المصب والفضاء:

[حكم -672] اذا كان مصب الماء مفصوبا فاستعماله و تبليله بماء الوضوء حرام موجب للغضب و العذاب
ولكن الوضوء يمكن تصحيحه من حيث ان وصول الماء إلى الأرض الذي هو محرم يكون بعد الوضوء آنيا ورتبيا ً
مثل ان العبد سقى سيده بالماء ثم اعتدى وضرب ابن سيده فان السيد قد غضب ولكن لم يعطش و يذهب الشرب من جوفه
[حكم -673] اذا كان فضاء الوضوء مغصوبا ً مثل اذا كانت الأرض ملك للمتوضئ و البناء مغصوبا فان الكون بذلك المكان حرام
أبطال الوضوء فيه ان تلك الحصى من تحريك البدن اذا قالوا في
وخصوصا أعضاء الوضوء عند بسط الماء عليها انها محرمة
وفيه ان الوضوء من مقولة الفعل و الأفعال وليس من مقولة المكان و الزمان وهو من معقولة الكيف النفساني وليس من مقولة الوضع من سكون و تحريك
[حكم -674] بعض الفقهاء بالبطلان أيضا بعصبية الزمان فتعدوا عن المكان إلى الزمان فمثلا لو كان شخص يغرق بالماء او يعتدي عليه وصاحبه جلس للوضوء و الصلاة وهو قادر على إنقاذه من الغرق او الاعتداء قالوا ببطلان صلاة هذا ووضوئه
لان هذه الحصة من الزمان مأمور بالإنقاذ فلا يجوز ان يصرفها بشيء آخر وان صرفها أصبح هذا الآخر محرما فلا يستطيع ان يقترب بهذه الحصة من الزمان وان تقرب فتقربه باطل
وفيه ان المصادفات لا تبطل العبادات
[حكم -675] الغاصب لو تاب وأرضى المغصوب منه ولو حين من الزمان فقد سقط عنه أطلاق (ان كان من غير حلة فلا قبول) على ما في الرواية وصحت صلاته وعباداته
و الذين يبطلون العمل بالغصب لم يلفتوا النظر لهذا الأمر بل لم يعتدوا بصحة بعد تمام
[حكم -676] لا فرق في بطلان الوضوء او الغسل بالمضاف او التنجس او مع الحائل
بين صورة العلم و العمد او النسيان و الجهل لانها من الشرائط الواقية بحسب أطلاق الأدلة و أما مع الغصب لو قلنا بالبطلان به فلا يبطل الا مع العلم و العمد
فلا يقولون بالبطلان مع السهو و النسيان و لا الجهل بالموضوع يعني بالعصبية سواء قصور او تقصيرا ً
واختلفوا بالجهل بالحكم تقصيرا ً
و الأقرب ان المقصر يعاقب على جهله و لا يلازم ذلك بطلان العمل
اذا حديث لله الحجة البالغة (قال لم لم تعمل فيقول لم اعلم فيقال له هلا تعلمت؟)
وليس فيه بطلان العمل:
فيشتمل حديث الرفع
نعم لو كان ملتفتا إلى جهله و يحتمل البطلان احتمالا ً معتمدا ً به فمشكل
[حكم -677] اذا التفت للغصيبه في أثناء الوضوء فان كان قد تم اخذ الماء وجب على أعضاء الوضوء حل بسطه على العضو المسح به على الرأس و الرجلين و زمن التحريم قد فات
و أما قبل اخذ الماء لأحدى اليدين فيحرم اخذ الماء بعد الالتفات فان اخذ أيضا تعمدا ً فهو آثم و صح عندي الوضوء وبطل عند المشهور
وكذا اذا التف بعد اخذ الماء وقبل صبه على العضو فعليه ان يرجعه إلى الإناء و لا يصبه على العضو اذا أمكن الإرجاع و الا فهو كمن صبه على العضو
[حكم -678] اذا كان الماء حلا او مغصوبا و بالإضافة إلى ذلك كانت الغرفة مفروشة وصاحب الفراش منع من الوضوء على فراشه حرم مسح العضو يبسط الماء عليه لانه يترشح منه الماء على الفرش عند التبليغ
ولو لم يرتد و توضأ بطل المشهور وصح مع الإثم عندنا لان التعدي مؤخر عن تبليغ الماء على العضو
[حكم -679] اذا شك برضاء المالك فلا يجوز الاستعمال الا بقربنه الرضا القطيعة ولو سبق الإذن او امحوى الأذن وشك بالإذن بوضوءات أخرى استصحب الأذن الا اذا كان النص في الإذن مخصوصا لمرة او حال معين فلا يجوز التكرار او في حال الأخرى
[حكم -680] كيفيات الأذن مختلفة

أ- منها التصريح كقوله المالك او ابنه المعتمد او بعض متعلقيةالمطمأن لأخباره يقول تفضل توضأ

ب - فحوى المقال كما أذن بالمبيت و معلوم مما يلازم المبيت التغوط و التوضؤ والشرب والنوم وما شابه

ج- فحوى الحال كما اذا فرش له فراشا و فتح له بابا وقدم له شايا وما شابه من ظواهر الدعوة للكون عنده مما يلازم التغوط و التوضؤ الصلاة والشرب و ما شابه
د – التعارف من حالة انه لطيف المعاشرة ويجب المتدين ومكانه يعرف بتوضئ الناس عنده بلا ردع من أحد فهو علامة على الأذن الخاص له
هـ - شهادة شهود بالأذن او خبر و احد ثقة
و – بينما معاملة تلازم الكون عنده فان حصل الكون ولو برغم المالك لان البقاء عند المالك لتسديد الحق واجب المالك فمما يلازم الكون الواجب الصلاة و الوضوء و ما شابه
[حكم -681] الفرق بين الفحوى وشاهد الحال
ان الشاهد الحال كما فرش له السجادة للصلاة او فتح له منفعية الماء للوضوء
وأما فحوى فهي الأولية العرفية
كما لو أذن بالمبيت او دعاه للطعام والشراب مما هو أكثر من مؤنة الوضوء
فالأولى انه يجيز الوضوء وان لم يصرح
[حكم -682] يجوز الوضوء والاغتسال وما شابه من الأنهر الكبيرة ولو كانت مملوكة بل الاحتمال قوي بجواز استعمال حتى السواقي الصغيرة الخاصة لملك الناس بدون استئذان
لإطلاق بعض الأدلة و ذكر في التصرف بالثمار
أ – كما خبر ابن جعفر(ع) أخيه(ع) (قال سألته عن رجل يمر على ثمر فيأكل منها؟ قال نعم نهى رسول الله(ص) ان تستر الحيطان برفع بنائها) 0
ب- وابن عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(ع) قال سألته عن الرجل يمر
بالنخل و السنبل و الثمر فيجوز له ان يأكل منها من غير أذن صاحبها من ضرورة او غير ضرورة؟ قال لا بأس)(1)
3- ومحمد بن مروان قال قلت لأبي عبد الله(ع) أمر بالثمر فآكل منها قال (كل و لا تحمل قلت جعلت فداك ان التجار اشتروها و نقد وأموالهم قال اشتروا ما ليس لهم)(2)
4 – وعن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله(ع) قال سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه او لم يحيط عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمرة وليس يحمله على الأكل من ثمرا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمرة؟ وهل له ان يأكل من جوع؟ قال لا باس ان يأكل و لا يحمله و لا يفسده)(3)
5 – وابن سنان عنه(ع): لا بأس بالرجل يمر على الثمر و يأكل منها و لا يفسد قد نهي رسول الله(ص) ان تبني الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال وكان اذا بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرجت لمكان المارة) (4)
فالحق العام للمارين لم يترك حاجزا ً في الشرع حتى تهدم من اجل سعادة البشرية الحياطين فلذلك نحن نشك بمستوى الملكية هل تتزلزل بالعلاقات الاجتماعية والإنسانية و الرأفة والعطف حتى تلقى أحكامها وتكون غير سارية المفعول أمام حق العام بحث ان الساقية و النهر وان كان صغيرا ً الذين يعتوره الناس فلا حق لمالكه ان يمنع التحرش بهذا الساقية بمثل الوضوء والغسل والشرب و ما شابه
كمثل وانقل عن كتاب الحدايق بجواز الصلاة في ملك الغير ولا حق للمالك من منع الصلاة وهو قريب عندي
6 - استعباد شرعية ملكية ألف فرسخ من الأرض او من البحر حتى لو تمكن من تسيجة و الانتقاع به...)
7 – السيرة القطعية في الانتفاع في أمثاله الأمور الواسعة الكاشفة عن رضا المعصوم(ع)
8 – ما ورد ان الناس سواء في الماء و الكلاء والنار)(5)
قيل لكن احتمالنا الإطلاق فان حق العام يحكم على الزملاك الخاصة في مثل هذه التصرفات المتعارفة بين الناس فالماء يشمل الأنهار بل السواقي المتفرعة من الأنهر ولو كانت صغيرة و الكلاء هو الذرع العام ولعل منه ما تقدم من القول في البساتين في طريق الناس و معلوم انه شروط و كيفات اذ كل (وكل شيء عنده بمقدار)(6)
وأما النار فلعل المقصود الاحجار مثل أحجار الزيت
فتقييد المستمسك و غيره لهذه الأمور بغير المملوكات لا يخلو لدي من تأمل
والمحتمل المنع الشرعي للمالك من الاحتكار و المنع عن هذه الاستغلال عن الآخرين
9 – قوله تعالى: بين الاغناء و تحريم منه الفقراء [كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ](7) يضم الدال يعني متداول ونعم ما قال في الفقه (إذ يجب بين الاية وبين أدلة الملك فلا دولة في الموارد العامة و لا سقوط للملك في الموارد الخاصة كأرباح التجارات و الحيازات و نحوها مما لا يكون بنظر العرف دولة)
10- قاعدة العسر و الحرج
ان أحكام الإسلام سهل يسره و ليس جحيما على الناس تضيق عليهم أعظم ما جاتهم كالماء و يعطي المجال للأشحاء اللئام بدون ان يضيق على شحتهم و لؤمهم
قال الله تعالى [وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ]
ان قلت ان العسر والحرج شخصي لا نوعي فان من يعسر عليه ذلك سقط التحريم و لكن نقول ان تشريع الحكم ألحرصي لم يكن وهذا المنع في الماء عسر عام فيسقط كما يقولون (ضرا للباب)
يعني قاعدة عامة وان كان لا يتزاحم بعض المكلفين به وكذا استعمال الأشياء العامة كالأراضي غير المملوكة او الواسطة و الطرقات الدولية
[حكم -683] لو غصب غاصب مدرسة دينية او مسجدا ً او حسينية او ما شابه من الأوقات العامة
فلا يسقط حقه من الصلاة فيه او استعماله فيما هو أهل له وإنما الحرام منع الآخرين بالاستفادة منه
نعم اذا كان وجوده في الحسينية يشكل خطرا ً و موجبا ً لتماديه بالإفساد ومنع الآخرين
حق للمتولي و الاداربين في الحسينية طرده ومنعه حتى من منافعه التي كانت له مقدمة للخلاص من غصبه و استيلائه الظالم
[حكم -784] من غصب أرضا او نهرا ً او عين ماء غير مملوكة وإنما هي العموم الناس فاستولى عليها ومنع الآخرين فتفصيله كالمسألة السابقة
وهكذا لو غصب فضاء لمدينة او لقرية ومنع الآخرين الاستفادة منه او منه ومن الهواء
وكذا لو غصبت ما ذكرتاه وكان مملوكا ً فلا يسقط حق الغاصب و أهله و ذرويته من الاستفادة التي أبحنا ها له وإنما الحرام منع مالكها منها ومنع عموم الناس و من ذلك النهر و الأرض الواسعة
ففتوى صاحب العروة رح عن م من شرطية الاباحة في الوضوء في منع الغاصب و ذريته مطلقا فلا وجه له من أجازة استعمال غير المالك أنما هو الأمور الواسعة كمثل ساقية لبساتين او نهر او أراضي واسعة او لبستان يتدلى ثمرة على المارة و أحواض سباحة مختصرة على أهلها
و لا يشمل الا ملاك الخاصة كالعقار او أراضي مختصره لأهلها
فلا للغاصب و لا للطارئ ان يستعمل شيءا من أملاك الناس الا بإذنهم
[حكم -685] اذا كان الحوض غير مغصوب وإنما الغصب جزء منه فهو كغصبه كله و العمل فيه كالعمل بالمغصوب الكلي ما دام الجانب المغصوب يتأثر بما لا يرضي صاحبه
[حكم -686] بعض المدارس الدينية و الأوقاف يمنع فيها وضوء او اغتسال عموم الزوار و الناس و يجاز طلابها و طيوف الحوزة و طلابها او العلماء و الطلبة عموما
فلا يجوز لغير المسموح لهم التصرف في المدرسة بالوضوء وغيره
و ان اخبر بعض الطلبة بالمنع فلا يكفي ما لم يكن بين بالعدد و الشروط
[حكم -687] اذا اراد صاحب الاناء تفريغ الماء منه وكان الوضوء يعد من نوع التفريغ فهو مامور به و يصح عمله وان لم يكن بقصد التخلص لان التطبيق العملي كان في الحلية
[حكم -688] اذا استعمل الإناء بالاعتقاد بانه منصوب ثم تبين انه مباح له سقط الإثم مع صحة العمل
وكذا لو أعفاه المالك باجره او بدون أجرة
ولو غصب و استعمل ثم اشترى الإناء بدون ان يرضيه عن حالة غصبه بقى عليه الإثم حتى يسقط المالك حين الغصب عنه الإثم
وإذا استعمله باعتقاد أباحة لم يأثم وان تتبين عدم الترخيص بعد ذلك وكذا اذا أذن المالك بالاستعمال ثم اغصب المستعمل للمالك فاسقط أذنه
الشروط الخاص الحرمة التكليفة لأواني الذهب و الفضة
[حكم -689] يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة
وهذا من الموارد التي أبطلوا الوضوء و الغسل الشرعيين فيها بلا دليل شرعي الا بقواعد متطفيه
ومجرد ما ورد فيه انه متاع (الفاوين) أهل الدنيا
لا يكفي ان نبطل العبادات فلا بطلان للوضوء و الغسل من أواني الذهب و الفضة وقد قلنا في أحكام الأواني في خاتمة المطهرات انه اذا انحصر الماء في أناء الذهب و الفضة بحيث لا يستطيع الوضوء بغيرها حل الوضوء منها فضلا عن صحة الوضوء فيها إذ مع الاضطرار لا يعتبر المستعمل له انه من أهل الدنيا و ليس هو البطر و الترف المحرمين

الشرط السادس ان لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض او خوف او عطش وهذا ما سيأتي تفصيله في باب التيمم


(1)

(2)

(3) الوسائل ب 8 ح 2 بيع الثمار , 3 , 4 , 5 , 12

(4) الوسائل ب 5 أحياء الموات

(5) الحشر 59 / 7

(6) الرعد 13 / 8

(7) الحشر/7.