الواجب الخامس: التسبيحات في الثالثة والرابعة:

حكم- في الركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يتخير الانسان من قراءة الحمد او التسبيحات الاربع والافضل التسبيحات, والتسبيحات اقلهن ثلاث تسبيحات باي كيفية كانت وباي لفظ مثلاً سبحان الله سبحان الله او الحمد لله... او الله اكبر الله اكبر الله اكبر  الله اكبر وهكذا, والافضل الاربع: "سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر".
حكم- المشهور وجوب الاخفات في السبحانيات لما قيل بانه فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولصحيح ابن يقطين قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ايقرأ فيهما بالحمد وهو امام يعتدى به؟ فقال (ع) ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس(1), والسؤال اظهر بمعنى او اخفات وكان الجواب فيه تعمية اضطرارية نعم لو قرأ الحمد فيهما فلا ريب باستحباب الجهر بالتسمية وتوقف صاحب العروة (رحمه الله) لا وجه له ويظهر لي ان اسباب الاخفات التقية من اتباع السلاطين لان العامة يعرفون قراءة الحمد ولم يعرفوا السبحانيات.
حكم- لو قلنا بوجوب الاخفات وهو الاحوط فلو تعمد شخص بالجهر فاما يقلد من يقول بجواز الجهر فصلاته صحيحة واما يقلد المشهور فصلاته باطل واما الجهر سهواً او جهلاً فلا شيء عليه.
حكم- لو قصد التسبيح فقرأ الحمد سهواً اجزأ لعدم وجوب نية اجزاء الصلاة واحداً واحداً واداء احد الخيارين اداء للواجب ولا دليل على التعين بالتعيين كما اذا قصد قراءة القدر فسبق لسانه فقرأ التوحيد فهل يجب ان يعيد القراءة للمقصودة او يختار غيرها, كلا بل الذين يحرمون قراءة سورتين يُحرمون هنا أيضاً الا ان يصر المصلي ان على التسبيح الذي قصده اعاد التسبيح ولم يكتف بالقراءة والعكس بالعكس فقصد الحمد فسبّح واصر على القراء عاد للقراءة ولم يكتف بالتسبيح.
حكم- اختلفوا بكمية التسبيحات الواجبة في كل ركعة فقيل:

  1. اثنى عشر كلمة يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر ثلاث مرات ودليلهم رواية معتبرة.
  2. انها عشر باسقاط التكبير في المرتين الاوليتين.
  3. انها تسع باسقاط التكبير من الثلاث مرات.
  4. انها التسبيحات الاربع مرة واحدة.
  5. انها ثلاث باي كيفية من الالفاظ الاربعة, وهذا هو الاقوى وهو ظاهر النصوص.
  6. انه خصوص سبحان الله والحمد لله والله اكبر.
  7. انه مطلق الذكر ولو مرة.
  8. انه مخير بين الكميات والكيفيات, وهذا هو الاقوى بشرط التثليث كما قلنا.

حكم- لا بأس بزيادة التسبيح لانه ذكر الله كما لا بأس اي لفظ ويكرره, كما لا مانع من قصد الوجوب للجميع باعتبار اختيار قراءة الركعة وكذا لا اشكال من قصد الوجوب للبعض وقصد الاستحباب للبقية.

حكم- اذا قرأ الضحى استحب ان يقرأ بعدها الم نشرح لانها مكملة لها بالمعنى واذا قرأ الفيل استحب ان يقرأ معها الايلاف والمشهور اوجبوا الجمع بين السورتين ولكنا قلنا بجواز قطع السورة الواحدة فضلاً عن السورتين.


(1)الوسائل ب31 ح13 صلاة الجمعة.