المرحلة الخامسة قولي دليلي:

[حكم -40] اني ارى ان قضية الكر نسبية وهناك روايات عديدة مصرحة بذلك مما رأينا بالوزن والمساحة مختلفة اختلافا شديدا ً فان القول كل صحيحة لانه لم يكن له حد محدد بل هو يزيد وينقص
1- منها مامر من رواية ابن المغيرة (نحو صبي هذا)(قدر قليتين)وهذا تعبير يدل على التقريب وليس التحقيق
2 - ومنها فحوى مادل (على انه خلق الله الماء طهورا ً لا ينجسه شيء الا ماغير لونه او طعمه او ريحه)(1)
خرج منه القليل جدا بإطلاق روايات الانفعال
3- حديث حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله(ع) قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضا من الماء واشرب فاذا تغير الماء تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب)(2)
4- وعبد الله بن شنان: سأل رجل ابا عبد الله(ع) وانا حاضر عن غدير اقر فيه جيفة؟ فقال ان كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح متوضأ)(3)
5 –وأحاديث بقياس الماء بقياس المقادير الجيفة مثل حديث سعيد الاعرج انه سأل ابا عبد الله(ع) عن الجرة تسع مأت رطل يقع فيها اوقية من الدم شرب منه وتوضا قال لا)(4)
[حكم -41] اذا جمد بعض الماء سقط عن العاصمية فان كان الباقي سائلا ً قليل فبحسابه وان كان كثيرا فمعتصم.
فان ذاب رجع الاعتصام سواء ذاب سريعا او بطيئا
لما قلنا ان الاتصال بالمتنجس لا ينجس ويدل على ذلك روايات عديدة ومنها صحيح زرارة عن ابي عبد الله(ع) قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر هل يتوضا من ذلك الماء؟ قال لا باس)(5)
لا يكلم بعدم تأثير الماء على البئر لانه له حاده فهو معتصم أما تقطيره على الاناء من الدلو او غيره وهو واقف وغيرها فان كان الماءالمتقاطر ينجس لما صح بقاؤه على طهارة وستاتي له مؤيدات
[حكم -42] الكر المسبوق اذا علم بورود النجاسة عليه ولم يعلم السابق من الملاقات والكرية فعلى قولنا انه مادام كرا ً ولم يظهر فيه عين النجاسة و لا وصفها فهو طاهر سواء سبق الكرية او الورود
وعلى القول العروة واكثر اتباعها حيث يرون ان كمال المتنجس كرا لا يكفي في التطهير الا ان يتصل بكل الكر دفعة يزداد كرا ً زائد ا ً على مقدار المتنجس بوجهين هذا لو كان الاتصال بالنجاسة قبل الكرية
وفيه استصحاب الكرية واستصحاب الملاقاة فتساقطهما ثم الرجوع الى اصالة الطهارة او نقول بعدم اجراء أي الاستصحابين
اولا – فلو جهل السابق منهما حكم بالطهارة بتضارب الاستصحا بين وانا يرجع لاصالة الطهارة رأسه وعد جريان الاستصحاب للعلم بالتعارض والتناقص مع الاستصحاب الاخر
وثانيا – اذا علم تاريخ الكرية وجهل تاريخ الملاقات النجس بين على الطهورية التي علمها
وثالثا – اذا عمل تاريخ الملاقات وجهل تاريخ الكرية حكم بالتنجس هذا هو المشهور ولا يخلو من اشكال لانه العلم بالطهارة والعلم بالتنجس كلاهما ثابت ومجرد العلم بتاريخ احدهما لا يسقط العلم بالاخرولايسقط لزوم الحكم باستصحابه اذ كلاهما يجري فيهما دليل لا ينقض اليقين بالشك
وبتقابل الاستصحابين يرجع إلى اصالة الطهارة ونحن مأمورين بتقديم الطهارة على النجاسة عند توارد الحالتين بقولهم(ع) (كل شئ لك طاهر حتى تعلم بنجاسته)
[حكم -43] على قولنا انه اذا نقص ما يسمى بالكر شيءا من التقدير فلا يضر بالكرية اذكما قلنا بان التقدير تقر يبي وليس تحقيقا ً فلو كان هو ضان ينقص احدهما عن الاخر ولم نعلم الناقص منهما حكمنا بأهميتهما
[حكم -44] بالطهارة: لان عدم الطهورية للماء يحتاج إلى ثبوت فما دام لم يعلم بالقة فهو معتصم
[حكم -45] اذا كان احد المائين ينجس ووقعت بنجاسة آخرى ولم نعلم انها وقعت بالإنحاء النجس او الطاهر؟
حكمنا ببقاء الطاهر طاهراً
[حكم -46] لو كان سائل كثير ولم نعلم انه ماء مطلق او مضاف لم نحكم بتنجسه ما بلقاء النجس
[حكم -47] القليل النجس المتمم كرا ًبماء طاهر طاهر والمتمم بنجس نجس اذا ادله طهوريته الكر النجس المتمم بالنجس فلا وجه له لانا نعلم بمناسبة الحكم والموضوع ان مقصود الإمامبطهوريته الكر مقيده بان أجزاءهطاهرة فالذات لا تنتج نقيضها


(1) نص المعتبر : الوسائل 1 / 9 الماء المطلق

(2) ب 3 . 1

(3) 3 /11

(4) 13 من الماء المطلق

(5) 14 / 2