فصل شرائط الوضوء:

[حكم -663] شرائط الوضوء في كتب الفقه بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها نشير الى ذلك فيما يلي
الأول: أطلاق الماء فلا يصح الوضوء بغير الماء السوائل ولا بالماء المضاف
ولو حصلت الإضافة بعد الصب كما اذا كان الوجه او اليدان بالوصل وحين الصب يصبح الماء مطين او كان عليها صابون كثير كذلك او دهن كثيف فلا يصح الوضوء المنقلب طينا او رغوة صابون او دهنا
او غيرها واللازم الصب مكررا حتى يبقى الماء مطلقا فيصح الوضوء او الغسل

آذ كما قلنا في أول كتاب الطهارة المضاف لا يطهر من الحدث و لا من الخبث