بقية الضمائم:

[حكم -728] الضميه مع الوضوء إلى الله أما مباحة او محرمة او مكروهة

أ - وهي أما متوجه بها إلى الله في غير المحرمة

يعني يتوجه إلى الله بملكه دارا ً او لتملكه من النوم بين الطلوعين
وعليه فان الضميمه لا تنافي القربة بل هي من مقارانتها شرعا آذ أنه اذا لم يتوجه إلى الله بطلب حوائجه فالى يتوجه

ب - وأما لم يتوجه بها إلى الله

فالمباح مثل ان يتوضأ ليتبرد او ليصح او لتسخين بدنه والمحرم تتوضأ المرأة بقصد كشف ذراعها للأجنبي مثل الرجل يغتسل لدي بدنه والمكروه لتلهي عن خدمة الأهل و العيال و للنساء غير المحارم ولتتأخر الزوجية عن زوجها وهذا قد يحرم
والمستحب كالتعليم وهذا قد يجب
و التحصيل النظافة و انتعاش البدن و النشاط
[حكم -729] الضميمة الأخرى أما تابعة كالتوضي

أ - للتقرب وفي التقرب يحصل النور و الوضاءة للإنسان فهذا هو المطلوب وهو من غايات الوضوء

ب - وأما نية الوضوء تابعة للضميمة وهذا قد يكون التبعية في المقدمات فقط فلا مانع يعني انه لا يريد الوضوء و لا الصلاة حاليا ً ولكنه أراد النشاط و أذهاب الكسل فقام متوجها إلى الوضوء و الصلاة ولكن حين شرع بعمل الوضوء اخلص بإرادة الوضوء ثم الصلاة

فهذا لا مانع منه لانه ان كان مخالفة العبادة بعدم قصدها أنما هو في بدأ التحرك وليس في النية الوضوء
ج – وأما ان يكون نية التقرب مستقلة ونية الضميمة أيضا مستقلة عنها
فلا مانع من ذلك
[حكم -730] من الضمائم الواردة ان النبي(ص) او الأمام يأمر شخصا بان يصلي برجل لتعليمه الصلاة
ومنها ما قرأ أمير المؤمنين(ع) في صلاته[ولا يستخفنك الذين لا يوقنون](1) هو أبا لابن الكوى حين قال [لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ] (2)
ومن الضمائم التبيح او التكبير في اثناء الصلاة بنية اعلام السائل
[حكم -731] قلنا النية ليس بالمهم فيها ذكر الغايات فيمكن ان يجتمع في نية الوضوء كل غاية و لو كثرت كما اذا أراد الصلاة و الطواف وكان هو نادرا للوضوء وكان رفع قرآن ممزق حيث يضطر لمس الكتابة كفى نية الجميع كما يكفي نية أحدهما كما لا حاجة لذكر الغاية فيصبح الوضوء قربة إلى الله بدون أي غاية و تؤدي به كل الغايات لما قلنا بانه مستحب نفسي
نعم انه لا يعتبر امتثالا ً أستحبابيا الا يذكر الغاية فلو توضأ لزيارة الأمام الحسين(ع) فهذا أكثر أجرا من ان يتوضأ توضأ بدون ذكر الزيارة مع انه تصح الزيارة بهذا الوضوء وغير الزيارة
[حكم -732] اذا توضأ في وقت الصلاة فله ان يصف الوضوء بالوجوب وكذا لو توضأ على وشك دخول الوقت و يسمى وضوء التهيئئ
و أما اذا كان قبل الوقت بعيدا ً فليتوضأ بدون ذكر غاية او بغاية ممكنه حيثما كقراءة القرآن الكريم
و أما اذا نوى وجوبا بالإقامة الصلاة وكان قبل الوقت فلا يضر بالوضع لما قلناه بان ركن النية هي مقصد الفعل أي الوضوء ونية التقرب وأما الزوائد فلا يقيدها الفعل سلبا ً و لا إيجابا وهي لا تضر صحت ام لم تصح
[حكم -733] من مبادئ القربة كونه مسلما ً فلو ارتد ثم توضأ لم يصح
الا اذا كان كفره بما لا بنا في الاعتقاد بالوضوء و الصلاة لله تعالى كالارتداد إلى الشرك فهو يعتقد بصحة عبادة الشريك الأكبر بحسب سفهه فيصبح الوضوء و الصلاة في حال كفره و لكن الفقهاء لم يفصلوا بهذا التفصيل وإذا توضئ ثم ارتد عن الإسلام بحيث كفر بالوضوء و العبادة يبطل الوضوء
و لو ارتد في إثنائه ثم رجع قبل فوات الموالاة
أكمل ما بقي و لا يلزم أعادة ما غسله
[حكم -734] اذا نهي الأب ابنه الوضوء المستحب او الزوج زوجه فلا يبطل الوضوء وان كان محقا ً سواء قلنا بحصول الإثم بمخالفة هذا الأمر ام لا
[حكم -735] صاحب العروة رح من بعد ما حكم بعدم بطلان الوضوء بالارتداد في أثنائه وانه لو رجع صح له أكمال الوضوء قال نعم الا حوط (ان يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر)
وفسر بعض الشراح ان الاحتياط استحبابي
ولكن الظاهر ان يقصد وجوبه و لذلك قال
(وعلى هذا اذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه)
أقول عجيب منه: أولا لم يكن من اثر من أية رواية يشير لهذا التفصيل أبدا ً
ثم هذا مناقص لما قاله في التاسع من المطهرات قال (احدهما تبعية الكافر المتصلة ببدنه كما) فهي طاهرة بحكمة بالتبعية و نجسه في حكمة في باب الوضوء

وكيف كان فلا يجب الاغتسال نعم يسحب غسل التوبة


(1) الروم 30 / 60

(2) الزمر 39 / 65