حكم- سبق وان اشرنا في عدة موارد يجب فيها القضاء دون الكفارة ولا بأس بالاعادة والتركيز:
حكم- اذا كان محبوساً او عاجزاً عن القيام والنظر او ان البيوت والعقارات حوله تغطي الافق بحيث لم يستطع ان يتبين فهذا يعمل حسب الاحتمال وما يستطيع ان يستعلم ويعذر عن الزائد عن قدرته.
حكم-
أ - اذا علم بدخول الليل بسبب من الاسباب فتبين عدم الغروب فان عليه القضاء او افطر.
ب - وان علم بعدم الدخول مع ذلك افطر فان عليه القضاء والكفارة اذا صادف عدم دخول الليل.
ج - وان شك مع ذلك افطر فان عليه القضاء والكفارة لعدم الحجة له.
د - وان اطمأن بالظن الخاص بالدخول وافطر فان عليه القضاء.
هـ - وان كان جاهلاً بكيفية ثبوت الغروب وبسبب جهله بنى على الغروب فان عليه القضاء.
و - واذا كان في السماء علة وظلمة حقيقية بحيث يغلب الظن للعقلاء بدخول الليل فافطر لتوهمه بذلك فلا قضاء ولا كفارة.
حكم- في العروة يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة) اقول ولا الشخص الثقة ولا آلة الساعة الموثوقة (ولا يجوز له ذلك اذا شك في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين...)(3) يعني اصالة عدم طلوع الفجر واصالة عدم طلوع الفجر واصالة عدم حرمة الاكل واصالة عدم خروج الليل في جانب الفجر واما في جانب الغروب فلا يجوز الافطار لاصالة بقاء حرمة الاكل واصالة عدم خروج النهار وعدم دخول الليل, هذا ولكن الاحوط الفحص في جانب الشك بالفجر وقد اشار الى عدم جواز الاكل قبل الفحص صحيح سماعة وابن عمار المذكورين آنفاً.
حكم- اذا ادخله فمه لا بقصد البلع ثم احس بحلاوته فبلعه فعليه القضاء والكفارة وان بلعه سهواً فلا قضاء ولا كفارة, ويظهر ان الماء كمثال والا فكل شيء ادخله فمه فسبقه مثل المرق عند ذوقه او الطعام لتقطيعه لاطعام الطفل او الماء لزق الطائر ولعل خبر المروزي يشير الى ذلك قال: سمعته يقول: (اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان او استنشق متعمداً او شم رائحة غليظة او كنس بيتاً فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح)(5) نعم ان هذا الخبر لم يعمل به لانه يفرض الكفارة لغير المتعمد وهو ضعيف سنداً ولكنه مؤيد.