موارد العدول

حكم- المشهور شهرة عظيمة عدم جواز العدول من صلاة الى أخرى الا في موارد مخصوصة ومسماة شرعاً,واستدلواأولا: ان الواقع لا ينقلب عما وقع عليه في الخارج ورد: بان هذا في الامور الطبيعية التكوينية فالجماد لا يكون نباتاً والنار لا تكون ثلجاً والبحر السائل لا يكون ارضاً والماء لا يكون ناراً واما في الامور المشتركة ذاتاً والمتميزة بالقصد فلا مانع ان الواقع يستعمل في مثال آخر مشترك معه بالكيفية والمعنى, كالنجار ينحت خشبة لجعلها رجلاً للمنبر فيستعملها رجلاً لسرير او مطلق الكرسي, والمتكلم يستعمل المولى مرة بمعنى السيد واخرى بمعنى العبد والشاعر الفرزدق يؤلف قصيدة لمدح الامام الحسين (ع) فينشدها في مدح زين العابدين (ع), ثانياً: دعوى الاجماع وفيه انه مستند على قضية كونية بان ما قام دام وعلى بقاء الاكوان الا ما دل على التغيير, وثالثاً: سيرة المسلمين على ان الصلاة المنوية يأتون بها الى اخر الصلاة ولا يعدلون الا بالسؤال والتأكد عن جواز العدول وفيه اما العوام فيشكون بكل شيء

واما العلماء فيستوحشون من مخالفة المشهور وخلاف بناء الحوزات والسيرة اعم من عدم الجواز وقد رأينا السيرة تعارفت على جملة من المستحبات وكأنها واجبات وعلى ترك جملة من المكروهات وكأنها محرمات مثل النوم خارج الدار في الشارع فان الناس تعير الشخص على ذلك اشد التعيير, ورابعاً: ان وقت النية هو قبل تكبيرة الاحرام عند الشروع بالصلاة ولا يمتد الى ما بعده بدليل مجيز ذلك.
ورد: انه لا ريب بان وقت النية عند الشروع بالعمل واذا تحقق العدول فهو يكون من ابتداء المعدول إليه لغرض اشتراك المعدول منه والمعدول اليه في تلك الاجزاء وكيفياتها في الشروط والاجزاء فالحمد هي الحمد والركوع والسجود والتشهد والقنوت كلها نفسها وحين العدول بطلت خصوصية المعدول عنه الى المعدول اليه كما قلنا في استعمال رجل المنبر الى رجل السرير وقصيدة مدح شخص الى آخر شبيهه ومشترك معه بالصفات, ان قلت ان العبادات توقيفية فليس فيها حرية النجار ولا عمومية الشاعر ولا انفتاح الخطيب حتى يتحرر بكيفه يستعمل اللفظ او الشيء من معنى الى آخر ومن مادة الى أخرى, قلت صحيح ولكن قد رأينا تعليل الامام (ع) في مجال العدول من صلاة الى اخرى ما يفك قيود التوقيف ويحررنا كحرية الصانع والشاعر والخطيب حيث قال الامام (ع) في عدول صلاة الى اخرى في اثناء الصلاة بل وبعدها (انما هي اربع مكان اربع)(1), وسيأتي عدة قرائن وتعليلات تحررنا عن قيود المشهور التي جمدت عليه الحوزات المقدسة ايدها الله وقدس الله ارواح بانيها, وبالجملة اني ارى جواز العدول من صلاة الى أخرى الا ما منع الدليل وثبت لدي المنع.
حكم- يجوز العدول من اي فريضة يومية الى اي فريضة سابقة عليها بسبب وبغير سبب والصلاة قصراً او تماماً الى قصر او تمام اذا لم يزد ركعات المعدول اليها الا اذا تضيق وقت المعدول منها فلا يجوز العدول وان فعل كان اثماً ولكن تصح منه المعدول اليها مع الاثم لسوء اختياره.
حكم- اشترط في العروة(2) ان لا يكون المعدول منها احتياطية حتى لو كانت المعدول اليها ايضاً احتياطية وذلك لعل ان تكون المعدول اليها مطلوبة منه واقفاً والمعدول منها كانت غير مطلوبة فانه يكون قد عدل من عدم المطلوب الى المطلوب, قلت: انا لا اشترط لان المعدول منها حتى لو كانت غير مطلوبة فانها صلاة شرعية ولكنها معادة ويجوز للمكلف ان يصلي ثم يعيد الصلاة احتياطاً وكلاهما مقبول وان الله يختار ويكتب له افضلهما والقول بعدم جواز اعادة الاعمال العبادية اذا اديت صحيحة لسقوط الامر بها غير صحيح بل للانسان ان يعيد ويكثر من عبادة ربه ما لم يكن وسواسياً ملعوناً لاتباعه الشيطان, واذا حرمنا ذلك فقد خيبنا اعمال كثير من الفضلاء الذين احتاطوا واعادوا بعض عبادتهم كما حكي عن العلامة الحلي (رحمه الله) انه اعاد صلاته مرتين في عمره فيلزم ان نقول له انه من العصاة الآثمين حاشاه من ذلك وكذا اذا قلنا بانها واقعاً ليست بصلاة.
حكم- اذا ترك المغرب وقام بصلاة العشاء باعتقاد انه قد ادى صلاة المغرب ثم تذكر بعدم كونه مصلياً المغرب عدل اليها ما دام لم يركع للرابعة واذا كان التذكر بعد ركوع الرابعة صحت عشاء وصلى بعدها المغرب, لكن في العروة انه يعيد العشاء ايضاً بعد المغرب ولا وجه له الان مخالفة الترتيب كان سهواً.
حكم- بناءً على ما مر يجوز العدول في موارد الصلاتين المرتبتين.
حكم- اذا نوى صلاة العصر سهواً قبل الظهر وتذكر عدم اداء الظهر او وجب العدول بها الى الظهر سواء بعد اكمالها او في اثنائها وسواء كان في الوقت المختص بالظهر او المشترك فيعدل للظهر ثم يصلي العصر بعدها, وكذا اذا نوى العشاء وتذكر عدم اداء المغرب قبل ان يركع للرابعة فانه يعدل للمغرب ويكملها ثلاثاً ثم يصلي العشاء بعدها, واما اذا لم يتذكر حتى ركع للرابعة اكملها عشاء وصلى بعدها المغرب.
حكم- الافضل اذا ركع لرابعة العشاء ان يعدل لقضاء رباعية اذا كان مطلوباً في عمره يقيناً او احتياطاً ويكملها قضاء بدون تعيين الظهر او العصر او العشاء وانما مرددة بحسب ما في علم الله بين الرباعيات ثم يقوم باداء المغرب والعشاء الادائيين.
حكم- اذا تذكر عدم اداء المغرب بعد ما قام للرابعة في العشاء وقبل الركوع فلا يجوز ان يركع وانما يجب ان يهدم القيام ويجلس ويتشهد ويسلم للمغرب لان الترتيب بين الصلاتين واجب.


(1)وسائل ب63 ح1 المواقيت.

(2)العروة م10 احكام الاوقات.