البحث الخامس: ماء المطر

[حكم -48] هو كالماء الجاري فلا ينجس حتى يتغير ولو كان قليلا كما في صحيح هشــام بن سالم عن الامام ابي عبد الله(ع): عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب؟ فقال لا بأس به ما اصابه من الماء اكثر منه) 1 وعن ابي بصير عنه(ع) (عن الكنيف يكون خارجا ً فتمطر السماء فتقطر على القطرة؟ قال(ع) ليس به بأس وتوجيه الحديث انه قال المشهور ان المطر يطهر ولو في غير حال الجريان وثالث اشترط الجريان من الميزاب.
اقول اما الثالث فقد ضيق واسعا ً
[حكم -49] الذي نفعله ما يلي
أولا: ان المطر يشترط فيه ان يكون مطرا ً نازلا لا نيشيشا او ضبابا او رطوبة في الهواء او تقاطر متباعدا ً لا يجتمع كمية من الماء
ثانيا – ان السطح المتنجس بالبول ولم تبن فيه عين النجاسة وانما تبخرت وماضمحلت وبقى المكان متنجسا ً فهو يطهر بمجرد التقاطر المكون لكمية من الماء اذ قلنا ان التطهير يحتاج إلى مرحلتين الاولى ذهاب العين والثانية تنقية المحل فاذا ذهبت العين كما هو الفرض احتاج للتقاطر المنقي للمحل وطهر بذلك سواء جرى الماء او تبخر او تيبس لقلته
ثالثا – ان كان في السطح عين البول او غيره ولما ضربه المطر تفرق وصا الماء المجتمع من المطر صافيا ً ليس فيه صفات النجس فقد صهر سواء جرى ام لم يجري وسقط من العالي على الناس ام لم يسقط
رابعا ً – اذا كانت عين النجاسة باقية فالماء المتلوث بها نجس سواء استمر المطر او توقف وسقط على الناس ام لم يسقط
نعم لو سقط ملوثا على الثياب والاثاث والبيوت ولكن باستمرار السقوط اضمحلت الصفات وذهب التلوث النجس فقد طهر الثوب او الفراش او الشئ الذي تلوث بالنجاسة وهذا ما اشارت اله الروايات مثل رواية هشـام انه سأل ابا عبد الله(ع) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب؟ فقال لا بأس به ما صابه من الماء اكثر)(1)
[حكم -50] الثوب او الفراش المتنجس اذا وضع تحت المطر اذا كان فيه عين النجاسة فلا بد ان يذهب فيه العين و ينقى حتى يطهر وان لم تكن فيه العين كفى ان يغور الماء في أعماقه بمقدار ما كان متنجسا ً فقد طهر فلا يحتاج للعصر واما الملوث بعين النجس فلا بد من عصره عدة مرات حتى يخرج النجس ثم وضعه حتى ينقى
[حكم -51] الاناء المملوء بماء متنجس ان لم يكن فيه وصف النجس فيكفي ان تصله بماء كثير كالأنبوب تفتحه عليه لحظة فقد طهر وان كان فيه وصف النجس فلا بد ان يوصل بالماء حتى يذهب تغيره فقد يطهر بذلك
[حكم -52] اذا كان الماء المتنجس او كان نفس البول في الاناء فصب الماء عليه حتى يكون ماء مطلقا وينقى من النجاسة فقد طهر واما حواشي الإناء بمقدار الماء الموجود الذب طهر فقد طهر تبعا للماء الذي فيه واما الزائد من الحواشي فلم يصبه المطر فلا بد من صب الماء ايضا على الحواشي ليطهر كل الاناء
[حكم -53] اذ ا يزنل المطر وسرى إلى ارض مسقفة نجسه فنقاها من النجس طهرت سواء كان السريان بعد انقطاع المطر ام بنزوله وذلك (ان الماء الوارد يطهر ولا ينجس الا بالتغير بالنجاسة والمفروض هنا انه لم يتغير
[حكم -54] الطين في الطرقات تمطر السماء عليه قدروى فيه عن ابي الحسن(ع) قال في طين المطر انه لا باس به ان يصيب الثوب ثلاثة ايام الا ان يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر فان اصابك بعد ثلاثة ايام فاغسله وان كان الطريق نضيفا لم تغسله)(2) يعني اذا كان الطريق نضيفا فلا يتنجس حتى بعد الثلاثة
والرضوي(ع) قال اذا بقى المطرفي الطرقات ثلاثة ايام نجس واحتيج إلى غسل الثوب منه وماء المطر في الصحاري لا ينجس)(3) وعن الفقيه سئل ابو عبد الله(ع) عن المطر يصيب الثوب فيه البول العذرة والدم؟ فقال طين المطر لا ينجس وعن دعائم الإسلام: ورخصوا(ع) في طين المطر مالم تغلب عليه النجاسة وتغيره)(4) وشرح هذه الأحاديث واضح فانه ان لم يصيب الطين شيء من النجس فلا ينجس سواء كان في المعمورة او في الصحراء وأما اذا كان يصيبه البول والدم وأنواع النجاسات والقذارة ففي حين المطر يكف التطهير من مما يحدث من النجاسة في الارض والطين و الباس والفراش وكل شيء واما بعده فاحتمال أصابه النجاسات في اول الانقطاع ضيعيف وان حصل فالمياه المتنقلة بعد انقطاع المطر كفيلة للتطهر ايضا
الا ثلاثة ايام مع العلم او الظن الخاص باصابة النجاسة فاليحترس ويحتاط منه واما مع عدم العلم بالإصابة ورؤية الأرض فلا وجه للاحتياط وهو ما صرح به في حديث ابي الحسن(ع)
[حكم -55] الحوض المتنجس يطهر ماؤه بالمطر فوقه سواء كان تحت السماء او تحت السقف واصابة المطر بواسطة اطاره الريح للقطرات التي تصيب ماء الحوض
[حكم -56] اذا مطر السماء على السطح او على شجرة ومنها سال على الارض فهو مطهر من جهة الجريان كما قلنا لامن جهة انه مطر لان الاستقرار على السطح قطع عنوان المطرية سواء جرى من ميزابه او من ثقوب في السطح
[حكم -57] اذا مطر على السطح والسطح متنجس بعين نجاسات عديدة من البول والغائط وغيرهما ثم جرى منه بالميزاب إلى الارض فان كان الماء ملوثا ً فهو نجس ومنجس وغير ملوث وهو طاهر حتى لو مر على القطعات النجسة لان الجريان منعه من التنجس ما لم يتغير بالنجاسات كما قلنا هذا حتى لو كان بعد انقطاع المطر لان السيلان و الجريان عاصم
[حكم -58] الطين والتراب النجسين اذا دخل المطر في اعماقهما صافيا بمقدار تنجسهما طهرهما وان دخل مضافا فلا يمكن تطهيره. به
[حكم -59] اذا كانت حصيرة الارض نجسات فمطرت السماء ونقتهما من النجاسة طهرتا سواء كانت الحصيرة على الارض مباشرة او فوق سيرير مثلا منفصلة عنها وفرق بينهما في العروة لانهلايطهر بعنوان الجريان القليل وانما يعتبر الكرية او المطرية وانا لا اشترط ذلك بالجريان
[حكم -60] اذا كان اناء نجس بولوغ الكلب فلا يطهر بماء المطر فقط نعم لو اطارت الريح غبارا ًَ لم فتغير ثم مطرت السماء طهر بالتراب والماء وكمل بذلك نصاب تطهيره.


(1) الوسائل ب6 ح 1 الماء الطلق

(2) لوسائل ب 75 نجاسات

(3) المستدرك ب 6 ح 2 المياه

(4)