الثالث: الجماع بالمرأة الحية فقط

حكم- من المسلمات حصول الجنابة وبطلان الصيام بادخال الذكر في فرج المرأة حتى تغيب الحشفة وحصول الجنابة والبطلان لكليهما, واما الدخول في دبرها ففيه نقاش وهو الاحوط لاطلاق بعض النصوص, قول الامام علي (ع) : (هو احد المأتيين)(1) ولكنه مرسل, ولكن في مرفوعة البرقي: اذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها(2) وغيره مثله.
وفي صحيح ابن مسلم عن احدهما(ع) قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم(3), باطلاق ادخله وبقرينة الرجم والمهر وهما يجبان بدخول الدبر ومثله عن الرضا (ع) (4), ومع ذلك ان هذا الغسل لا يجزي الوضوء لعدم اليقين بالجنابة وان كان في نهار الصوم فاحتياطاً عليهما القضاء دون الكفارة.
حكم- لا يسبب الجنابة ولا يبطل الصوم بدخول الميتة ولا بدخول الحيوان ولا بادخال ذكر الحيوان في فرج المرأة ولا بدخول دبر الذكر وان كانت هذه الاعمال جرائم حكم بعضها القتل وما اشتهر من اطلاق الجنابة وبطلان الصيام بهذا الجماع لا دليل لهم بل النص في بعضها على العدم صراحة.
حكم- ختان الرجل خلف حشفته اذا ادخل حتى غابت الحشفة في فرجها حدثت الجنابة بينهما واذا كان مقطوع الحشفة فمقدارها يغيب في الفرج وللمرأة ختانان ختان البظر وهو الجلدتان في جانبي الفرج بين الشفرتين تحت البظر وهما اللذان يستحب استئصالهما في خفض الانثى وليس الحفظ الشرعي المستحب الاخذ من البظر شيئاً والذي او اخذ منه ذهبت شهوة المرأة ونقصت انوثتها والشيء الذي انتقد اطباء الكفار دين الاسلام وتحير علماء العامة في جوابهم لانهم لا يعرفون معنى ختان المرأة الذي يستحب قطعه ويحسبونه أنه البظر كما فهمه شيوخ الازهر, هذا ختان وهو غير مقصود في مسببات الجنابة وانما الختان الثاني الذي يسبب دخوله الجنابة هي البكارة اذ لو لم يدخل الرجل بكارتها فلا غسل ولا رجم ولا بطلان الصوم ولا كفارة وبطلان الحج.
حكم- لو لبس الكبوت وهو نايلون سميك عازل بحيث لم يحصل المس من الجلد للجلد فلا جنابة ولا بطلان صوم, واذا استمنى والحال هذه فعليه الجنابة والبطلان ولا جنابة عليها سواء انزلت الماء ام لم تنزل, نعم يستحب احتياطاً عليها الغسل مع الوضوء وهذا كما روي في مرفوعة احمد بن محمد الى ابي عبد الله (ع) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة, قال: (لا ينقض صومها وليس عليها غسل)(5), ومرسل البرقي عنه (ع) : اذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها(6), وقد مر في بحث الجنابة عدم جنابتها الا بالدخول بها والروايات مختلفة وقد اخترنا العدم.
حكم- لا يبطل الصوم اذا جامع ساهياً او نائماً او ناسياً لصومه, نعم ان الجنابة تحصل بالدخول وهي اذا كانت ساهية ايضاً فلا بطلان لصومها وان تعمد بطل وكذا لو قصد التفخيذ فدخل خطئاً منهما وان تعمد احدهما فعليه القضاء والكفارة وان قصد الادخال فلا يبطل صومه حتى يدخل فعلاً, واذا أجبر على الجماع فجامع بطل صومه ولا كفارة عليه وانما عليه القضاء فقط لانه مجبور.
حكم- لو شك بين التفخيذ والدخول فلا يحكم بالجنابة ولا بالبطلان حتى يعلم بالدخول, واذا علم بالدخول وشك انه قبل الفجر او بعده ولم يغتسل نسياناً بنى عدم زيادة التكليف فعليه القضاء فقط, واذا علم بالدخول وشك انه كان عاصياً متعمداً او ناسياً وغافلاً فلا شيء عليه سوى الغسل.

حكم- لو جامع سهواً او جهلاً بالحكم او لم يقصد الدخول فدخل ذكره خطئاً او جامع وهو نائم او جامع بعلم انه لم يطلع الفجر وعلم في اثناء الجماع وجب اخراجه منها فاول ما يحس بالمنع والحرمة, وكذا اذا جامع الرجل زوجته النائمة واحست وجب عليها اخراجه بسرعة ومع الاخراج حسن الحس يسقط القضاء والكفارة ويصح الصوم وان كان الجنابة قد حصلت.


(1) الوسائل ب12 ح1 و2 الجنابة.

(2) الوسائل ب12 ح1 و2 الجنابة.

(3) الوسائل 6/1 و8 الجنابة.

(4) الوسائل 6/1 و8 الجنابة.

(5) الوسائل 12/3 و2 الجنابة.

(6) الوسائل 12/3 و2 الجنابة.