الجهات الاربع:

حكم- لو كان البلد في شمال مكة على خطها الطولي فقبلته  نقطة الجنوب ووسط النهار يكون عين الشمس في أنفه ووقت الظهر على حاجبه الايمن والغروب تكون الشمس مقابل اذنه اليمنى والفجر مقابل اذنه اليسرى, واذا كان البلد في جنوبها كبعض مدن اليمن فقبلته نقطة الشمال وتشرق الشمس مقابل كتفه الايمن ونصف النهار في وسط ظهر وغروبها مقابل كتفه او اذنه اليُسرى, واذا كان البلد في شرقها كالبحرين فقبلته نقطة الغرب وشروق الشمس في انفه ونصف النهار في اذنه او كتفه الايمن وغروبها في وسط ظهره واذا كان البلد في غرب مكة فقبلته نقطة الشرق وشروق الشمس في وسط ظهره ونصف النهار في اذنه اليسرى والغروب في أنفه, وعليك اكمال القياس فكلما لبلد درجة طولية من جهة الشرق انحرفت القبلة درجة من جهة الغرب وزاد الوقت درجة اي 4 دقاق وانتظر التوضيح اكثر في الغرب فصل القبلة.
حكم- في رواية ابن سنان في تعيين مقدار الظل وزيادته ونقصانه بحسب الشهور ويحمل على المدينة المنورة لان الامام (ع) حيث لم يعين البلد وهو كان في المدينة وهي على 25 درجة عن خط الاستواء وقال الامام الصادق (ع) قال:(تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم وفي النصف من تموز على قدم ونصف وفي نصف من آب على قدمين ونصف وفي النصف من ايلول على ثلاثة اقدام ونصف وفي النصف من تشرين الاول على خمسة اقدام ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من كانون الاول على تسعة ونصف وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من شباط على خمسة ونصف وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف وفي النصف من حزيران على قدمين ونصف وفي النصف من آيار على قدم ونصف وفي النصف من حزيران على نصف قدم)(1).
وللعلم المناسب للرواية ان الشمس تكون في وسط حزيران على الخط الميل الاعظم الشمالي ويكون اطول نهار واقصر ليل وهذا الميل يبعد عن المدينة بـ 1,5 درجة ونصف فظله قصير وفي المقابل يكون اقصر نهار واطول ليل في وسط كانون الاول حيث تكون الشمس على الميل الاعظم الجنوبي, ويتساوى الليل والنهار في تشرين الاول تكون الشمس على خط الاستواء راجعة من الميل الشمالي الى الجنوبي وفي وسط مايس ايضاً على خط الاستواء راجعة من الجنوبي الى الميل الشمالي.
حكم- المغرب: قد ذكرنا علامة الفجر ثم طلوع الشمس ثم الزوال والان علامة المغرب والمشهور ان الغروب الشرعي هو انتقال الحمرة من جهة المشرق الى جهة المغرب, واختلف بعضهم فقال الغروب بمجرد غياب قرص الشمس وعدة احاديث تؤيدهم مثل رواية جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله: (اذا غاب القرص افطر الصائم ودخل وقت الصلاة)(2).
واحسب ان كل هذه الاخبار للتقية لان عمل العامة عامة عليها وبعيدة عن الطريقة العملية لاهل البيت (ع) وشيعتهم وبعيدة عن الاحتياط بل بعيدة عن الاعتبار العقلاني وذلك لان الغروب معناه لغة الابتعاد للشيء وابتعاد آثاره. فأذا بعدت السيارة مثلاً في الارض المغبرة ولكن غبار سيرها لا يزال يرى فلا تقل انها غابت وغربت, وكذلك الشمس اذا غاب قرصها او كرسيها اي الهالة حولها ولكن حمرتها ترى في المشرق فلا تقل ان الشمس غابت وغربت حقيقة.
وأما اخبار انتقال الحمرة فهي كثيرة وصحيحة ومعتبرة مثل صحيح بريد: اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها(3), يعني عن كل الافق حكماً وليس معناه ذهاب الحمرة عن المغرب والا لخرج وقت الغرب الى العشاء كما علمت.
ومكاتبة ابن وضاح قال: كتبت الى العبد الصالح (ع) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً وتسترعنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون افأصلي حينئذ وافطر ان كنت صائماً؟ او انتظر حتى يذهب الحمرة فوق الجبل؟ فكتب إلي ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك(4).
خبر ابن سيف قال: صحبت الرضا (ع) في السفر فرأيته يصلي المغرب اذا اقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد(5), وهذا عين الطائفة الثانية وهو انتقاد الحمرة من المشرق فهو احلال الفحمة في المشرق.
حكم- اشكل بعضهم على كون زوال الحمرة المشرقية علامة للغروب بدعوى انه يستلزم بطلوع الحمرة المشرقية ينتهي وقت صلاة الصبح, واجاب السيد السبزواري (رحمه الله)هذا الاشكال بان مقتض الملازمة ذلك لكن الشارع وسع الوقت لصلاة الفجر.
اقول الظاهر ليس كذلك بل انتقال الحمرة من المشرق ومجيء الظلام وانتهاء النهار واحكامه وقت المغرب وانتقل الحمرة ومجيء الشمس انتهاء الليل والاحكام المتعلقة به.
حكم- اختلفوا في الغروب هل هو انتقال الحمرة المشرقية الى المغرب من جهة سمت الرأس فقط او انتقالها عن تمام ربع الفلك وقالوا ان الفرق بينهما بحوالي عشر دقائق, وهذا تعقيد ما نحسب الاختلاف فيه, اذ كيف يصدق انتقال عن سمت الرأس وربع المشرق مضيء بالحمرة؟! والامام (ع) يصرح (اذا اقبلت الفحمة) في حديث سيف عن الرضا (ع) في 18/5 وتفسيره ظلام المشرق.


(1) الوسائل ب11 ح3 مواقيت.

(2) وسائل الشيعة ب16 ح16 و 18 و 20 و 24 و 28 مواقيت.

(3) وسائل الشيعة 16/1 و3 و4 و 14 مواقيت.

(4) وسائل الشيعة 16/1 و3 و4 و 14 مواقيت.

(5) وسائل الشيعة 18/5 مواقيت.