الثامن: المباشرة:

[حكم -691] تقدم الإشارة لبعض ذلك و قدورد في الاستعانة بالعبادة عن الوشا قال (دخلت على الرضا(ع) وبين يديه أبريق يريد ان يتهيأ منه للصلاة مد ثوت منه لأصب عليه فابر ذلك وقال(ع) معه يا حسن فقلت له لم تنهاني ان اصب على يديك تكره ان أوجر؟ قال(ع) تؤجر أنت و وزرانا قلت وكيف ذلك؟ فقال(ع) أما سمعت الله عز وجل يقول: [فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا](1)
[حكم -692] قال المشهور بان ايجاب المباشرة وضعي وتكليفي يعني
يعني مع المخالفة يبطل الوضوء و يأثم
واستدلوا على ذلك: أ الاجماع و هذا الأشكال فيه بعدم ثبوته وان اشتهر شهرة عظيمة
مع احتمال الاستناد فيلزم ان نرى السند
20 ان النص يتوجه للمكلف فيقول (اغسلوا وجوهكم)
فقعل غير المخاطب لا يصح عمله
ج وفيه ان هذه الأوامر لمجرد أداء العمل ولم يظهر منه المباشرة مثل الأوامر بكل العبادات و المعاملات مثل أوفوا بالعقود ومثل بناء المساجد
وأما احتمالنا فاني ابني الفتوى على نص الإمام(ع) فان الأمام(ع) قال (ؤجر أنت و أوزر أنا) فان مساعدة
المتوضي فيه اجر للفاعل و يؤثم المتوضي و على الأقل ان العمل يصح و ضعا ً ويؤثم تكليفا وهل رأيت صراحة أكثر من هذا
نعم ان هذا الحديث لمجرد صب الماء وهو غير التوضي ء فلا يمكن ان نصحح التوضئ من هذا الحديث
[حكم -693] المقدمات ثلاثة
البعيدة مثل تسخين الماء و تهيأنه
و المتوسطة مثل جلب الماء لعند المتوضي
والقريبة هو الصب على الأعضاء و يبقى المباشر بمسح الماء على الأعضاء وهذه المقدمات مكروهة لم تصل لحد التحريم
[حكم -694] اذا صب شخص الماء من السطح ووقف المتوضي تحت المصب صح و لم يأثما اذا لم يعلما وكذا اذا علما و لكنها لم يقصد المساعدة لان الذي يصب الماء لزيادته او بإرادة الغسل بشيء تحته و المتوضي ء وجد ماء مصوبا و حاضرا ً فلا وجه لتركه يهدر ويبذر و تبقى الكراهة اذا قصد المساعدة لمن قصدها
[حكم -695] اذا كانت المباشرة تستعر على المكلف المتوضي او متعذرة لمرضه الدائم او المرفق او شيخوخته
وجب لكل من تمكن ان يوضيه او ييممه اذا الم يمكن اذا الم يمكن التوضئ و يغسله اذا احدث بالأكبر
وإذا استطاع ان يأخذ يده و المسح بها فيحتمل صحته لقاعدة الميسور فهو الا حوط استحبابا


(1) الكهف 18 / آخرها