أنواع الاستعمال:

[حكم -671] استعمال الماء: أما الاعتراف والصب على العضو و أما برمس العضو بالماء ثم تبليغه ببسطه ومسحه باليد وإما و بحمل الإناء و السكب منه على العضو ثم تبليغه بمسحه بيده
وأما برمس العضو والاكتفاء بالرمس فلا يبلغه بعد رفعه من الإناء والأخير هو اشد إشكالا عندهم من بقية الطرق
فأقول: أما الأول: الاعتراف والصب على العضو فالإثم قد حصل قبل عملية الوضوء وإنما رفع الماء كان هو حرام
ووضوء العضو لم يحصل الا بعد بسط الماء على نواحي العضو فالوضوء محلل و مقدماته القريبة محرمة آثمة
وأما الثاني: ان الرمس محرم ولكن ليس هو الوضوء وإنما الوضوء المتقرب به هو المسح و التبسيط على جهات العضو فالتقرب حصل بعد تلف المغصوب وأما الثالث فحمل الإناء و السكب هو الإهدار لحق الناس و الموجب لسخط الله تعالى و لعنه وأما الوضوء المتقرب به بسط الماء على أنحاء العضو وحصل أيضا التقرب بعد تلف الماء المغصوب
وأما الرابع فان الرمس هو المحرم ولكن ليس هو الوضوء و الا لكان طول مدة بقاء العضو في داخل الإناء بعدد الوضوءات او تحريك العضو في الاناء بعدد الوضؤات وهو ليس كذلك فإذا حركة ثلاث مرات فانك تبطل وضوءه
لقولهم ان التثليث للغسلات مبطل للوضوء عند المشهور مع أنهم لم يلتزموا بالتعداد بحسب البقاء او تحريك العضو وعليه فان أخراج العضو مع اشتمال الماء لجميع أطراف العضو هو الوضوء و تطميس العضو الذي هو مقدمة الوضوء وهو المحرم و الموجب للملعنة و العذاب