درجات العاملين:

[حكم -718] درجات العاملين تختلف حسنا ً وسوء
أ –فا على الدرجات ان يعمل الشخص العمل لله خالصا ولم يشركه لنفسه بالمرة
كما فعل أمير المؤمنين(ع) في قتل عمر بن ود انه تمكن منه ولم فلم يقتله وقام عنه ثم جلس و قتله
فقيل له في ذلك قال انه فعل كذا فقمت عنه لئلا اقتله تشفيا ً لنفسي
ب - ان العمل يقتضي الظهور للناس و ليس هو يقصد التظاهر مثل ما ثبت استحباب إعلان الفرائض و ستر النوافل و قرينة على ذلك استحبت الفواصل بالبيوت
وكذا ورد في الصدقات المستحبة كقوله الحديث (صدقة السر تطفئ غضب الرب)
وورد المجهر في أداء الزكاة الواجبة
ج – الشخص المرشد يرائي في صلاته و مقدماتها ليعلم الشاب على الصلاة و الخشوع فيها و غيرها من الأعمال الحسنه و العبادات وهذا ليس من الرياء المزعوم في شيء
د – يصلي أمام الناس و لا يصلي في الخفاء أبدا ً وكذا يعمل العمل وغيرها قاصد لله بالمرة كمن يعقد أمراه إمام الناس وهو لم يقصد التزوج وإنما قصد استدراجها و سحبها ليدخل عليها الرجال و يؤجرها للزنا فهذا مجرم وليس له أي عنوان من العبادة بل ليس قول الفقهاء في بحث الرياء حوله
هـ - شاع عليه او قومه سمعه سيئة بأنهم لا يصلون فاخذ يصلي ويصلي أمام الناس ليذهب هذه السمعة و يحسن الظن به و بقومه وهذا لم يثبت تحريمه اذا لم يكن ذلك يقلل من أخلاصه لله تعالى
[حكم -719] اذا كان الداعي
للقيام بالصلاة الرياء متقلا ًسواء مع أمر الله او لا معه
أ – فان صلى وهو باق على عدم النية لله و أنما للرياء فهو باطل
ب – وان تاب ونوى لله مخلصا صح و بر عملة ولا يعذر عن أثم مقدمة العمل الا ان يتوب عنه أيضا ً
ج – وان لم يتب ولكنه نوى القربة إلى الله مع حلية للرياء بحيث تساوى القصدان او غلب القربة إلى الله تعالى
والظاهر لدينا صحة العمل مع العذاب العظيم والكبيرة الموعد عليه النار
وبالجملة ليس المهم الداعي المتقدم على العمل سواء كان مخلصا او مرائيا وإنما المبحوث عنه الأشكال بين الفقهاء هو الرياء في حال العمل
[حكم -720] اذا كان الشخص مخلصا لله ولكن يحظر الشيطان على قلبه فيصبه الغفلة عن الله و ينوي الرياء ثم يرجع إلى نفسه و يأخذ بينه القربة المخلصة
فهو برورو مقبول ملتزم بتقواه من غمرات الشيطان
[حكم -721] اذا شك هل حصل في نفسه حالة الرياء ام لا؟ فعملة صحيح فانه مجرد خوفه من خلاف الإخلاص دليل على انه مخلص وقاعدة حمل علمه الصحة جارية هنا
وقول العروة (وإذا شك حين العمل في داعية محض القربة او مركب منها من الرياء فالعمل باطل إصرار الخلوص)
و لا وجه له أبدا ً فان مجرد خوفه دليل على تقوى فضلا عن قاعدة الصحة
[حكم -722] اذا توضأ رياء وصلى رياء فالمشهور قالوا ببطلان الصلاة والوضوء
وكذالك اذا توضأ رياء ً وصلى مخلصا ً فعلى المشهور هما باطلان لعدم كونه متوضأ
وإذا توضأ مخلصا وصلى رياء بطلت الصلاة فقط
وإذا توضأ مرتين مرة مخلصا ً و أخرى رياء
ثم صلى بعدهما مخلصا فصلاته صحيحة لان احد وضوئية صحيح هذا عند المشهور وأما قولي فكل عمله صحيح خصوصا لو تاب قبل او بعد العمل
[حكم -723] لو رآى بعبادته وأحس به من نقده على الرياء فادعى الاضطرار للرياء فمعناه انه يظهر الرياء كذبا لمنع الضرر فلا بد ان يثبت الاضطرار وان الرياء غير حقيقي وان قلبه مخلص
فلو ثبت كذبه وانه مراء فعدالته ساقطة وعند المشهور هو باطل العمل
[حكم -724] لو علمنا ان شخصا لو عمل بالطاعة سوف يرائي فهذا لا يسقط عنا أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر

نعم يشكل ان تكلفه بعبادة واجبة نستأجره بها