فصل في شرائط وجوب الصوم

حكم- قد اشير كل هذه البنود ولكن العناوين تختلف ونعيدها مع كل عناوينها لازدياد ثقافة المؤمنين وفضلاء الدين فيشترط هذه الشروط وبدونها لا يجب فربما يستحب وربما يحرم وهي البلوغ والعقل والحضر اي عدم السفر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.

حكم- قد عرفت التلازم بين الصوم والصلاة كما مر قول ابي عبد الله (ع) : (اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت)(1) وخرج عن ذلك موارد:

  1. الاماكن الخمسة كما قلنا: مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحضرة امير المؤمنين (ع) وحضر الحسين (ع) فانه يتم المكلف الصلاة فيها اذا شاء ويلزم ان يفطر.
  2. اذا خرج بعد الزوال للسفر فانه يبقى على صيامه ويقصر الصلاة.
  3. الراجع من سفره قبل الظهر يصلي قصراً واذا وصل بلده غير مفطر بقي على الصيام.
  4. الراجع بعد الظهر فانه عند وصوله بلده يتم وهو مفطر.
  5. حكم- لا يجوز للمسافر ان يفطر الا بعد ان يخرج عن حد الترخيض ويكون قبل الظهر ويجوز السفر في شهر رمضان ولكنه مكروه قبل ليلة القدر وهي 23 منه الا في حج او عمرة او ضرورة, وتشتد الكراهة اذا سافر في الصوم الا لضرورة, ويكره له ان يتملى بالطعام خصوصاً امام الصائمين.


(1) الوسائل 4/1 و2 من يصح منه.