العضو الثاني: اليدان

[حكم -611] يجب غسل اليدين من المرفقين الى رؤؤس الاصابع مقدما اليمين على اليسرى ولا يصح النكس وان غسل منكوس عمداً او سهواً فلا يجب حتى يرجعه من المرفق الى اسفل وقد مر كلامنا في اول مبحث افغال الوضوء مناقشات العامة في كل مخالفاتهم ونقلنا عن ائمتنا ون كتب السنة كيفية وضوء رسول الله(ص)
وفي خبر التميمي: سألت اباعبد الله(ع) عن قول تعالى[فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ]
فقلت هذا ومسحت من ظهر كفي الى المرفق؟ فقال(ع) ليس هكذا تنزيلها انما هي فأغسلوا وجوهكم وايديكم من المرفق ثم امر يده(ع) من المرفقه الى اصابعه)(1)
والامام(ع) اما ان يقصد القراءة هذا نزلت فتون احد القراءات الواردة عن القراء الشيعة والسنة
واما ان يقصد معناها (من المرافق)كما قلنا سابقا من معاني (الى) وهو الابتداء
[حكم -612] المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد وقالوا بوجوب غسل المرفق ايظاً لقول الشيخ رح (قد ثبت عن الائمة(ع) ان الى بمعن مع)
وعن جامع المقاصد ان الى بمعن مع(2)
وقال الجواهر: ان التأمل في كلام القوم يشرف الفقيه على القطع بأن مرادهم به الوجوب الاصلي) لي ليس المقدمي كما قول في العروة
وقال المهذب : وما يظهر من بعض من كونه مقدمياً منشاة النزاع في معنى المرفق لا ان يكون النزاع في اصل وجوب غسله نفسياً)
اقول بل النزاع للاشكال في معنى (الى) هي يدخل فيها الغاية ام لا يدخل والقول الفصل بأجماع العقلاء واهل اللغة ان الغاية ان كانت مقطوع بها
فقالباً يقصد المتكلم عدم الدخول بالغاية في عبارة (الى) ويدخل فيها بعبارة (حتى) مثال ذلك
اكلت السمكة الى رأسها) أي لم يأكل شيءاً من رأسها واكلت الالسمكة حتى رأسها يعني اكل الراس كلا او بعضاً ايضاً واما الحدود غير المقطوعة بها والموهومة فلا تنتهى (الى) الا بالدخول بشيء من الغاية فيتحقق المغيا
مثاله (اتموا الصيام الى الليل) فلو اكل قبل لحظة غياب الشمس فلم يتحقق صيام النهار ومع ان لحظة الغياب في صاق الواقع غير معين ولا يعرفهُ الا المعصوم(ع)
وكذلك قولك سرت الى الكوفة فلولها حائط يحدها فالسير اليه يحقق الغاية الى ذلك الحائط
واما لو لم يكن حائط فلا تتحقق الغاية عقلا ولغة والا بالدخول في جزء من الكوفة لتحقيق الغاية واليقين بها
ولك ان انتقةل ان هذا الجزء من الغاية مقدمة علمية كقول العروة وهو الاقرب
او هو داخل في المغيا وهو قريب ومحتمل
[حكم -613] بناء على مامر يجب غسل رأس العضد الذي هو كالقفل متداخلاً مع رأس الذراع والذي تحسه ناتئاً عند طوي اليد في ظهر اليد كما يجب تجاوز الساقية في باطن الذراع مقدمة لسلامة الذراع في غسله واحتياطا بذلك
[حكم -614] كل ما دخل في الحد يجب غسله من يد زائدة او اصبع زائد او لحمة متدلية تغسل مالم تقطع
ولو امتدت من المرفق يدان فالغسل للاصلية ولو اشتبهت الاصلية وجب غسلها
[حكم -615] يجب عند تبليغ الماء المسح بخط مستقيم من المرفق الى رؤس الاصابع لا بخط ملتوي ولا بادارة الكف حول الذراع وكذا الاصابع يسحبها من اصلها الى رؤسها ولا يديرها في تبليغ ماء وضوئها
[حكم -616] وقع الاشكال بين الفقهاء في شعر اليدين لو كان كثيفاً فهل يجب تخليله ليصل الماء الى البشرة او يكفي غسل ظاهر الشعر كما قلنا في غسل اللحية فنقل عن المشهور الواجوب
وعن كاشف الغطاء رح عدم الوجوب واستند الى الحديث (كل ما احاط به الشعر فليس للعباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء)(3)
(وعنه انما عليك ان تغسل ماظهر)(4)
ورد بان هذا الحديث ورد في غسل الوجه فلا يحكم غير شعر الوجه بكفاية غسل ظاهره
وقول الامام علي(ع) : (اذا مس جلدك الماء فحسبك)
وقوله (ليس له ان يدع سيئاً من يديه الى المرفقين الاغسله)
ورده في الفقه: ان المورد لا يخصص وان الحديث (كلما احاط)
(وانما عليك) حاكمان على هذه الادلة)(5)
[حكم -617] من قطعت يده من الذراع لا اشكال ولا خلاف في وجوب غسل الباقي والمسح به في الرأس والرجل
واما لو قطعت من المرفق بحيث بقي منه الجزء المتعلق بالذراع
فالنص المقدار المتبقي منه وهي صحاح مسنداً
أ ـ منها حديث رفاعة: سألت اباعبد الله عن الاقطع قال يغسل ماقطع منه)
وهذا لم يبين السؤال انه عن الوضوء ولكن يمكن تخصيص الوضوء لان الغسل معلوم انه يغسل مابقي من البدن فلا اوجه للسؤال عنه
ب ـ صح ابن جعفر عن اخيه(ع) : سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال يغسل مابقي من عضده)
ج ـ وابن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال سألته عن الاقطع اليد والرجل قال يغسلهما)
د ـ عن رفاعة ايضاً: سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه)
ظاهر هذه الاخبار اذا بقي رأس العضد اذي يتشابك مع الذراع فهو يغسله لا شك ورلا اشكال
واما اذا قطع العضد مما قبل ذلك يشرط ان يكو الكسر من العضد وليس من التف الذي لم يبق منه شيء من العضد كما نص عليه الاحاديث الا الاول وهو مجمل
وكيف كان فلا يبعد القول بوجوب غسل رأس المقدار من الباقي من العضد واشكلوا على هذه الروايات
اولا ـ ان الاية فرضت اليد من المرفق ومفهومها ان لا يجب ماخرج عن ما فرض وفيه ان مفهوم الغاية لا يؤخذ به
وعلى الاقل ان مابعد الغاية مسكوت عنه وليس ممنوع ولا مسموح واثبات الشيء لا ينفي ماعداه
ثانياً ـ انها شملت الغسل للقدم وهو ليس من مذهبنا
وفيه: ان الرواية اذا اشملت على مالم يقبل لا تسقط بقية الجمل عن الحجة مع ان خبر ابن جعفر(ع) خاص باليد
وايضا ان الغسل لو اطلق على الرجل مع جمعها مع الند فيمكن ان نفهمه بسبب الجمع مثل ما يقال (قمران) على الشمس والقمر او (يا ايها الذين امنوا) يقصد امنوا وامنت أي الرجال والنساء
ثالثاً ـ لم يقل بهذا الاطلاق الا مانقل عن الشيخ المفيد وابن الجني
وفيه: اني رأيت ان كثيراً مما قيل الاجماع انه يخالف الدليل فالتزمت بعدم الالتزام وانه غالباً هو مستند والاسناد لم تأمرنا اهل البيت(ع) بالاعتماد والعمل عليه مالم نره حجة شرعية وكيف لو رأينا احاديث صحيحة تقابل الشهرة؟
فاني لو تركت هذه الاحاديث كنت مصداقاً للمخالفة في قول الامام(ع) : (لا عذر لموالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا)
ان قلت ان المشهور الذين منهم من هو اتقى منك وقد رأوا هذه الاحاديث وهم كثرة كاثرة في كل زمان ومكان من اعلام الاسلام وسادة الاتقياء
قلت: اني لم ارد ليل يقول اذا رايت حديثاً ورايت فهم اصحاب الائمة(ع) والعظماء منهم كزرارة وابن مسلم وابن ابي عمر وابي بصير فاتبع الاراء واترك الحديث !
ان قلت لما علمنا اجمال النص ولو من خلال اطلاق الغسل على الرجل وهو خلاف المذهب مما يجبرنا ان نحمل الحديث على الاجمال وليس الاطلاق حتى نلتزم به ونخالف المشهور
قلت اولاً ـ ان صحيح ابن جعفر(ع) مطلق ينص على غسل مابقي من العضد ولم يقل المرفق ولا الذراع
ثانياً ـ ان المكلف اذا لم يستطع مسح رجله فان يبللها ولو بماء جديد وهذا الشخص ليس له يد يمسح فانه مضطر ان يبلل رجله ولا يشمله دليل غسل الارجل
وعلى الجملة فالاحوط ان لم يكن اقوء ان يمسح العضد مابقي منه اذا قطع من فوق المرفق
[حكم -618] الاظافر ان لم تكن طوبلة فكل ماتحته هو من التحت الذي لا يجب غسله سواء كانت نظيفة او وسخة
وان طالت عن محلها بحيث خرجت عن ساقيه الاظفر المرئية
فما تحتها هو شرعاً من الظاهر فان كان نظيفاً بحيث يدخل الماء ولم يمنع وصول الماء فلا بأس والا فعلى المكلف ان يقص الاظافر واما ان ينظف تحتها بمقدار الظاهرفلا الشرعي ويواظب ادخال الماء
وان قص الاظافر اكثر من اللازم وظهر ماهو يعد من الباطن شرعاً وجب غسله لانه فعلا صار ظاهراً كمثل مالو كشط جلده عن ذراعه حتى صار العظم ظاهروجب غسله ايضا
[حكم -619] نقل عن بعض العوام الجهلة انه يغسل الذراع فقط ولم يغسل الكف محتجا بغسلها قبل الوجه
والجواب هو انه يجب اولا بعد الوجه وثانيا وهي مرتبه على الذراع فيجب غسل الكف بعد الذراع الاسفل الى رؤس الاصابع
نعم لو لم يصب ماء اخر وانما قد بلغ البلل الموجود ومسحه بعد مسح الذراع أي تبليغ الماء عليها كفى لانه حصل الترتيب بغسل الكف بعد الذراع
[حكم -620] الشقوق التي تحدث في اعضاء الفقراء في الشتاء ان كن ضيقة فلا يجب غسل داخلها وان كانت واسعة
فقد الوا بوجوب غسلها وهو الاحوط ان امكن ولا يعمق لعدم صدق العميق على الظاهر وهنا ان لم يكن حرج او ضرر والا فهو محكوم بالعدم شرعاً
واذا شك بكون الشقوق من الظاهر او الباطن بني على عدم الغسل استصحابا لكونهما من الباطن
واشكل على الاستصحاب لانه اما استصحاب كونه باطناً او استصحاب عدم وجوب الغسل وان كان سابقاً باطناً وحصل الشك ببقاء كونه باطناً فلا اشكال بالاستصحاب
وان كان الشك بحصول الطهارة حين يغسل بعد حصول الشقوق فهو تعليقي وبضهم يرفضونه
وهو معتمد ايضا فان اليد قبل الانشقاق يغسل ظاهرها ويرفع الحدث فلما حصل الشق وغسل الظاهر لئل يرفع الحدث او تغير الحال الجواب نستصحب
وذلك لان التعليق بعضه من الوضوح بحيث يكون كالاستصحاب
[حكم -621] ما يحصل في بعض الامراض كالجدري او الحروق وغيرهما من ارتفاع طبقة قشرية مجوفة بينها وبين الجلد فراغ أي ينتفخ والمسمى بالمجل كما في الخبر ان فاطمة(ع) قد عملت حتى مجلت يداها لا يجب ادخال الماء في الجوف تحت تلك القشور ولا تقشيرها ونزعها عن الجلد لان تلك القشور هي نفس الجلد فليس بحكم الاجسام الغريبة اللاصقة على الجلد
[حكم -622] الدم الخارج من القرحة او الجرح ثم يتجمد ويصير كالجلد فما دام دما متجمداً فهو كالجبيرة الممتنجسة لا يضر المسح عليه والبلل لا يتنجس مالم يتغير بوصف النجس كما بان لمرور الماء على النجس لا يتنجس به مالم يتغير واذا تيبس اكثر حتى استحال جلداً فهو جلد وليس بحكم الجبيرة واما الدواء المنجمد على الجرح فهو بحكم الجبيرة يغسل عليه ايضاً مالم اختلط بالدم واستحال جلداً فهو جلد مادام موجوداً واذا اقلع صار ماتحنه ظاهراً ووجب غسله بدل القشر الجلدي الذي كان عليه
[حكم -623] الاوساخ الحاصلة على الجلد ان كانت بمثل اللون غير الحاجز للماء عن الجلد صح الوضوء والغسل مع بقائها
واذا كانت كالقشر المانع للماء وجب رفعها ولو كانت صغيرة بمقدار رأس شعرة
وكذا تفصيل كل ما يصيب البدن مثل البياض الذي يرى في بدن عامل الجص ومستعمل النورة واحمرار اليد بالحناء
وغيرها فما دام الثغل موجود فهو مانع واذا ارتفع وبقي اللون صح الوضوء والغسل
[حكم -624] الوسواسي والشكاك لا اعتبار باحتياطاته ويرجع للطبيعي في اثبات النجاسة او في ما يلزق على البدن
وما يدخل البدن من الاشواك وغيرها فان استربعض الجلد بحيث حين يرفع يكون من الظاهر وجب رفعه والافلا
[حكم -625] اذا ارتمس هو او رمس اعضاء وضوئه فقط
فله ان يرفع اليد ثم يبسط الماء بيده الى اطراف وثنايا اليد او الوجه وهذا يعد وضوءً طبيعياً غير ارتماسي وله ان يحرك يده تحت الماء حتى يشمل تماما ثم يرفع اليد وهذا وضوء ارتماسي وهذا ليس المهم فيه ادخال اليد من الاصابع اولاً او من المرفق وانما المهم الاخراج من المرفق اولاً لتحصيل الترتيب الاعلى فالاعلى
ولهذا ان يرمس العضو مرتين اذا اجزنا التثنية بغير الارتماسيفالارتماسي مثله
[حكم -626] ماذكره في العروة من انه (في اليسرى لابد ان يقصد الغسل حال الاخراج وكذا في اليمين اذا لم يغسل بها اليسرى)
بحجة انه اذا نوى الوضوء عند الادخال يكون الغسل اكثر من مرة يعد البلل الذي على اليسرى ماء جديداً فلا يصح المسح به
هذا عجيب، وغير مقبول سواء قلنا بلزوم المسح ببلة اليد او اجزناه بمطلق ماء الوضوء كما سيأتي الكلام فيه
والعجيب فيه لانه شبيه بقول العامة في الطلاق انه مجرد لفظ الطلاق ثلاثاً او نيته ثلاثاً حصلت الثلاث بدون الرجعة مرتين
وعليه فلو كانت ساقية طويلة ووضع يده المكلف وساء ويده تحت الماء وهو ناو الوضوء في مدة من الزمان طالت او قصرت انه يعد وضوءات بعدد الدقائق التي كانتتحت الماء او بعدد الثواني فلو نوي بالادخالوالبقاءوالاخراج وكان البقاء ثمان ثواني فانه غسل يده عشر مرات فهو باطل !!!
والصحيح هو انه ليس بالمهم الادخال ولا الابقاء وليس المهم بالاصابع حتى يصدق الوضوء من المرفق الى الاصابع وهو ما اجمعنا عليه ويشكل ان يخرجها افقياً بل يخرجها عمودياً وهكذا الوجه احتياط ان لم يكن اقوى
[حكم -627] مااحتاط به بعضهم وهو امرار الماسح على الممسوح لا وجه له فيصبح سكون اليد الماسحة وتحريك الوجه او اليد الممسوحة تحتها وكذلك يصح بمسح الرأس باليد غير قاصد تحريك اليد وعدم تحركالرأس وكذا القول بمسح اليد اليمن بالكف اليسرى


(1) الوسائل ب 19 ح 1 الوضوء

(2) مهذب الاحكام 2 / 347

(3) الوسائل 29 / 6 وضوء

(4) الفقه 4 /410 وضوء

(5) الوسائل ت 49 ح1 و2 و3و4