[حكم -594] انهينا البحث في اية الوضوء ومحاسبة العامة على مخالفتهم للاية والحديث
وشرعنا في الاحكام الشرعية بحسب تفصيل الشيعة وما استنبطوا من الكتاب والسنة
اعضاء الوضوء: الاول الوجه
[حكم -595] بالجمع بين اية الوضوء واية الحجاب نعرف الحدود الشرعية للوجه وبمساعدة الحديث في تحديده
(ويضربن بخمرهن على جيوبهن) وقال الإمام الصادق(ع) (كل مازاد عن الوجه فهو جيب)
ولما ترجع للغة تجد ان الجيب هو المدخل او النتوء الخارج عن المسطح فالوجه هو السطح العمودي الموجه للناس من الشخص فالخد نصفه المواجه ونصفه المخالف المطوي عن المواجهة هو جيب والصدغ المجاور للاْذن هو جيب
والذقن القسم المواجه هو وجه والقسم المطوي المواجه للارض والمنحدر الى الرقبة هو جيب وهذا الرأس المواجه للسماء هو جيب والجبهة من الوجه في المذهب بسبعة حدود
1 ـ الذقن
2 ـ قصاص الشعر ولابد ان يقيد بالطبيعي والا فلا يصح الحد بالاغم النازل شعره على الجبين ولا الانزع الذي انحسر شعر راسه من مقدم رأسه
3 ـ النزعتان وهما البياضان فوق الجبهة
4 ـ العذار: وهو وهو المنطقة المجاورة للأذن على طولها والذي يمتد الشعر النازل والذي ينتهي بالاتصال باعلى اللحية
وهولم يعد من الوجه
5 ـ الصدغ بالضم او الفتح وهي المسافة بين الاذن والعين والشعر المتدلي عليه من الرأس يسمى زلف
6 ـ العارض وهو طول الخد القسم المتأخر عن الوجه والذي نبتت اللحية عليه القسم المتأخرمنها
7 ـ مواضع التحذيف وهو مابين النزعة والصدغ أي هي زاوية الجبينين العليا والخارجتان عن الوجه
[حكم -596] احتاط الفقهاء بوجوب غسل ماخرج عن الحد للوجه حتى يحصل اليقين لشمول لكامل الوجه من باب المقدمة العلمية
وهذا يأتي في كل محدود شرعي الوزن والكيل والوطن والمسافة والتوقعات للصلاة الصيام وميقات احرام الحج والعمرة مواضيع كثيرة في العبادات والمعاملات
وهي حق فالمؤمن اذا ان له ادنى شبهة شرعية فلا يتهور في الحدود
[حكم -597] الشعر المحيط على المحل سواء اللحية او الشارب او شعر الجبين اذا ان اغم او اليد فان كان الشعر كثاً وافراً ساتراً للجلد يكفي غسل ظاهره ولا يجب تخليل الشعر الكثيف في الوضوء والغسل
واما الخفيف فيجب غسله مع البشرة الظاهرة
[حكم -598] لا يجب جريان الماء على المغسول وانما يكفي مثل الدهن كما يجب غسل الظاهر وليس بالباطن ويعرف الظاهر عند الاطباق الطبيعي غير الشديد فلو اطبق الاجفان الافما ظهر منه من الاماق هو من الظاهر ومنه الاهداب شعر الجفنين
وكذلك الشفتان وذا الانف ماطهر منه هو ظاهر والذي لا يرى الا يرفع الرأس هو من الباطن اقول ابي جعفر(ع) : (انما عليك ان تغسل ماظهر)(1)
وفي صحيح زرارة اكل ما احاطبه الشعر فليس للعباد ان يطلبوا ولا يجتنوا عنه ولكن يجري عليه الماء)(2)
[حكم -599] في المسح بالرأس والرجلين لا يجب تقديم الاعلى فيجوز المسح من الاعلى الاسفل وبالعكس
واما الغسل في الوجه واليدين فمن الاعلى الى الاسفل ولا يجب ان يكون الاعلى من كل الجهات قبل الاسفل من كل الجهات بالوجه ولا باليدين
فلو غسل خبراً الى الذقن ثم ثنى بغسل الخد الاخر من قصاص الشعر الى الذقن صح وكذلك في غسل اليد جانباً من المرفق الى رؤس الاصابع ثم الجانب الاخر وهكذا
[حكم -600] الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية لا يجب غسله لا باطنا ولا ظاهر والذي في الحد يغسل ظاهره كمسترسل الشارب اذا كانت طويلة مسترسلة ولا فرق بين الرجل والمرأة فالمرأة التي لها لحية وشوارب فالخفيف يغسل مع البشرة والكثيف في الحد يغسل ظاهر والمسترسل خارجاً لا يغسل
[حكم -601] اذا كان الشعر كثيفاً فقد قلنا بوجوب غسل ظاهره
فهل اذا امكن غسل الباطن المتصل بالبشرة دون الظاهر يكتفي بالباطن؟
الجواب: هذا فرض يكاد ان يكون مستحيلاً عادة ولن اذا حصل فر وذلك لان المهم غسل البشرة وانما اكتفينا بالظاهر للعسر والحرج وضع الله تعالى عنهم تخالل الشعر الكثير
ولذا عبر بالحديث (ليس على العباد) الدال على رفع الالزام ليس المنع عن الباطن
ورد بان في بعض النسخ (ليس للعباد) فلاحظ جيداً
[حكم -602] القيح في اماق العين والكحل فيها والحناء والوسمة في الحاجبين ولاصباغ في الاظافر وغيرها مانع للماء فهي مبطلات للوضوء الابازالة جرمها ولا يضر بقاء لونها لانه مجرد لون وليس جرماً على البدن ومعلوم ان لو بقي من اعضاء الوضوء لم تغسل بطل الوضوء
[حكم -603] اذا تيقن وجود ما يشك في ما نعنيه يجب تحصيل اليقين بزواله او وصول الماء الى البشرة
لقاعدة الاشتغال لعلمنا بالتكليف وشككنا بادائه واذا شك وجود المانع فحصه وتاكد عن وجوده وعدمه
فصحيح ابن جعفر: عن المرأة عليها اسوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتها ام لا كيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت؟ قال(ع) تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته ام لا كيف يصنع؟ قال(ع) ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ)
وظاهره انه الخاتم ان ان يتحرك يتفي بتحريه وهو يفي في تحصيل العلم عرفا وان كان ضيقاً فلا بد من تحصيل العلم بتحريه عن مكانه او اخراج وهذا الحل عرفي فضلاً عن انه شرعي
[حكم -604] موضع الحلقة في الانف وبعضهم يجعلها في حاجبه وبعضهم بشفته والثقب الظاهر وباطنه وذا عند الغسل
[حكم -605] حلقة الاذن او غيرها فظاهرالثقب يغسل لانه من الظاهر وباطنه لا يغسل
[حكم -606] الافضل غسل الوجه باليد اليمن ما روينا فيما سبق (عن الامام الصادق(ع): (اليمين للوجه واليسار للدبر)
والا فيصبح بالشمال وباليدين معاً
ما انه يصح غسل الوجه بالترتيب بايراد الماء عليه كما يصبح الارتماسبادخال الوجه في الماء
ويصح ايضاً جانبه منه بالترتيب والاخر بالارتماس
[حكم -607] لو وقف تحت المطر او تحت اليزاباوتحتالحنفيه (البوري) فتبلل وجهه كاملاً حصل واحدة بيده او يبلغه وكذا وضع يده تحت المطر فان وضع وجهه ويديه مرة ثانية او بلغهما مرتين حصلت المرتان ومرم التبليغ الثالث وانما جاء دور المسح بذلك البلل ولا يضر استمرار المطر على وجهه ويديه لانه لم ينو فيه الوضوء وانه ليس باخياره والميزاب والبوري اللذين باختياره وجب ان يسدهما بعد الثانية
[حكم -608] لو وضع وجهه في الماء لا يقصد الوضوء او البلل لا بأختياره اوجب الماء لابنية الوضوء ثم بلغ ذلك البلل بنية الوضوء صح ان اشتمل على اطراف الوجه واليدين كاملاً
وكذا لو رمس وجهه بالماء لا بنية الوضوء ونوى الوضوء بعد وضعه في الماء وكذا لو اغتسل في الحمام للتنظيف ومادام كانت اعضاؤه مبللة بلغها بيده بنية الوضوء صح
[حكم -609] اذاكان في بدنه نجاسة في غير اعضاء الوضوء صح الوضوء سواء قلت او كثرت
واذاكان في في اعضاء الوضوء نجاسة فلا يكفي مسحها بمثل الدهن حيث اجزناه وهنا يجب انيجري الماء حتى تكون مذهبة للخبث قبل ان تذهب الحدث وصح الوضوء اذا بقيت رطوبة طاهرة يبلغها بعد التطهير وان لم تحصل التنقية من الخث من تلك الغسلة قلا يجتزي بها عن الوضوء وانما لا بد من غسله بعدها
ومعلوم مما سبق ان الغسلة المزيلة نجسة واما الغسلة المنقية غير نجسة فتصلح كونها منقية وموضئة ولا يجب طهارة اعضاء الوضوء قبل الشروع فيه
وانما يطهر ل عضو في دور توضية
[حكم -610] أ- كيفية تبليغ الماء على الوجه بالارتماس مثلاً يلزم اخراج الجبين اولاً ثم الاسفل فالاسفل واخره الحنك حتى يحصل الترتيب
ب ـ او اخراج الوجه كله ثم رفعه حتى يجري الماء من جبينه على الخدين والانف مع التبليغ باليد اولامعها فانه ينوي الوضوء عند هذا الجريان
ج ـ ولا يصح حين الاخراج الانطراح على وجهه او على رأسه على صفحة خده لعدم جريان الماء من الاعلى الى الاسفل بهذه الحالات
د ـ واذا بلغ الماء بيده فلا بد من المسح من الاعلى الى الاسفل ولا يصح المسح من العارض الى العارض ومن الصدغ الى الصدغ ومن اللحا الى اللحا يعني المسح من العرض الى العرض بل لا بد من الجبين الى الخد والانف والى الحنك وهكذا