موارد سقوط الاذان والاقامة:

حكم- يسقط الاذان والاقامة كلاهما في موارد:

  1. الامام والمأموم يكتفي احدهما باذان واقامة الآخر سواء سمعا فصولهما ام لم يسمعا: ويشهد لهذا الاطلاق خبر حفص عن ابي عبد الله (ع) قال: (اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ايقوم القوم على ارجلهم او يجلسون حتى يجيء امامهم؟ قال لا بل يقومون على ارجلهم فاذا جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم)(1).
  2. حكم- اذا اذن واقام ليصلي منفرداً ثم اراد ان يصلي جماعة اماماً او مأموماً فمقتضى الاصل كفايته ولكن الاعادة بنية الجماعة كما روى عمار عن ابي عبد الله (ع) قال سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحدة فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هو يجوز ان يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال (ع): (لا ولكن يؤذن ويقيم)(2), وبجمع هذا الحديث وغيره يتبين ان الامر هنا للاستحباب.
    حكم- اذا كان المؤذن والمقيم هو الامام فلا مانع ان يؤذن ويقيم ثم يجتمع إليه الجماعة ويصلي اماماً, واما اذا كان غيره فقد اشكلوا بكفاية ان يؤذن ويقيم وحده ثم يحضر الامام والجماعة نعم ولو كان بعض الجماعة كفى الاذان والاقامة وان تأخر الامام عنهما.

  3. الداخل في المسجد او المكان والجماعة لم يتفرقوا
  4. حكم- اذا قامت صلاة جماعة الشيعة باذان واقامة ثم دخل شخص المكان اكتفى باذانهم واقامتهم سواء دخل بصلاة الجماعة او مفرداً وسواء حضر في حين الصلاة او بعد انتهائهم منها وقبل ان يتفرقوا عنها, فلو تفرقوا اما بالانصراف او بالمجالس حتى عقد مجلس موعظة بحيث تفرقت الصفوف فلا يكفي الداخل باذان واقامة الصلاة الماضية والمتفرقة, ففي الحديث عن ابي عبد الله (ع): (ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى باذانهم واقامتهم وان كان تفرق الصف اذن واقام)(3).
    وخبر السكوني عن علي (ع) قال: (اذا دخل رجل المسجد وقد صلى اهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه الى غيره حتى يصلي فيه).
    حكم- في بعض الاحاديث تفصيلات أخرى منها ما عن زيد بن علي (ع): دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي (ع): (ان شئتما فليوم احدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم)(4) يحمل انه لم يتفرق الصفوف, وعبيد عن الصادق (ع): اذا ادركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الامام مكانه واهل المسجد قبل ان يتفرقوا اجزأك اذانهم واقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك واذا وافيتهم وقد انصرفوا من صلاتهم وهم جلوس اجزاك اقامة بغير اذان وان وجدتهم تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فاذن واقم لنفسك(5), وبالجملة فهذا كله رخصة وليس واجباً, نعم اذا حضر والجماعة قائمة وهي للشيعة واهلها مؤمنون فالاعراض عنهم واداء الاذان والاقامة يعتبر اهانة لهم فقد ينهى عنه لهذه الاسباب.

    حكم- لا يشترط في كفاية اذان الجماعة واقامتهم للحاضر المتأخر ان تكون كلا الصلاتين ادائية, ولا اشتراكهما بالوقت ولا كونهما في المسجد لعدم اشارة النصوص عليه, نعم يشترط ان تكون صلاة الشيعة والاذان والاقامة بحسب دستور الشيعة واتحادهما في المكان والجماعة كانوا قد اذنوا واقاموا لجماعتهم وان تكون صلاتهم صحيحة لا خلف فاسق او كافر.

  5. اذا سمعهما من أحد

حكم- اذا سمع شخص الاذان من مؤذن عام او خاص بتمام فصول الاذان فله ان يكتفي بما سمع واذا سمع الاقامة فكذلك واذا سمع البعض اكمل حسب الترتيب, كما في خبر ابي مريم صلى بنا ابو جعفر (ع) في قميص بلا ازاء ولا رداء ولا اذان ولا اقامة... قال واني مررت بجعفر (ع) وهو يؤذن ويقيم فلم اتكلم فاجزاني ذلك(6).


(1)وسائل الشيعة 41/1 الاذان.

(2)وسائل الشيعة 27/1 الاذان.

(3)وسائل الشيعة 25/2و3 الاذان.

(4)وسائل الشيعة 25/2و3 الاذان.

(5)مستدرك ب23/1 الاذان.

(6)الوسائل 30/3 اذان.