الثالث: مسح الرأس:

[حكم -628] يجب مسح مقدمة الرأس من وسطه ببلة يده اليمن ولا يجوز اخذ ماء جديد لمسح الرأس او الرجلين على المشهور عند الشيعة لتصريح روايات عديدة (ولا تحدث ماء جديداً)
(لم يجدد ماء) (لم يعد هما في الاناء)
وصحيح زرارة (وتمسح ببلة يمناك ناصيتك)(1) ومع الوضوءات البيانية
[حكم -629] نقل عن ابن الجنيد اجازه المسح بماء جديد واستند الى عدة روايات عن اهل البيت(ع) واسناد بعضها صحيحة
ولكن المشهور حملوها على التقية
واشكل بعضهم بالتقية حيث ان العامة لا يمسحون بالمرة
وفيه: صحيح ان العامة يميلون الى الغسل ولكنهم يعتقدون بمسح الرأس بماء جديد وبعضهم افتى بمسح الرجل بافاضة الماء
حتى يصدق المسح والغسل
وايضا ان التقية لا يشترط فيها موافقة العامة تماما ً
ويكفي وقوع الاختلاف بين الشيعة حتى لا يعرفوا فيأخذوا كما في عدة روايات وهذا ماعرف بفتواه صاحب الحدائق رح وهو قوي
فالاحوط ان لم يكن اقوى ان المسح بلة الوضوء لا بماء جديد
[حكم -630] فالاحوط ان يمسح على مقدم الرأس لا المؤخر ولا التخبير بينهما ولا الجمع بينهما وان احتمهما بعضهم لروايات عديدة
حمات على التقة في اقرب الاقوال
نعم لا باسان يمسح كل الراس ولا يضر بمسح البعض والدليل القائل لاببله وضوئك
ان البلة تشمل غير الازم وغير المكان المفروض والبلة الباقية بعد مسح مازاد عن الواجب لا تعتبر ماء جديد
فأذا مس باليد المبللة شيءاً فلم يصدق انه (احدث ماء جديداً)
[حكم -631] المقدم بمقدار طول اصبع من النصف المقدم من الرأس والى الامام معترضاً ومقبلا او مدبراً واقصاه من الامام قصاص الشعر
والعرض بمقدار عرض الاصبع فما زاد
والاحاديث تحمل ذلك فخبر ابن يقطين (وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك)(2)
فالنصف المقدم يعتبر مقدما ومثله صحيح ابن مسلم(3)
ومرسل حماد: في الرجل يتوضأ وعليه العمامة؟ قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه)(4)
وخبر حسين: في مسح المرأة: قال تمسح بناصيتها(5) أي مقدم رأسها
وخبر زرارة (ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء)
وخبر معمر عن ابي جعفر(ع) : يجري من المسح على الرأس موضع ثلاث اصابع وكذلك الرجل)(6)
وغيرها في مضمونها
[حكم -632] الاحوط ان لا يكون المسح في جوانب الرأس وانما كما قلنا على وسطه لعدم وجود حديث يعم الجوانب وقولهم (ع) (ببعض الرأس)وغيره من التعبير العام
وهو محكوم بنصوص المقدم والناصية ورفع العمامة فان العمامة لم يعرف رفعها من الجانب
[حكم -633] اذا كان شعر الرأس في المقدمة
أ ـ قصير او فيه طول ولا يزيد بطوله عن حدة صح المسح عليه
ب ـ وان طال كثيراً وفرقة المتوضيء بحيث مسحه في منبته صح المسح ايضا
ج ـ وان طال واكتفى المتوضيءبان المسح فوقه فمسحه مشكل لانه يكون قد مسح على غير المقدمة من حيث ان الشعر الذي مسحه لو امتد لخرج عن حده
د ـ لو كان طويلاً ولا فرقه ولا مسح فوقه وانما غرس اصابعه في خلاله ثم سحبها صح ايضا لانه كان قد مسح في منابت شعره التي هي في المقدمة

هـ ـ لو سحب شعرة من خلفه اومن جوانب رأسه وجمعة على ناصيته فلا يكفي ان يمسح عليه ولا يخلله وانما يمسح تحته أي في منابت الشعر النابت في المقدمة


(1) الاحاديث في الوسائل في ب 5 او 31 و32 القائل ببلة وضوئك

(2)

(3) الوسائل ب 32 / 3 وضوء

(4) الوسائل 22/ 1 وضوء و 3

(5) الوسائل 23 / 5 وضوء

(6) الوسائل 24 / 5 وضوء