تفصيل احكام المفطرات

الاول والثاني: الاكل والشرب
حكم- الاكل هو ادخال مادة مجسمة غير سائلة المعدة بواسطة المرئ ليناً كالخبز او غير لين والشرب هو ادخال مادة سائلة الى المعدة من طريق المرئ وكلاهما لا من قبيل الهواء الصافي او المعكر, وتحريمهما وكونهما مبطلين من ضرورة الاسلام وبالنص واجماع المسلمن.
حكم- لو وضع في فمه خيطاً ثم بله بريقه ومصه وابتلع مادته فقد افطر ان لم يستهلك طعمه بريقه وكذا مثل المسواك, واذا شك بحصول الطعم الزائد على الريق قبل البلع فالاحوط ان لا يبلع ذلك الريق وان شك بعد البلع بنى الصحة والبراءة, وتعبير المهذب هكذا (ويصح التمسك باصالة الصحة في الشبهة الموضوعية وباصالة الاطلاق والبراءة في الشبهة الحكمية لان تقييد اطلاقات ادلة الصوم بمعلوم المفطرية معلول وبمشكوكها مشكوك فيرجع فيه الى اصالتي الاطلاق والبراءة)(1).
حكم- لو حرك لسانه فخرج من بين اسنانه اكل او رطوبة ذات قوام فبلعه عمداً بطل صومه الا ان تكون الرطوبة مستهلكة باللعاب والتفصيل ما مر بالخيط والمسواك, ولا بأس ببلع البصاق او البلغم الخارج من الصدر اذا لم يخرجا عن الشفتين واما ان خرجا فيشكل ادخالهما اذ يعتبرا سائلاً خارجياً.
حكم- المخاط المتكون في اعلى الانف له ثلاث طرق: الاول: ان ينزل من الانف الى الشفتين فيمصه ويبلعه وهذا يلزم ان لايبلعه لانه شيء خارجي, والثاني: طريق داخلي يصل الى فضاء الفم, والثالث: طريق داخلي يصب بالمرئ عند الحجرة ولا يصل الى فضاء الفم ومن هذين الطرقين يجوز بلعه بشرط ان لا يكون ملوثاً ومتكرراً على شكل قرافيع فالحديث عن ابي عبد الله (ع) : لا بأس ان يزدرد الصائم نخامته)(2) يعني النخامة الصافية لا الملوثة بالقذارة والتراب ويعني من الداخل لا من الخارج وهذا المقدار المتيقن من المجاز بلعها.
حكم- لا يجب على الصائم ان يخلل اسنانه ليلاً وان كان افضل احتياطاً ان لا يخرج منها الطعام والرطوبة نهاراً فيبطل صومه, وان ترك التخليل فخرج م اسنانه شيء وبلعه عمداً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة وان بلعه سهواً فلا شيء عليه وكذا لو بلعه قهراً أي انه انبلع ولم يستطع حبسه عن الدخول.
حكم- الاكل والشرب من المسلمات عند المسلمين الافطار بهما وكذا الجماع بالمرأة وعند الشيعة الاصباح جنباً والاستمناء, واما بقية المفطرات وهي الكذب على الشرع والغبار الغليظ او الدخان والارتماس في الماء والحقنة بالمايع وتعمد القيئ فمختلف فيها وغير مسلمة, فخمسة مسلّمة وخمسة مختلف فيها, وانا اقدم المتفق عليها واناقش بالمختلف فيها.
حكم- قول الفقهاء تبعاً للاحاديث الشريفة: بطل صومه ليس معناه الانفكاك عن الامساك بحيث يحل له الاكل والشرب وانما الامساك وجب على كل حال والبطلان معناه وجوب القضاء وقد يجب الكفارة أيضاً مع البقاء على الامساك.
حكم- حق ترتيب المفطرات بعد الغض عن اشكالنا بمفطرية بعضها ان يقدم المفطرات البدنية: الاكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة وايصال الغبار الغليظ والتقيئ والحقنة بالمايع ثم الارتماس ثم الكذب على الله تعالى.
فالاول والثاني ما يصل الى البدن والجماع بالبدن والاستمناء من البدن والبقاء في البدن والغبار الى البدن والتقيئ من البدن والحقنة للبدن والارتماس بالبدن والكذب خارج عن الجميع ولذا اخرناه وان كان حصوله باللسان الذي هو من البدن.

حكم- ليس كلما يغني البدن من الطعام والشراب هو مفطر وانما هو الجسم السميك الداخل عن طريق المريء الى المعدة فهو طعام والسائل فهو شراب وعليه فالابرة المغذية عن طريق الوريد لا تبطل الصيام وكل دواء او غذاء يزرق بطريق الوريد لا يفطر الصيام,


(1) مهذب الاحكام 10/53.

(2) الوسائل 39 ما يمسك عنه الصائم.