الرابع مسح القدمين:

[حكم -639] يجب مسح القدمين من رؤوس الاصابع الى قبة القدم ببلة الوضوء الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى من بعد مسح الراس باليمين ويجوز مقبلا ً ومدبرا معترضا كما قلنابالراس
[حكم -640] ضاهر بعض النصوص عدم وجوب الاستيعاب المسافة ما بين رؤوس الاصابع الى اعلى قبة القدم بما يلزق بمفصل الساق
ومنها الاصلاقات ومنها حديث ادخال اليد تحت الشراك

أ- كحديث جعفر بن سلمان قال سألت ابا الحسن موسى(ع) قلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه الجزاية ذلك؟ قال نعم(1)

ب - وزرارة عن ابي جعفر(ع) قال توضأ علي(ع) فغسل وجهه وذراعيه ثم يمسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك)(2) ومعلوم ان النعل يكون مفتوحا اكثره من ظهره ولم يكن يستر ظهر القدم الا بمقدار خيط او يسير الا بهام وشرك بعرض اصبع يمسك الكعب

ج - وبكير ابن اعين عن ابي جعفر(ع) (انه قال في المسح:تمسح على النعلين ولاتدخل يدك تحت الشراك واذا مسحت بشيء من رأسك لو بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد اجزاك)

وهذا صريح في المطلب وليس فيه رائحة وليس فيه رائحة التنقية حسب ظني
[حكم -641] الكعب في اللغة العقدة بين القصب او من كل شيء ناشئ أي مرتفع وبائن عن مجاورة مثل مفاصل البدن المرتفعة انها كعوب ويقال لمن ظهر شرفه وعلى شرفه انه عالي الكعب ومن تالكعب من الساق هما العظمان الناشئان في جانبيه اسفل عند مفصل القدم
والكعب من القدم وهو العظم المرتفع في قبة القدم والكعب في اسفل القدم هو العظم العريض المرتفع قبل اخمصه الذي يكون الساق عموديا عليه
[حكم -642] يظن بعض العوام ان الكعب في الاية هما العضمان الناتأن في اسفل الساق
وليس كذلك لان الاية الكريمة تقول وارجلكم او لم تقل سيقانكم وتقول الى الكعبين ولم تقل الى الكعوب
لان ارجل كل انسان اثنتان وكل واحدة كعب فقوله (كعبين) قد وضح عدد الارجل في الانسان
مع انه لو قصد كعب الساقين فلكل انسان ابعة كعوب في الساقين وتفسير مبذاهب العامة لاية خطأ
وروه الاخوان زرارة وبكير في الصحيح: انهما سألا ابا جعفر(ع) عن وضوء رسول الله ص واله... فقلنا اين الكعبك قال هنا يعني المفصل دون عظم الساق والكعب اسفل من ذلك..)(3)


(1) وسائل 23 / 2و 3 و4 وضوء

(2) وسائل 32/ 3 وضوء

(3)