الشرط السابع كفاية الوقت:

[حكم -690] لو لم يكف الوقت للطهارة و الصلاة فلا يجوز ان يتوضأ او يغتسل وإنما يتعجل التيمم و يصلي
ولو توضأ و فوت الصلاة صح الوضوء او الغسل و أثم و سيأتي بحث ذلك في أوقات ان شاء الله تعالى