فرية صاحب المناره:

[حكم -586] زعم في تفسير المناران المسح خلاف الحكمة او انه اعقل واكثر حكمة من الله ورسوله حيث قال (لا يعقل لايجاب مسح ظاهر القدم باليد المبللة بالماء حكمة بل هو خلاف حكمة الوضوء لان طروء الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه غبار او وسخ يزيد وساخة وينال اليد الماسحة حظ من هذه الوساخة)(1)
وهذا مجرد استجسان واستخفاف بقداسة النص الا لا هي وردة ان الوضوء ليس للتنظيف بل هو نور وارتباط بالله مقدمة للصلاة واما التنظيف فلا يكفي فيه الماء وخضوضاً بعض الاشغال فلا بدله من صابون وماء ساخن حتى يكون المؤمن نظيفاً وهولاءالمصاندون يأتون بالحجة ليرضوا سلاطينهم المنافقين ولا اهمية لهم بمخالفة كتاب الله تعالى السيد محمد حسين شرف الدين قال: نحن نؤمن بان الشارع المقدس لاحظ عادة في كل ما كلفهم به من احكام الشرعية فلم يأمرهم الابمافيه مصلحتهم ولم ينههم الاكان فيه مفسد لهم لكنه مع ذلك لم يجعل شيءاً من مدارك تلك الاحكام منوطاً من حيث المصالح والمفاسد باراء العباد بل تعبدهممبادلة قوية عينها لهم فلم يجعل لهم مندوحة عنها الى ماسواها واول تلك الادلةالحكمة كتاب الله عز وجل وقد حكم بمسح الرؤوسوالارجل في الوضوء فلا مندوحة عن النجوع لحكمة اما نقاه الارجل من الدنس فلا بد من احرازه قبل المسح علها عملاً بأدلة خاصة دلت على اشتراط الطهارة في اعضاء الوضوء قبل الشروع فيه)(2)


(1)

(2)