الرابع والخامس: الحامل المقرب والمرضعة الخائفة على لبنها من الشح

حكم- ورد عن ابي جعفر (ع) : الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان وعليهما ان تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد)(1), هذه الرواية تفرض التصدق مطلقاً والقضاء, بينما المعروف رواية وفتوى لمثيلها من ذوي العسر والحرج, اما العفو عن القضاء مطلقاً كالشيخ والشيخة واما القضاء ان استطاع وما لم يستطع حتى دخل الرمضان الآخر سقط القضاء وفدا ايامه بمدد من الطعام وهذا حال كل مريض بل المسافر اذا مرض بعد شهر رمضان الى الآخر وعلى كل حل ففي المسألة نظر احوطه ان الحامل التي تتضرر او يتضرر جنينها حسب مخاوفها وكذلك المرضعة التي تخاف على لبنها من الشح حين تصوم, ان يفطرا ويتصدقا عن كل يوم بمد [فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ184](2) يعني ان تعطيا اكثر من مد فهو خير لهما, وايضاً احتياطاً ان تقضيا ان استطعتا وان لم تستطيعا حيث ان الحمل بعد الرضاع والرضاع اكثر من عام فهي الى السنة الآتية مشغولة بالطفل, ويمكن ان يشير إليه الرضوي (ع) قال: اذا لم يتهيأ للشيخ او الشاب المعلول او المرأة الحامل ان يصوم من العطش او الجوع وخافت ان تضر بولدها فعليهم جميعاً الافطار وتصدق عن كل واحد لكل يوم بمد من طعام وليس عليه القضاء(3).
حكم- ليس المناط بالحامل أنها مقرب فربما يعسر عليها الصيام في اول حملها او اخبرها الاطباء بان الجنين وهو بالشهر الثالث لم ينموا ولم يعش اذا صامت فهذه تفطر من اجل الحمل والروايات بعضها لم تفيد بالمقرب كما في الحديث النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم) : (أنى امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض وانا اخاف على ما في بطني ان صمت فقال لها انطلقي فافطري وان اطقت فصومي), وربما بالعكس اي انها تكون مقرب وهي قوية وجنينها نشيطاً حسب التقريرات فهذه لا تعفى من الصيام.
حكم- اذا اختلفت هي وزوجها فقال زوجها يجب ان تفطري لسلامة الجنين وقالت هي اني قوية والجنين نشيطاً وهو تزيد مخاوفهُ, فالحقيقة ان الفاصل هو الطب فاللازم مراجعة طبيب حاذق ومتدين بالاسلام حتى لا يأمرها بالافطار استخفافاً منه بالدين والتدين ولا يجوز الافطار الا بذلك التأكيد اذ الاصل عدم حصول مخاوف غيرها.
حكم- لو حصلت المخاوف وقلنا بعفوها عن الصيام ومع ذلك قد صامت فلا دليل على بطلان صومها ولو فعلت حراماً وقد نستقوي بمثل حديث محمد بن مسكين عن ابي عبد الله (ع) قال قيل له ان فلاناً اصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه الا سألوا الا يمموا ان شفاء العي السؤال(4).
وعنه (ع) قال: ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر له ان رجلاً اصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قتلوه قتلهم الله انما كان دواء العي السؤال)(5), وهكذا ولم يكن منه قول بالبطلان وانما هو التحريم والله يقتلهم او يلعنهم.
حكم- لو تمكنت من تقوية نفسها بالمقويات ووصايا الطبيب فلا يجوز لها ان تبقى ضعيفة وتفطر, نعم ما دام هي ضعيفة وعسر عليها الصيام صل لها الافطار وكذا بالنسبة للمرضعة.
حكم- الفدية والمصاريف لافطارها بسبب الجنين او للمرضة بسبب الرضيع على زوجها فانه مشمول لادلة النفقة على الزوجة والاولاد ومشمول للآية [وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ6](6), [وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ233](7).

حكم- اذا كانت اما للرضيع وهي لا تستطيع ان ترضعه الا ان تفطر فلها ان ترضعه وتفطر ولا يجب ان ترى لها ظئراً ترضعه, وان كان هو الافضل لمكاتبة بن مهزيار (كتبت اليه اي علي بن محمد(ع) ...قال (ع) ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ضئر استرضعت ولدها و اتمت صيامها وان كان ذلك لا يمكنها افطرت وارضعت ولدها وقضت صيامها حتى امكنها), والخبر ضعيف ولذا حمل على الاستحباب والاصل الاطلاق في بقية احاديث الباب.


(1) الوسائل 17 ح1 و2 من يصح منه.

(2) سورة البقرة 184.

(3) فقه الرضا (ع) ص5.

(4) الوسائل 5/1 و6 التيمم.

(5) الوسائل 5/1 و6 التيمم.

(6) سورة الطلاق 65/6.

(7) سورة البقرة 233.