الشعر الغريب:

[حكم -634] اذا زرع في رأس فهو كالباروكة الغريبة يعتبر حاجباً فلا يصح المسح عليه الا اذا صار ينمو الانسان فقد صار جزءً من بدنه وحكمة حكم شعره ان كان قصيراًمسح عليه وان كان طويلاً مسح على اصوله النابتة بالمقدمة
[حكم -635] يجب المسح على الرأس والرجلين ببلة الوضوء
أ ـ والنصوص هكذا صحيح زرارة قال ابو جعفر(ع) (ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه بلة يساره وبقية بله يميناه)(1)
استفاد منه بعضهم جواز مسح الرأس باليسار
ولكنه لا يخلوا من اشكال اذ للمتكلم ان يلحق بكلامه ماشاء حتى يسكت اختياراً ويؤخذ بكل ما قال لا بأول ماقال
ب ـ والحقه بقوله (قال وقال ابو جعفر(ع) ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يميناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى...) وهذه الرواية محكمة ومفصلة
ج ـ وصح بكير بن اعين عنه(ع) : (ثم مسح بفصل يديه رأسه ورجليه)
د ـ وابن اذينة عن ابي عبد الله(ع) : (... ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك الى كعبيك فاني ابارك عليك واوطئك موطئا لم يطأه احد غيرك)(2)

هـ ـ وزرارة عن ابي جعفر(ع) (...ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء)(3)
و ـ وابن مسلم عنه(ع) : (ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه)
ز ـ والحذاء عنه(ع) : (وكفا ! غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضله الندى رأسه ورجليه)(4)
وهذه قد خصص الكف ولكنه غير مقصود بالمسح وانما استعمله لنقل الماء وهو طبيعي فالزام المسح به لا يخلو من بعد
ح ـ وزرارة عنه(ع) : (.. ثم مسح ببقية مابقىفي يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الاناء)(5)
هذا ولكن الوضوءات العملية كلها محمولة على المسح بالكف والا لا شكل لسلئل على الامام المتوضيلانه خلاف الطبيعي لنجد نصا على خصوص المسح بالكف ولا بباطن الكف ولكن هو الطبيعي فهو احوط لزوماً
ولا بد من اليمين للرأس واليمين لمسح الرجل اليمين
ويدعمه قول الامام الصادق(ع) : (اليمين للرأس واليسار للدبر)
ومع ذلك فالاحوط ان يكون المسح بالكف والطبيعي منه باطنه ولو مسح شخص بالذراع فلا نبطل وضوءه
[حكم -636] ورد في مسح الرأس باصبع او ثلاث اصابع كما صر بعضه وغير مامر في الوسائل(6)
وورد في تفسير الاية (ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احداً)(7)
ان الكف تبقى للسجود والمسح والعمل بها كما في اجوبة الامام محمد النقي(ع) في مجلس المعتصم
وهوما يدعم صحة المسح بها ولا تخصص الاصابع وهو ثابت لفا واجماعاً وجعل في العروة المسح بالاصابع اولى لليقين باجزائهالانها اخص الاخص وخروجا من خلاف من اشكل بغيرها كما نقل في الحدائق ذلك
[حكم -637] لا يجب في المسح ان يكون بتحريك الكف من نصف الراس الى الناحية وانما يكفي وضع الكف كلها على كل مقدم الرأس ويسحبها بمقدار انملة ثم رفعها فقد مسح كل المسافة وكفى واجاز بعضهم وضع الكف فتط بدون تحريك ثم رفعها ولكنه لايخلوا من اشكال
[حكم -638] نص في بعض الاحاديث ببلة اليد كما قر ولذا احتاط بعضهم بعدم اخذ البلل من الوجه وعدم وضع اليد على الوجه قبل تمام المسح اضطرار بسبب حصول الجفاف بحرارة البدن او الجو كما في حديث ابن حماد عن الصادق(ع) في الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال: (ان كان في لحييته بلل فليمسح) به قلت فان لم يكن له لحية؟ قال: (يمسح من حاجبيه او اشقار عينيه)(8)
حملوه على حالة الاضطرار فقط
ومثله خبر الحلبي وزرارة ومالك ابن اعين(9) والفقيه وابي بصير (10)
ولذاترى بعض الفضلاء يوصون العوام عند مسح الرأس ان لا يتعدى بمسحه من الرأس الى الكف لان الكف اذا مست ماء الوجه فلا يصح مسح الرجل بها لانه قد خلط ماء الكف بماء جديد وهذا الطرح غير مقبول لان مجرد مس ماء الوجه لا يعتبر انه مسح بماء وجهه وهذا اولاً وثانياً انه ورد المسح بماء الوضوء ولم يخصص ماء اليد كما عن علي بن يقطين كتب الى ابي الحسن(ع) (....وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فض تراوة وضوئك فقد زال ماكنا نخف منه عليك والسلام)3 وعليه فلا بأس ان تمس يده مواضع الوضوء قبل المسح بها على الرأس والرجلين


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)وسائل 21 /1 وضوء و 2 و3 و7 و8 و9