الشرط الحادي عشر : النية:

[حكم -701] التوابع للعمل الشرعي أما شرط وهو اللازم الخارج عن ذات العمل
و أما جزء وهو البعض الداخل من ذات العمل فأعضاء الوضوء أجزاء للموضوع المتوضيء وغسل ومسح وعضو منها جزء للوضوء كل هذه الشروط العشرة التي مرت انها شروط كل عضو منها جزء للوضوء
وأما النية فهي جزء من أعمال الوضوء
اذ أعمال العبادات منها حركية بدنيه ومنها قصديه أي قلبية ومنها بدنية وبعبارة أخرى: جوا رحية و جوانحية ولكن الفقهاء عدوا النية شرطا ً في الوضوء فاتبعناهم بالعنوان
[حكم -702] الأحكام الشرعية تؤدي على ثلاث مراحل
الأولى ما لا تحتاج إلى قصد ولا نية و هي مثل تطهير البدن و اللباس من الخبث
الثانية ما تحتاج إلى قصد كالعقود التي تصح بإيجاب و قبول و قصد او لإيقاعات و التي تودي بإيجاب وقصد و لا يلزم فيها القبول من الطرف الأخر
الثالثة ما تحتاج إلى نية القربة إلى الله بالإضافة إلى قصد العمل وهي العبادات الواجبة والمستحبة
وبعبارة أخرى ان الأعمال الشرعية أما توصيلة بمعنى التي نتوصل إلى عللها كتحريم الخمر لانه مسكر وأما تعبدية بمعنى ولا يشرط فيها نية القربة وهي العبادات او بمعنى ما تلتزم من أحكام الشرع بدون ان تتوصل إلى علة تشريعية
وهذه قد شرحنا شرحا وافيا مقدمة الموسوعة
[حكم -703] الفرق بين الوضوء والغسل الشرعيين وبين التنظيف و لا يرفع الحدث بالتنظيف
هو ان الوضوء و الغسل ينظف ظاهر البدن بأجراء الماء وينظف نفس الانسان و يعلي درجتها بربطها بمولاها سبحانه و تعالى ومن ثم تنتهي عن ارتباطها بالهوى و الدنيا و الشيطان وتنتهي عن الفحشاء و المنكر
وترفض الخرق وتؤمن باللطف مع الخالق و المخلوق ومن هذه الجهة كانت نية القربة إلى الله تعالى العبادة وركن في الإسلام ومن ضروريات الدين في تصحيح العبادة فقد ورد عن عثمان العبدي عن الأمام الصادق(ع) عن آبائه قال: (قال رسول الله(ص) : لا قول الا بعمل و لا قول و لا عمل الا بنية ولا قول و عمل ونية الا بالإصابة السنة)(1)
[حكم -704] لا يشترط في العمل العبادي كون الداعي أمر الله بل يمكن ان يكون الداعي غرض دنيويا
كما اذا صلي لترويض البدن وقصد بالصلاة القربة إلى الله او توضأ لتنظيف البدن وقصد القربة إلى الله فانه بذلك يصح الصلاة و الوضوء سواء كان واجبا او مستحبا ً
ولذا صح للمرشد ان يقول للجاهل المعاند و المصر على ترك الصلاة
يقول: صل ليتقوى بدنك و يطول عمرك و يتريض بدنك ويذهب كسلك و اغتسل من الجنابة لتنشرح نفسك و يتنظف بدنك و تسر نفسك و ترتاح من همومك ومن ذلك صحت صلاة الأجازة فانه يصلي ليحصل على الدراهم مما لا ينافي القربة إلى الله وكذلك الذي يصلي ليطلب حاجة من الله تعالى
[حكم -705] من الدواعي لقيام العبد بالعبادة لمولاة
أ – الملاك المصلحة الباعثة للأمر بالعبادة وعدم الملاك او ملاك لعد الداعي إلى النهي عن المعصية
ب – فعليه الأمر من الشارع المقدس والنهي عن الفساد
ج – كون فعل العبد موافقا لذلك الأمر في العبادة وتركه موافقا لذلك النهي
د – الثواب المترتب على الموافقة العملية ودفع العقاب المترتب على ترك المعصية
هـ - الصلاح الذي يحصل للنفس و السيرة التي تحصل للعبد المطيع للأوامر والمنتهي في النواهي وكسر أمته و حسن سمعته بين الناس في الدنيا و الآخرة
[حكم -706] لا بأس ان ينوي في العبادة: القربة إلى الله او احتثا لا لأمر الله او المحبوبية الله تعالى او لجعله من أوليائه او جعله في صف الصالحين وبعبارة أخرى للمكلف ان يأتي بالعبادة من جهة إضافة عمل إلى الله تعالى ما تقر با أليه تعالى
لرجاء ثوابه او دفعا لغضبه و عقابه
ففي الحديث عن أبي عبد الله(ع): العبادة ثلاثة ان قوما ً عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد وان قوما عبدوا الله تبارك وتعالى طلبا للثواب فتلك عبادة الأجر وقوما عبدوا الله تبارك و تعالى حبا له وتلك عبادة الأحرار)(2)
[حكم -707] كما يعتبر في العبادة كما علمنا به و الزائد نحمله على الإطلاق لا تتكلف به الا ما علمنا شرطيته او قيديته ويقولون بعدم أمكان اخذ نية القربة متبدا ً في المأمور به ولكن الإمكان وارد ولو بمتمم أيجعل بان يكون أكثر من خطاب وعليه لو شككنا بقيد نية القربة حملنا والعمل على الإطلاق لعدم ظهور نية القربة مع أمكان ظهورها
فالقيود أما ان نعلم بجعله ونشك بالإتيان بها فمورده الاحتياط وأما نشك في أصل جعله فمورده البراءة
وأما ان نشك في أي القسمين نحمل على البراءة أيضا
و الأول يدفع الاحتياط أيضا اذا كان أصل استصحاب او قاعدة
[حكم -708] ظهر مما سبق انه لو شككنا في عمل انه من العبادات حتى يجب فيه قصد القربة ام هو عمل واجب او مستحب ليس بعبادي قيل الأصل في الأعمال الشرعية العبادية
واستدلوا بقوله تعالى:[ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ](3) باعتبار نية الإطاعة مع العمل بها
وقوله: [وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ](4)
وقوله(ص) (أنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ قانوى)(5)
(و لا عمل الا بنية)(6)
وردة في المعذب أما الإطاعة اعم من العبادة
وأما الثانية فهي في مقام البعث إلى توحيد المعبود و نفي الشرك في العبادة و لا ربط لها بان كل واجب تعبدي
وأما الخبر الأول فإنما هو في مقام بيان ان من نوى في عمله القربة يثاب عليه ومن نوى غيرها فله ما نوى
وأما الثاني فهو في مقام ان حسن الجزاء يدور مدار حسن النية لا ان مقصد التقرب معتبر في كل واجب و الا لزم تخصيص الأكثر)(7)
[حكم -709] يلازم التلفظ بالنية و إخطارها في وقت مما يسبق العبادة او في العبادة
فلو علم دخول وقت الظهر و توجه للصلاة ودخل في الصلاة بما ادخر حين توجهه صحت الصلاة و ان لم يتوجه حين التكبير و أفعال الصلاة لتفصيل ما اندفع فيه نعم ان لا يكون غافلا عما يفعل بالمرة
و الا فكيف يكمل عدد الركعات و يأتي بالكيفيات؟
[حكم -710] قال في العروة في تفسير الداعي بحيث لو سئل عن شغله يقول اتوضا مثلا ً وأما كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا ً فلا يكفي وان كان مسبوقا ً بالعزم والقصد حين المقدمات)
وفيه : انه يمكن غافلا وحين يسأل يتذكر فهذا مناط كونه ناويا وبالعكس انه يكون ناويا و لاندهاشه حين يسأل يتحير و لا يحير جدابا ولذا ترى الصائم يصح منه الصوم وان كان غافلا عن ما هو فيه فلو وجب وجود صورة الصوم في النفس لبطل في هذه الحال)
[حكم -711] المناط في صحة النية بقائها وعدم الخلاف او بنية الترك او عمل بما يخالف العمل كمن يتوضأ في وقت هو يحاول أخراج الريح فإذا كان ذلك فان عليه ان يتوقف عن استمرار في الغسل والمسح فان أحدث بطل الوضوء وان لم يحصل الحدث قصد الاستمرار و أكمل الوضوء
[حكم -712] يجوز نية الترك حين التوقف عن العمل و لا يبطل الوضوء او غيره الا ان تفوت الموالاة حين التوقف فيبطل الوضوء
ولو استمر بالعمل حين كان معرضا وقاصد البطلان فلا اعتبار بذلك العمل فلو مقصد في أثناء الوضوء ان يحدث و ينقض الوضوء الآن وليس بعد الإكمال ومع ذلك استمر بغسل الأيادي فلا يعتبر عمله ووجب أعادة ما غسله في حال نية النقض
[حكم -713] لا يشترط في النية نية الوجوب وصفا بان تقول الوضوء الواجب و لا غاية بان يقول لوجد به
و كذا المندوب
ولا القضاء و لا الا داء و لا التجديد او غيره و لا يرفع الحدث
ولا الغايات بان يقول لأجل الصلاة او للطواف و لا غير ذلك ولا لاستباحة الصلاة وألا الأسباب بان تقول أتوضأ عن حدث النوم او البول و غيرهما بل لوندوى أحرا ً في مكان آخر يضر بصحته
فلو نوى الوضوء للتهيؤ للصلاة وفي الواقع كان الوقت داخلا صح وصلى وبذلك الوضوء الصلوات
بل قيد شيءا غير موجود لا يضر بصحة الوضوء
مثلا لو نوى الوضوء لصلاة الظهر وكان الزوال لم يحن صح الوضوء لقولنا بعدم أهمية القيود سلبا وإيجابا غير قيد القربة إلى الله التي بها تصدق عبادة العبادة ولكن المشهور استشكلوا بهذا


(1) لوسائل 9 / 3 و 1 مقدمات العبادات

(2)

(3) التغابن /12.

(4) البينة 98/5.

(5)

(6) الوسائل ب 5 ح 10 و 9 مقدمات العبادات

(7) مهذب الأحكام 2 / 461