العاشر من الشروط: المولاة:

[حكم -698] المولاة بمعنى عدم تأخير عضو آخر وهو كل شيء بحسبه فالمولاة في الصلاة غير الموالاة بالوضوء
ففي الحديث في خبر الحلبي قال(ع): اتبع وضوءك بعضه بعضا ً)(1)
وأبي بصير: اذا اتوضا بعض وضوئك و عرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لا يتبعض)(2)
وحصل الجفاف فلا يحكم بخلاف التوالي وإذا كان الهواء رطبا فلم يحصل الجفاف ساعات من النهار فلا يدل على وجود موالاة وإنما المناط الحالة الوسيطة
[حكم -699] يمكن يمشي قبل ان يمسح رجليه وان مشى كثيرا ً فليس المناط في صحة الصلاة و الوضوء السكون وإنما المهم عدم طول المدة بما يسبب الجفاف في البدن و الجو المتوسط والظاهر عدم القياس على رطوبة الشعر وإنما المهم بقاء رطوبة الجلد و بعبارة أوضح ان تأخير عضو عن آخر يلزم ان يتولى بحيث لا يحصل الجفاف بسبب طول المدة في الحالات الوسيطة الطبيعة
يعني ليس في الأيام الرطبة بحيث لو بقي نهارا ً كاملا لما جف وضوؤه ولا بالحارة بحيث يجف وضوؤه بعد دقيقة
[حكم -700] لو بلغ الماء على ذراعه أي بواسطة عليه في حال المشي او في حال صعود الدرجات او نزولها فلا يضر المشي في طول مسافة لانه لم يتوقف عن تبليغ الماء وكان التبليغ لازما ً وليس كاللاعبين المماطلين و أما اذا زاد التبليغ أكثر اللازم فهذا يشكل عدة متواليا ً


(1) الوسائل 33 / 3 وضوء

(2) الوسائل ب 5 ح 2 مقدمة العبادات