التاسع: الترتيب:

[حكم -696] ثبت بالنص و الضرورة وجوب الترتيب بغسل الوجه ثم اليمنى ثم اليسرى الرأس ثم القدمين و لا يجب كما تقديم اليمنى تقدم
ولكن لا يصح تقديم اليسرى احتياطا
و يجب تقديم الأعلى من الوجه واليدين و لا ترتيب في أجزاء المسح فيجوز المسح من الأسفل ومن الأعلى من الجوانب
[حكم -697] اذا نسي او جهل فقدم المتأخر وآخر المتقدم
فان تذكر قبل تجف الأعضاء أعاد المسح للرطوبة الموجودة على مال يلزم من الترتيب وله ان يعيد الوضوء وان تعلم او تذكر بعد الجفاف وجب الإعادة
فعن الصادق(ع) (الا ترى انك اذا غسلت شمالك قبل بيمينك كان عليك ان تعيد على شمالك)(1)

وفي موثق أبي بصير: فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فاعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار)(2)


(1) الوسائل ب 35 ح 14 او 6 , 2 , 8 الوضوء

(2) الوسائل ب 35 ح 14 او 6 , 2 , 8 الوضوء