التقية:

[حكم -657] اخر تفصيل التقية الى ملحقات الامر بالمعروف والنهي عن النكر ولكن هنا نطرح بعض المسائل المتعلقة بالوضوء وهي كثيرة ولكن لا نتعرض لخا الا قليلاً اني اعتقد لعدم تعرض احد من الناس للشيعي في عبادته لان اهل هذه الزمان غالبا ً دائرين على مصالحهم و اصماعهم فان وافقهم بالعم فانهم يعملون بمخالفتك لعملك فالشيعي معروف بين الناس وعبادته معلومة
وقد ظهرت للشيعة فضائيات تصرح بكل شيء من الخلافات بين المذاهب
[حكم -658] قال في العروة (انما يجوز المسح على الحائل في الضرورتماعدى التقية اذا لم يكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتاخير الى اخر الوقت) لا يجب التاخير الى اخر الوقت في الاعذار
وقال (واما في التقية فلامر اوسع فلا يجب الذهاب الى مكان لا تقية فيه وان امكن بلا مشقة...)
[حكم -659] اذا علم انه لو اخر الصاة او الوضوسيضطرالى نقيصة بالوضوء كالمسح على الحائل وكان الوقت داخلاً
وجب المبادرة للوضوء والصلاة
ب ـ واذا علم انه لو ابطل الوضوء سيضطر لنقيصة في الوضوء كالمسح على الحائل وكان الوقت داخلاً
فقد اتفقوا على حرمة الابطال
ج ـ اما اذا لم يدخل الوقت فلا يجب حفظ الطهارة عدم فعلية الامر حينئذ
[حكم -660] بعض الفقهاء كصاحب الووة رح توسعوا في اجازة العمل على حسب بما تقتضيه التقية مستند بن الظاهر بعض الروايات كحديث الامام الصادق(ع) : (صلوا في عشائر وعودوا وضاهم واشهدوا جنائزهم واستطعتم ان تكونوا ائمة والمؤذنين فافعلوا)(1)
وانه(ع) قد امر داوود بن زربي بالعمل بالوضوء بحسب العامة وكذلك ابن يقطين امرهما قبل وقت الابتلاء ان يتوضؤا وضوء العامة
ولكن كل ذلك لاتطمئن اله فلا تصلح استناداً لجوازا اما السفر فله غايات ومقاصد اضطرارية وغير اضطرارية فلو قيد الاسلام الناس عن حريتهم بالسفر فان الحياة تصبح جحيماً فلا يحتج بذلك لجواز تاخير الوضوء اختياراً او ابطاله
واما اجازة الامامة ففيه من سيادة الشيعي بتصديه للامامة والخطابة وما شابه بل ربما يكون سبب للنقاش والهداية
واما امر الامام بالتقية لداود وان يقطين فانهما واقعان لا محالة فان واقبتهما على وشك ولو كان هكذا التوجيه مطلقا لصح ان نقول كل من يبتلي بالتقية غدا جاز ان يتوضأ وضوء المخالفين حالياً: وكيف كان فالاحوط مراعاة العسر والحرج وليس اختياراً يورط نفسه بما يسبب النقيصة بالتقية
[حكم -661] اذا اعتقد مورد تقية او حصول ضرر فاستعمل الوضوء او الغسل او أي عبادة ناقصة لبعض الشروط لوقوف التقية و دفعا للضر المحتمل ثم بان عدم الضرر او عدم حقيقة ما يتقى منه
فصحة العمل وعدمه يرجع إلى استناد عمله على الهواء و التحليلات الصادرة عن الجبين و الوهن وحقارة النفس فلا بعض الا اذا كان مخبولا ً يسقط عنه بعض التكليف اذ لا سند ولا وجه للخوف والاعتقاد المرفوض
واما لو كان للخوف من الضرر او التقية مصدر محتمل لدى العقلاء ما لتصحيح للاعمال هو الظاهر
وتشتملة الاحاديث في التقية ومنه ان شيعتنا في اوسع مما بين السماء و الارض)
[حكم -662] اذا حصلت التقية وهي ترتفع باحد الوجهين من غسل الرجل من المخالفات الاكثر كالمسح على الخف
لزم اختيار الغسل لان الغسل تبليل للرجل وهو مطلوب للشرع و المسح على الحذاء فانه اجنبي والتأثير بالماء مطلوب كيف ما كان فهو مقدم على عدم الشيء بالمرة


(1)