فصل موارد القضاء دون الكفارة

حكم- سبق وان اشرنا في عدة موارد يجب فيها القضاء دون الكفارة ولا بأس بالاعادة والتركيز:

  1. ان النوم الثاني وما بعده للمجنب في ليالي شهر رمضان بنية وعزم اليقظة قبل الفجر للاغتسال ويصادف ان لا يتيقظ فعليه القضاء دون الكفارة.
  2. قلنا بان نية القطع او القاطع بالافطار لا يوجب بطلان الصوم ما لم يفطر فعلاً الا ان الاحوط ان يقضي بدله ليستيقن من براءة ذمته.
  3. قلنا بان نسيان غسل الجنابة يوماً أو اياماً بعد العلم بها يوجب القضاء بخلاف ما لم يعلم بها فلا يبطل الصوم وتبطل الصلاة.
  4. اذا تسحر بدون مراعاة الفجر مع اعتقاد سبق طلوعه فلما تبين علم بطلوعه قبل الاكل فعليه القضاء هذا مع عدم المراعاة للفجر, واما اذا راعاه فلم يره ثم علم بطلوعه فلا قضاء عليه كما في الخبر عن سماعة قال سألته رجل اكل او شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان؟ فقال (ع) : (كان قام منتظر فلم ير الفجر فاكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وان كان قام واكل وشرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوماً آخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة)(1).
  5. حكم- اذا كان محبوساً او عاجزاً عن القيام والنظر او ان البيوت والعقارات حوله تغطي الافق بحيث لم يستطع ان يتبين فهذا يعمل حسب الاحتمال وما يستطيع ان يستعلم ويعذر عن الزائد عن قدرته.

  6.  لو وكل للنظر من لم يؤمن من خطئه فلا يعذر عن القضاء كما في صحيح ابن عمار عن ابي عبد الله (ع) قال: أأمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم انظر فاجده قد طلع حين نظرت؟ فقال (ع) : (تتم يومك ثم تقضيه اما انك لو كنت انت الذي نظرت ما كان عليك قضاء)(2).
  7. اذا اخبره مخبر بطلوع الفجر فظن سخريته ثم تبين جديته بالخبر بشرط ان يعرف او يحتمل منه السخرية ولا يقبل عليه الزعم البعيد عن حاله.
  8. الافطار باتباع من اخبر بدخول الليل اذا كان غير ثقه او كان لا يؤمن من خطأه, واما اذا كان ثقة او عادلاً او بنية عادلة فلا قضاء عليه لانه اتبع الحجة الشرعية.
  9. الافطار بسبب الظلمة علم بسببها بدخول الليل ثم انكشفت فبان عدم الغروب.
  10. حكم-

    أ - اذا علم بدخول الليل بسبب من الاسباب فتبين عدم الغروب فان عليه القضاء او افطر.

    ب - وان علم بعدم الدخول مع ذلك افطر فان عليه القضاء والكفارة اذا صادف عدم دخول الليل.

    ج - وان شك مع ذلك افطر فان عليه القضاء والكفارة لعدم الحجة له.

    د - وان اطمأن بالظن الخاص بالدخول وافطر فان عليه القضاء.

    هـ - وان كان جاهلاً بكيفية ثبوت الغروب وبسبب جهله بنى على الغروب فان عليه القضاء.

    و - واذا كان في السماء علة وظلمة حقيقية بحيث يغلب الظن للعقلاء بدخول الليل فافطر لتوهمه بذلك فلا قضاء ولا كفارة.

     

    حكم- في العروة يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة) اقول ولا الشخص الثقة ولا آلة الساعة الموثوقة (ولا يجوز له ذلك اذا شك في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين...)(3) يعني اصالة عدم طلوع الفجر واصالة عدم طلوع الفجر واصالة عدم حرمة الاكل واصالة عدم خروج الليل في جانب الفجر واما في جانب الغروب فلا يجوز الافطار لاصالة بقاء حرمة الاكل واصالة عدم خروج النهار وعدم دخول الليل, هذا ولكن الاحوط الفحص في جانب الشك بالفجر وقد اشار الى عدم جواز الاكل قبل الفحص صحيح سماعة وابن عمار المذكورين آنفاً.

  11. ادخال الماء الفم للتمضمض او التبرد فسبقه بالبلع ويوضحه صحيح الحلبي عن ابي عبد الله (ع) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه؟ فقال (ع) : (ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء)(4).
  12. حكم- اذا ادخله فمه لا بقصد البلع ثم احس بحلاوته فبلعه فعليه القضاء والكفارة وان بلعه سهواً فلا قضاء ولا كفارة, ويظهر ان الماء كمثال والا فكل شيء ادخله فمه فسبقه مثل المرق عند ذوقه او الطعام لتقطيعه لاطعام الطفل او الماء لزق الطائر ولعل خبر المروزي يشير الى ذلك قال: سمعته يقول: (اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان او استنشق متعمداً او شم رائحة غليظة او كنس بيتاً فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح)(5) نعم ان هذا الخبر لم يعمل به لانه يفرض الكفارة لغير المتعمد وهو ضعيف سنداً ولكنه مؤيد.

  13. اذا سبق القذف بسبب الملاعبة بدون ان يقصد القذف ولا من عادته فعليه القضاء واذا قصد القذف فعليه القضاء والكفارة.

(1) الوسائل ب44 ح3 ما يمسك عنه.

(2) الوسائل 46 ح1 ما يمسك عنه.

(3) العروة مسألة 2 من فصل وجوب القضاء.

(4) الوسائل ب23 ح1 ما يمسك عنه.

(5) مستدرك الوسائل.