فصل بقية اقسام الصوم وأحكامه

حكم- ورد عن الزهري عن الامام زين العابدين (ع) قال: قال لي يوماً يا زهري من اين جئت؟ فقلت: من المسجد, قال فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا امر الصوم فاجتمع رأيي ورأي اصحابي على انه ليس من الصوم شيء واجب الا صوم شهر رمضان, فقال: يا زهري ليس كما قلتم, الصوم على اربعين وجهاً فعشرة اوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة اوجه منها صيامهن حرام واربعة عشر منها صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه وصوم التأديب وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض, قلت جعلت فداك فسرهن لي؟ قال اما الواجبة:

  1. فصيام شهر رمضان.
  2. وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله تعالى [وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ3 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ4](1).
  3. وصيام شهرين متتابعين فيمن افطر يوماً من شهر رمضان.
  4. وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز وجل [وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ] الى قوله عز وجل [فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا92](2).
  5. وصوم ثلاثة ايام في كفارة اليمين واجب قال الله عز وجل [فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ89](3) هذا لمن لا يجد الاطعام كل ذلك متتابع وليس بمتفرق.
  6. وصيام اذى حلق الرأس واجب قال الله عز وجل [فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ...196](4) فصاحبها فيها بالخيار فان شاء صام ثلاثة ايام.
  7. وصوم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله عز وجل [فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ...196](5).
  8. وصوم جزاء الصيد واجب قال الله عز وجل [وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا95](6), اوتدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يازهري؟ قال: قلت لا ادري, قال: يقوّم الصيد قيمة عدل ثم يفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر اصواعاً فيصوم لكل نصف صاع يوماً.
  9. وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب, واما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويم الاضحى وثلاثة ايام من ايام التشريف وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه امرنا به ان نصومه مع صيام شعبان ونهينا ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت له جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع به؟ قال ينوي ليلة الشك انه صام من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وان كان من شعبان لم يضره, فقلت: وكيف يجزي صوم شعبان من فريضة؟ فقال: لو ان رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوعاً وهو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم به ذلك لاجزأ عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام.

واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وصوم الايام البيض وصوم ستة ايام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار وان شاء صام وان شاء افطر.
واما الصوم الاذن فالمرأة لا تصوم توطعاً الاباذن زوجها والعبد لا يصوم الاباذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعاً الا باذن صاحبه, قال رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم) : (من نزل على قوم فلا يصوم تطوعاً الا باذنهم) واما صوم التأديب فان يؤخذ الصبي اذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض وكذا المسافر اذا اكل من اول النهار ثم قدم اهله امر بالامساك بقية يومه وليس بفرض.
واما صوم الاباحة لمن اكل او شرب ناسياً او قل من غير تعمد فقد اباح الله له ذلك واجزأ عنه صومه, واما صوم السفر والمرض فان العامة قد اختلفوا في ذلك فقال قوم يصوم وقال آخرون لا يصوم وقال قوم ان شاء صام وان شاء افطر واما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعاً فان صام في السفر او في حال المرض فعليه القضاء فان الله عز وجل يقول: [فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ184](7) فهذا تفسير الصيام(8).


(1) سورة المجادلة 58/3 – 4.

(2) سورة النساء 4/ 92.

(3) سورة المائدة 5/89.

(4) سورة البقرة 196.

(5) سورة البقرة 196.

(6) سورة المائدة 5/95.

(7) سورة البقرة 184.

(8) الوسائل (6) ابواب بقية الصوم الواجب بالاصل والحاشية ب1 ح1.