فصل الشكوك و الخلل في الوضوء:

[حكم -736] أ – اذا شك بالحدث بعد الطهارة استصحب الطهارة فبني عليها الا اذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة حيث فصلنا ها في نواقص الوضوء وهي اذا لم يستبرئ من البول بنى على انها بول بطل وضوؤه بها وإذا استبرء بني على انها ودي وهو طاهر و الوضوء باق
وإذا شك بالوضوء بعد الحدث بني على انه محدث والظن غير المعتبر كالشك
ففي صحيح عبد الرحمن قال للصادق(ع) : اجد الريح في بطني حتى أظن انها قد خرجت؟ فقال(ع) ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت او تجد الريح)(1) كذلك في صحيح زرارة
[حكم -737] اذا تذكر انه محدث و متوضيء مرارا ً ولم يتذكر الأخير فان جهل التاريخان او جهل تاريخ الوضوء فالمشهور بنوا على الحدث
وفي الحديث قال(ع) (وان كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا تدري أيهما اسبق فتوضأ)
و استدلوا بأصالة الانشغال من الاية (اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)
و الحديث (اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة)
بعد سقوط استصحاب الطهارة و استصحاب الحدث بالتعارض مع عدم أصل وأمارة حاكم عليه
وسواء علم بسبق الطهارة او الحدث لاحتمال عمل الطهارة على الطهارة و الجدث على الحدث
[حكم -738] اذا علم تاريخ الوضوء و جهل تاريخ الحدث مع الشك بالمتقدم و المتأخر فصاحب العروة رح يبني على الطهارة وقيل هو خلاف المشهور
و قال في العروة (و لا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى بمعارضة لعدم اتصال الشك باليقين به)
لما قلناه من اختلاف حالات على هذا الحدث
وبالجملة ان معلوم التاريخ هو المعلوم الذي لا ينتقي الا بالعلم ولكن لا بد ان نقيده بقرب وقت الشك و لا نعتمد ما علمناه بعيد الوقت فإذا علمنا بالوضوء قبل خمس ساعات لا نعتبر أنفسنا على طهارة لانه كالمجهول الوقت
[حكم -739] اذا تذكر الحدث و الا دان ان يتوضأ فنسي وصلى ثم شك انه توضأ للصلاة ام لا
فقالوا بالبناء ظاهرا ً على بطلان الصلاة
وأما ان يصلي ثم يشك بانه توضأ ام لا فانه اتفقوا على صحة الصلاة لان الشك بالطهارة لم يسبق الصلاة
(للشهرة بين الفقهاء ان قاعدة الفراغ انها تجري فيها لو حدث الشك بعد الصلاة فإذا كان الشك قبل الصلاة ولو لم يكن مجرى للاستصحاب لم تجر قاعدة الفراغ)(2)
ولكن رد في الفقه الطلاق صحيح بن مسلم قالت لأبي عبد الله(ع) رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة؟
قال يمضي على صلاته ولا يعيد)
والمروي عنه(ع): ان من شك في الصلاة بعد انصرافه بعد انصرافه فلا شيء عليه)
فالظاهر صحة الصلاة ولكن الا حوط الإعادة

[حكم -740] من كان متوضأ و توضأ للتجديد وصلى ثم تبقي بطلان احد الوئين لا يضر في صلاته لانهمتوضي أما بالأول او بالآخر وأشكال بعضهم بعدم صحة التجديدي اذا كان محدثا لوجب نية المحدث بوضوء ابتدائي وليس تجيدي وفيه ان المهم بالنية كما قلنا قصد الوضوء وانه قربة إلى الله و لا أهمية للتعيينات الأخرى
[حكم -741] اذا صلى بعد كل وضوء صلاة ثم علم بطلان احد الوضوئين فالصلاة الثانية وهو متوضي فعلا فالعلم الإجمالي منحل و الا حوط أعاد السابقة
و أما اذا احدث بعد كل وضوء حدث و بعد كل وضوء صلاة ولم يتذكران الصلاة كانت الحدث او قبل الحدث بعد الوضوء
بنى على صحة صلاتيه و توضأ لصلوات الآتية لان الحدث بعد الوضوء محرز و كون الصلاة بعد الحدث غير محرز
وقال في العروة بإعادة الصلاتين اذا كانتا مختلفتين في العدد و علل بان العلم الإجمالي المنجز بين المتباينين وعدم ما يوجب الانحلال مضافا إلى دعوى الإجماع)
قلت ان قاعدة الفراغ كفيلة بإسقاط الفرضين بالتعارض فيرجع إلى أعادة ما في ذمته وهو فرض واحد
وقاعدة الفراغ أيضا كفيلة ثانيا بإسقاط تعيين أحدى المترددتين فتأمل و الاحتياط لا يترك بإعادتها
[حكم -742] اذا صلى عدة صلوات ثم تذكر انه احدث و أبطل الوضوء في أثناء أحدى الصلوات
وجب أعادة واحدة ان تساوت بالعدد
وكما قلنا من كل عدد واحدة احتياطا لموافقة المشهور وان كان الاحتمال ببطلان أكثر من واحدة لانه لو صلى خمس صلوات وكان الحدث في أولها كانت كلها باطلة ولكن لا نقول بذلك لقاعدة التجاوز والفوات وأما بالنسبة للوضوء فان تذكر انه لم يتوضأ بعد ذلك الحدث فهو لا زال محدثا وان كان قد توضأ أكثر من وضوء و بعضها بعد ذلك الحدث فهو متوضئ
وان لم يتذكر السابق فكلما سبق بنى على الحدث ووجب عليه الوضوء
[حكم -743] اذا صلى بعد كل وضوء نافلة ثم علم حدوث حدث بعد احدها فالحل مثل الصلاة الواجبة أستحب أعادة واحدة ان اتفق عددها او بعد المختلفات ان اختلفت وهنا لا تختلف في العدد لان النافلة لا تكون الا الاثنين او صلاة الوتر و هي واحدة
وأما لو كان احد الصلاتين او الصلوات واجبة فالنتيجة واحدة وان كان التكليف المنجز على نحو الزوم
الا ان يقال ان النافلة لا يستحب أعادتها فإذا كان احد أطراف الشبهة ساقط التكليف فتسقط الإعادة بالمرة فالتساقط بالمعارضة
[حكم -744] لو علم بعد الوضوء بانه ترك جزء منه ولكنه لم يتذكر انه الجزء المستحب او الواجب فلا يجب الإعادة لقاعدة الفراغ و التجاوز و كذا لو تذكر نسيان أحدى الغسلات ولكن شك ان المنسي الغسلة الأولى او الثانية المستحبة الا اذا لم يحرز تمام الوضوء بالغسلة الواحدة فيكون كلا طرفي الشك مبطل للوضوء وجب أعادة الوضوء
[حكم -745] اذا تيقن ترك جزء او شرط لازم فان كان استيقى قبل فوات الموالاة جازان يغسل الناقص وما بعده
وأما اذا شك في ذلك فان كان بعد الفراغ بكى على صحة الوضوء لقاعدة الفراغ
وان كان الشك في الاثنان رجع إلى المشكوك وغسله او مسحه و ما بعده
[حكم -746] كثير الشك و ألوسواسي لا اعتبار بشكه و لا يعيد الوضوء وكل طهارة يوسوس فيها
فقد ورد من صحيح ابن سنان: ذكرت لأبي عبد الله(ع) رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاة و قلت وهو رجل عاقل؟
قال(ع) واي عقل له وهو يطيع الشيطان؟
وعنه (لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمتص أحدكم في الوهم و لا يكثرن نقض الصلاة فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد أليه الشك ,
أنما يريد الخبيث ان يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم
حكم التيمم الذي سواء كان بدل الوضوء او بدل الغسل يعتبر عملا ً واحدا ً وأجراؤه كلا أجراء فإذا شك بشيء منه رجع الى المشكوك وقول العروة لا بعدم لحوق الشك الاثنان لانه أفعال عديدة وكل فعل من جزء اذا انتقل عنه و دخل في غيره يعتبر متجاوزا ً عنه ولكنه لا يخلو من أشكال اذا العرق لم يعتبر أجزاء و أفعالا ً فقول الإمام(ع) (كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو) وقوله (كل شيء شك فيه مما جاوزه و دخل في غيره فليمض و لا يلتفت إلى الشك)
وغيرها من أحاديث الفراغ و التجاوز أني اشك اعتبار التيمم أجزاء في مفهوم هذه الروايات
نعم ان الغسل هو أفعال عديدة فلا يعود إلى المشكوك فإذا انتقل إلى اليمن وشك بغسل الرأس بني على تمامه وهكذا و المحتمل قويا ً ان اعتبار الوضوء فعل واحد لانه عرفا ً فعلى واحد
وبالجملة فإذا أراد مسح الجبهة للتيمم و شك بضربه على التراب بني على العدم و عليه ان يضرب التراب أولا ً و اذا أراد مسح اليدين و شك بمسح الجبهة لزم مسح الجبهة أولا و هكذا
[حكم -747] اذا تيقن انه شرع بالوضوء و أتى لبعض الاغسال و شك بإتمامه او انه عدل عنه أخيارا ً او اضطرارا ً فانه تجري قاعدة الفراغ
و التشكيك بتطبيق القاعدة باقصارها على ما كان يأتيا على الإتمام وهنا لم يتأكد له هذا البناء
لأوجه حوله اذ قول الأمام (كل شيء شك فيه مما جاوزه و دخل في غيره)
وهو مطلق يشمل الذي يتذكر انه كان يأتيا على أكماله او شك في ذلك نعم اذ تذكر يقينا انه اعرض عنه فلا يمكن ان نقول بصحته وكما له اذ هو خلاف اليقين و الاحتياط طريق النجاة
[حكم -748] كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ به و قد أكمل الوضوء و شك في انه طهر ام لا؟ فالوضوء محكوم بالصحة لقاعدة الفراغ و يحكم ببقاء الماء على النجاسة للاستصحاب
وعلة ذلك ان الأصل لا نحكم بلزومها وان كان قد صل أثم شك فانه يحكم بصحة الصلاة و الضوء و بقاء البدن و الماء على النجاسة
[حكم -749] لو شك بعد الصلاة بالوضوء لها
بني على صحتها ووجب الوضوء للأعمال الباقية
ولو كان هذا الشك في أثناء الصلاة استأنف الصلاة بعد التوضؤ أي انه يحكم ببطلانها
[حكم -750] لو تيقن بعد الوضوء بانه جزء ً او شرطا لازما ً ثم تبدل بقية إلى شك فلا يجب أعادة الوضوء
[حكم -751] لو شك في أثناء الغسل يغسل فعاد أليها و غسلها و مسح بها ثم تذكر انه قد غسلها
فقد استشكل بعضهم بصحة الوضوء باعتبار المسح بماء جديد و لكن الغسل لو كان ثانيا فهو مستحب فليس ماء جديدا ًَ وان كان ثالثا فقد قلنا بحرمة الثالثة لو كانت بتعمد و هنا لم يتعمد التثليث
وقد قلنا ان التثليث يحرم و لا يبطل الوضوء فليس هو كأخذ ماء جديد للمسح

 

والحمد لله رب العالمين

 


(1) الفقه 5 / 148 طهارة

(2) مهذب السبزواري 2 /497