المفطرات كلها لا توجب القضاء ولا الكفارة

حكم- مع السهو والنسيان سواء بالواجب المعين او الموسع والمندوب والجاهل مطلقاً يعتبر كالساهي والغافل, نعم ان كان عارفاً بخطئه في خصوص الموضوع ولم يسأل استخفافاً  بالدين واهمالاً لاحكامه فهذا ملتفت لخطئه وليس كالجاهل الساذج قاصراً ومقصراً, وهذه بعض الادلة لعذر الجاهل, موثق زرارة وابي بصير سألا ابا جعفر (ع) عن رجل اتى اهله في شهر رمضان واتى اهله وهو محرم وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له؟ قال (ع) : ليس عليه شيء)(1), وصحيح ابن الحجاج في بعض تروك الاحرام (اي رجل ركب امراً بجهالة فلا شيء عليه)(2), وحديث الرفع وعدة روايات المقيدة البطلان بالعمد كما وبعضها.
حكم- المفطرات توجب القضاء سواء استعملها اختياراً او اكراهاً من احد او اضطراراً بحالة محرجة, نعم بالنسبة للقهر انه ليس فعله وانما يفعل به كما لو فتح فمه بقوة ووجر في حلقه الماء فلا يعد مفطراً, وكذا لو القي على نهر بقوة او زلق فوقع فلا يعد مرتمساً وهذه قاعدة شرعية وعرفية ان الفعل منه يوجب القضاء مع الالتفات والاختيار, وان فعل به فلا يوجب القضاء ولا ينسب إليه الافطار.
حكم- لو اكل ناسياً او جامع او استمنى وغيره ناسياً غافلاً عن الصيام فظن فساد صومه فاضطر عامداً وواصل افطاره عامداً كما يفعل كثير من العوام اذ هو لا يدري انه بالافطار سهواً لا يعد افطاراً وانه حتى لو افطر يحرم عليه مواصلة الافطار لان ان كانت حلالاً لسبب من الاسباب فالثانية حراماً, وان الاولى لو عفي عن الكفارة فالثانية عليه الكفارة الا انا نقول بعدم الكفارة على الجاهل مطلقاً.
حكم- لو كان يمارس المفطرات كالاكل او الجماع او غيرهما ناسياً او جاهلاً ثم علم وجب الاسراع لتركه فاللقمة في الحلق تخرج منها ما امكن واما اذا تعدت الحلق فلا يخرج ما بلعه, ومن الجماع يسحب نفسه ولا يتوانا والا يثبت عليه الكفارة.


(1) الوسائل ب9 ح12 ما يمسك عنه.

(2) الوسائل ب45 ح3 تروك