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر)(2) يعني انتن بصفة النجاسات
و حكم ماء البئر ذا حصلت فيه القذارة ألقيتوالمء الماء معها كما روي مرسل علي بن حديد قال (كنت مع ابي عبد الله(ع) في طريق مكه فصرنا الى بئر فاستقى غلام ابي عبد الله(ع) دلوا فخرج فيه فارتان فقال ابو عبد الله(ع) ارقه فاستقى آخر فخرج فيه فأره فقال ابو عبد الله(ع) ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء فقال صبه في الاناء فصبه
في الأناء)(3)
ومعلوم ان الفارة بالمياه ميته فهي نجسة ومنجسة للماء


(1) الوسائل 14 / 8 المااء المطلق

(2) الوسائل 10

(3) الوسائل 13