تنمية حكم غسل الاعضاء:

[حكم -643] ورد في حديث عبد الاعلى مولى ال سان سأل الامام الصادق (ع)
قال: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟
قال: (يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين حرج) امسح عليه)(1)
نستفيد منها شيءان الاول وجوب مسح الابهام فلا يكفي المسح من فوقه وعدم اجراء غيره من الاصابع
اذا لو صح المسح بدونه لما جعل الامام(ع) المسح على الجبيرة وقأ ايه الحرج عليه
وأيضا لا يدل على ان وجوب المسح الى رأس الاصبع وانما مقدار الاضفر ظاهرا ً
ولا يدفع ما استنفذناه احتمال جرح كل الاصابع لان النص (انقطع ظفري) الظاهر في الظفر الواحد لاكلالاضافر ويبعد ان يكون للجنس الشامل للكل
[حكم -644] لا يجب تقديم مسح الرجل اليمنى على اليسار وعن امير المؤمنين ع: اذا توضا احدكم للصلاة فليبدأ باليمنى لا باليمين) قبل الشمال من جسده)(2)
وهذا ليس للوجوب للحديث المفصل عن الحميري عن صاحب الزمان(ع): انه كتب اليه يسأله عن المسح على الرجلين بايهما يبدأ باليمنى او يمسح عليهما جميعاً معاً؟ فاجاب(ع) يمسح عليهما جميعا معا فان بدأ باحديهماقبل الاخرى فلا يبدأ الا باليمنى)(3)
ولكن في الجعفريات عن جعفر بن محمد(ع) ان عليا(ع) قال اذا توضا فلا عليك باي رجليك بدأت وباي يديك بدأت وان انتعلت فلا عليك باي رجليك انتعلت)
ولكن الالتزام مشكل بعد النصوص الاخرى او الانفاقات و الجعفريات وليس بالمتفق عليه فالاحتياط لا يترك لكل رجل يدها بدأ فليبدأ باليمنى
[حكم -645] قلنا بكفاية مسح الرأس والرجلين بغرض اصبع
والافضل الثلاث وافضل منه ان يشتمل عرض القدم
كما في الروايات الانفه القائلة بالشيء والاصبع والاصبعين واكثرها مساحة صحيح البزنطي قال سلألت ابا الحسن الرضا(ع) عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على اصابعه فمسح الى الكعبين فقلت جعلت فداك لو ان رجلاً قال باصبعين من اصابعه؟ قال لا الا بكفه كلها)(4)
[حكم -646] اذا كشط جلد القدم مسح على العظم بلا شك ولا خلاف لصدق المسح على القدم
وان قطع بعض القدم مسح على الباقي حتى لو كان العقب وحده مسح عليه
واما اذا قطع ذلك ايضا وبقي الساق او بعضه فقد اتفقوا على عدم الوجوب
ولكن الاحتياط لا يترك بمسح الموجود من رأس الساق للاطلاق الذي نقلناه في اليد
[حكم -647] اذا قطعت اليد وبقيت الاخرى فلا اشكال بمسح الرأس والرجلين باليد الباقية
وان قطع بعض الكف فالمقدار الباقي يمسح به ولا يبدله بالمسح بالاخرى
واما اذا قطع الكف كاملاً مسح بالذراع الباقية يمسح به ولو انقطع الذكرالذراع مسح رأسه وقدميه بيده الاخرى وان انقطعت الاخرى بل مقدم رأسه وقدميه او رجليه الباقي منها بماء خارجي لفقد الماسح
[حكم -648] اللحية كما قلنا اكثرها خارج احد الوجه ولكن النص قد امر عند جفاف اليد يأخذ البلل منها لمسح الرأس والرجلين
وكان بماء الوضوء اعم من كونه في نفس اعضاء الوضوء والمهم ان الاخذ يكون من الشعر الغسول بماء من اعضاء الوضوء او ما يتصل باعضاء الوضوء ويغسل بغسلة فله حكمة بالاخذ منه
نعم لو كان شعر رأسه مبللاً فلا يجوز اخذ البلل منه للمسح لانه ليس ماء وضوء ولا هو من غسل اعضاء الوضوء
[حكم -649] اذا مسح الوضوء قبل مسح الرأس او الرجلين بالبلل فان كان سهواً فانه يشمله نسيان المسح والذي روي فيه الاخذ من وجهه
واما اذا مسحه بالمشفة عمداً فهذا الشكل اخذ الماء من وجهه للمسح وهكذا استقربنا وجواز الاخذ اختياراً فلا مانع ايضا وان كان خلاف الاحتياط
[حكم -650] يشترط في المسح ان يكون الرأس والقدمان جافة بحيث يظهر ويزيد رطوبة المسح عى الممسوح والا فيكون الماسح ممسوحاً وبالعكس
نعم لا يلزم اليبوسة التامة في الرأس والرجلين ويمكن ان يكون التأثر ضعيفاً غير محسوس
واذا شك بحصول التأثير جاز ان يكرر المسح وهو جائز اختياراً
واذا شك بوجود رطوبة في الرأس او القدمين مانعه من تأثير رطوبة اليد بني على عدم المانع وصحة الوضوء
[حكم -651] اذا توضأ فجف ماء الوضوء فلم يمكن اخذ البلل من الوجه او اللحية
لزم تجديد الوضوء بل حتى لو امكن اخذ الرطوبة انه يجوز ترك الاخذ
وتجديد الوضوء قبل اكماله كما يجوز بعد اكماله ان يجدده
[حكم -652] اذا لم يستطع اكمال الوضوء لسبب من الاسباب فكل سبب له جواب
فعدم كفاية الماء او الوقت او المرض والجيرة وما شابه فله الانتقال الى التيمم
واما لحرارة البدن او الهواء بحيث يجف الوضوء بسرعة فقد قلنا بجواز الاخذ من ماء الوجه ومن الشعر بالذات
وهكذا فالاساب اما يتعذر الوضوء ينتقل للتيمم
ولا ينتقل لتيمم الامع تعذر الوضوء بكل الوجوه
[حكم -653] اذا كان الماء في الماسح حتى يجري الماء على رأسه او رجليه فلا يجب تقليله بنفضه من يده وغير النفض
[حكم -654] لو كان على اليد حجاب او الوجه او الرجلين لا يصح الغسل اذا لم ينفذ الماء الى العضو كاملاً وبترتيب
وكذا الشروط في اغتسال فلو ارتمس النهر وهو لا بس الملابس ونفذ الماء ونزى الوضوء حتى انغسلت اعضاء الوضوء بترتيب صح الوضوء وذا الغسل واجباً او مستحباً كالجنابة وغسل الجمعة
واما المسح للرأس والرجلين فلا يصح المسح على الرأس او القدمين سواء كان الحاجب في الماسح او الممسوح
لصراحة القرأن (رؤوسكم وارجلكم)
ولم يقل مسحوا على حجابكم او عمامتكم او جواربكم زملا بسكم نعم الا بسبب الجبيرة على جرح او قرحة فهذا ممسوح سواء على الماسح او الممسوح
[حكم -655] روي عن الامام الصادق(ع) : (القاء فضلة الماء اسراف حرام)
من الاسراف مايعمله ثير من المؤمنين عند غسلهم ووضئهم انهم يفتحون انبوب الماء ويتركون يهدر الماء الى اخر عملية التوضئ او الاغتسال وهو لا يحتاج لهذا المقدارمن الماء وقد قال بعض الفقهاء ببطلان الوضوء بسبب حرمة الاسراف ونحن لا نقول بالبطلان لان اجتماع الامر والهي غير مؤثر بالامر وغير مسقط له
ولنه اثم وبعضهم يعتذر بما اشكله بعض طلاب الحوزة بانه لا يجوز بعد الغسل اليسرى ان يمس الحنفية التي تصب الماء بسبب اختلاط ماء خارجي مع ماء الوضوء في اليد وهذا الاشكال ات عن جهل اولاً لانهلايزيد رطوبة مافي الكف
وثانياً ان موضع المس هو رأس اصبعين او ثلاث وليس كل الكف حتى نشكل بالرطوبة

[حكم -656] لامانع من المبالغة في افاضة الماء على العضو واسباغ الوضوء وتكرار المسح والتبليغ حتى يستيقن ان لم يكن في الوجه او اليدين حاجب ومانع او لم يبلغ قطعة منها الا التكرار الصادر عن الوسواسي الشكاك لان الوسوس من الشطان فلا يحسن اتباع الارتياب ويكفي التبليغ الطبيعي للماء على الاعضاء


(1)

(2) وسائل 15 – 3 وضوء

(3)

(4) الوسائل 24 / 4 وضوء