الثاني طهارته:

[حكم -664] يجب طهارة الماء للوضوء و الغسل و التطهير و لا يصح بالنجس و لا بالمتنجس
وكذا طهارة كل عضو قبل كما وضوئه
وأما طهارة الأعضاء قبل الشروع او طهارة كل عضو قبل غسله فلا دليل فقلي و لا إجماع على لزومه
فيكفي ان يكون صبه الماء مطهرة للحدث والخبث كما قلنا ان غسله التنقية لا تنجس وإنما المتنجسة هي غسله الازلة للخبث
وقلنا ان المتنجس لا ينجس حتى القليل الراكد
[حكم -665] لو كان العضو متنجسا ً مع وجود عين النجاسة فلا يرمسها بالراكد القليل و يرمسها بالكثير او الجاري فتظهر ويتوضأ
وان كانت متنجسة بدون وجود عين النجاسة أمكن وضعها بالقليل الراكد و يطهر العضو ويتوضأ
[حكم -666] ان أزلة النجاسة متقدمة على تطهير الحدث رتبه و لا يشرط ان تتقدم عليه زمانا و فعلا ً فان صب ماء وآخر وكفى لغسل والحدث مرة واحدة فلا نمانع
فأصرا العروة على التقديم الآني لأوجه له
والوضوء وان لم يكمل كما لا تطر بالوضوء اذا كان البدن متنجسا ً غير أعضاء الوضوء
[حكم -667] لا بأس بالتوضؤ او الاغتسال او التطهير بما متغير باللون و الرائحة الكريهتين او القطر الجميل مالم يصل إلى حد الإضافة وهو كما قلنا زيادة القوام عن مادة الماء
[حكم -668] اذا كان في البدن جرح ينزف في غير أعضاء الوضوء فلا يضر بصحة الوضوء
وأما اذا كان الجرح با أعضاء الوضوء فان كان جافا فهي كالجيرة النجسة و لا يضر بنجاستها مرور الماء عليها لان الجاف لا ينجس وان كان نجسا ً
وان كان رطبا ً او جاريا ً استطاع ان يعرض الجرح فينقطع الدم فيتوضأ ثم لو عاد النزف بعد مرور الماء عليه لا يضر بصحة الوضوء
الثالث: عدم الحاجب على أعضاء الوضوء كما سيأتي تفصيله في الجيرة
الرابع الإباحة شرط تكليفي
[حكم -669] لا بد من مقدمة تبين فيها أهمية حفظ أموال الناس وعظم جريمة الغصب وان كان هذا محله في المعاملات وهي باب الغصب
ولكن لا بد من الإشارة هنا لئلا يتخذ الناس فتوانا ذريعة للاعتداء على بعضهم
أ – عن النبي(ص) : من خان جاره شبر من الأرض جعل الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقي الله يوم القيامة مطوقا ً الا ان يتوب ويرجع
ب – وعنه(ص) (من اقتطع مال مؤمن غضبا ً بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ما قتالا عماله التي يعمله من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه
ج – عن القطب الراوندي عن النبي(ص) قال أربعة يزيد عذابهم على عذاب اهل النار رجل مات وفي عنقه أمول فيكون في تابوت من جمر)(1)
د – وعن بعل الثقفي ان النبي(ص) : قال (من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر)(2)
هـ - وعنه(ص) : (من اخذ شبرا ً من الأرض بغير حقه طوق به يو القيامة من سبع ارضين)
و – وروي: ان اكل مال اليتيم من الكبائر التي وعد الله عليها النار فان الله عز وجل يقول: [إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا](3)
[حكم -670] اشتهر القول ببطلان الوضوء بالماء المغصوب او المكان في المصب وقل من يقول بصحة الوضوء
استدل المشهور بعدة أمور منها
أ – انه لا يطاع الله من حيث يعصي
ب – استحالة اجتماع الأمر و النهي في عمل واحد
ج – فإذا نهي عنه فيكون غير مأمور به مما يكشف عدم الملاك
د – ويبطل الوضوء حتى على القول بإمكان اجتماع الأمر والنهي لعدم أمكان التقرب بالمجتمع مع الحرام
والرد الإجمالي عليه
أولا مخالفة الحيثية و لا يشمل حديث لا يطاع من حيث
وثانيا- ان الاستحالة فيما لو كان النهي على ذات العبادة كعادة الأصنام وأما النهي عن صفة صادفت في العبادة فلا يسقط به الأمر به
وأما الثالث: فالوضوء مطلوب و مأموريه والملاك كاملا محتاج أليها ونشك بسقوط الأمر و الملاك بسبب الصفة المرفوضة والأصل عدم السقوط
وأما الرابع: اذا عرفنا الحيثيات وان العصيان من حيث والطاعة حيثية أخرى وان الغصب عصيان لا علاقة بالصلاة وغيرها فان صاحب الدار لم يسألك انك صليت او صمت او لم تفضل ولا يهمه ذلك وإنما همه ان تسلمه داره او تستأذنه او تعطيه الأجرة
والأحاديث لم تدر حول الصلاة ولم تبطل العبادات في هذا الظرف و تلك الحصة ولو تسيل المنع إلى الصلاة لتواتر ترابطا لها بالأدلة النقية والأحاديث لم تصدر الا الضعيفة وان كنا نعتده باعتماد مجاميعها بالإضافة إلى عدم دلالتها على البطلان فمنها ما يقول (وانظر فيم اتصلي وعلى م تصلي فان كان من غير حلة وعلى غير فلا قبول) اعم من البطلان
ولم نر من مليارات الغاصبين في الدنيا من يوم رسول الله(ص) إلى يوم الناس هذا لم نر ولم نسمع ان أماما او عالما أبطل صلاة سائل له ولو كان ما يكتبون في الرسائل من البطلان جديا رأينا وسمعنا في عقد من الزمان ما لا يق ل عن مليون مؤمن قد أمره أمامه ومرجعه بإعادة صلاة عشرين سنه و ألف حاج على الأقل ان يعيد الحج ونحن نرى شياع الغضب في العقار بين المسلمين والتجارة واللباس والطعام والنساء والضياع والمزارع والمال والحال وقال في الفقه (ولعل الكليني رح القائل بالصحة استند إلى جواز الاجتماع) الأمر والنهي (وان الإطاعة ليست من جهة المعصية فالإطاعة من حيث كونه وضوء والمعصية من حيث كونه غضبا ً لكن يرد عليه ان التوضي بالمغصوب عرفا شيء واحد لا شيءان فليس له الا حيثية واحدة) النهي(4)
وفيه فهل رأيت الناس يقولون لمن غصب في المسجد مكانا قد سبق أليه غيره انه لم يصل؟ !
او سمعت أحدا ً من الناس يقلون ان الحاج فلان تارك الصلاة لانه غاصب الدكان او دار او ضيعة او البستان او المال فلان نعم ان عالمهم وأمام جماعتهم قال لهم ان حكمه بطلان الصلاة حسب تقليد فلان من المراجع لا تقليد فلا
هذا في العرف وأما في الشرع في يسمه تاركا ً للصلاة و لا يحشر تاركا ً وإنما يحشره غاصبا ً متعديا و دركات جهنم تختلف من عاص إلى آخر
ان قلت: اذا انحصر الماء بالمغصوب يسقط الخطاب بالطهارة المائية إلى الطهارة الترابية لصدق انه غير واجد للماء قلنا صحيح ولكن نشك بسقوط الملاك فسقوط الخطاب المدعي باستنتاج غير متفق عليه لا يدل على سقوط الملاك عن العبادة المأمور بها بالأمر العيني ألتعييني


(1)

(2) مستدرك ب 2 2 الغصب مستدرك ب 2 2 الغصب

(3) مستدرك 4 / 2 الغصب

(4) الفقه 5 / 14 طهارة

html>