ظواهر الهلال

حكم- ورد عن مرازم عن ابي عبد الله (ع) : (اذا تطوق الهلال فهو لليلتين واذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث)(1), اني اعتبر هذه العلاقة ليس منها بد وحتى لو لم يقل الامام (ع) فانها علامة ظاهرة للناس.
حكم- تقطع الشمس في كل يوم في دورة الارض حول نفسها امام الشمس 360 درجة اي دورة كاملة, ويقطع القمر في كل يوم 12 درجة من الارض لان الدورة الكاملة حول الارض يقطعها في شهر ثلاثين يوم اما هو ظاهر لاهل الارض في كل الايام واما يختفي في المحاق يوماً كاملاً ويظهر 29 يوم, فلو ظهر بمقدار سيره 12 درجة يومياً يقطع 360 درجة في ثلاثين يوم وهي دورة كاملة حول الارض.
حكم- ومن جملة العلامات على التوقيت في القطبين ما تبتلي به النساء من الحيض والنفاس والاستحاضة فان الحائض ذات العادة الوقتية تعرف انها تحيض في الشهر مرة وان اليوم الفلاني يبدأ عندها الحيض, فلو تحير الناس في تعيين النهار من الليل وتقسيم السنة الى شهور فليسألوا ذوات العادة, وتفصيل توقيت البلدان في القطب الشمالي والجنوبي وما قاربهما نفصله فيما يلي من المسائل.
حكم- في الشك انه من رمضان او شوال يجب الصوم استصحاباً وقلنا في يوم الشك بين شعبان ورمضان يجوز الافطار واذا صامه ينوي اما مردداً بين الواجب والمستحب واما بنية شعبان ولو صامه بنية رمضان وصادف انه شهر رمضان فقد اجزأ عنه ايضاً ولا يبطل خلافاً لقول العروة واكثر معلقيها نعم هو منهي عنه فعليه اثم احتياطاً, ويوم الشك بين رمضان وشوال لو تبين انه من شوال وجب الافطار ولو في آخر النهار لحرمة صوم العيد كما الرواية (لعن الله قوماً صاموا عيدهم او عيدوا صومهم).
حكم- الاسير والسجين عند الكفار او عند الفساق الذين لا يعلمونه بشهر رمضان يحاول ان يتذكر بأي شهر قد دخل السجن ويقيس عليه, واذا غم عليه يصوم شهراً ثم خرج فيتحقق عنه فان صادف ان صومه كان قبل شهر رمضان وجب عليه قضاء شهر رمضان وان صادف فيه او بعده اجزأ عنه اداء وقضاء.


(1) الوسائل ب9 ح2 احكام الشهر.