سقوط الاذان والاقامة:

حكم- يسقط الاذان في موارد:
الأول: اذا صلى عدة صلوات بدون تفريق سواء كانت اثنتين او اكثر, فقد ورد عن ابي جعفر (ع) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر والعصر باذان واقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين(1), ومثله صح ابن سنان قال في كشف اللثام: يسقط الاذان بين كل صلاتين جمع بينهما كما قطع به الشيخ والجماعة لانه المأثور عنهم (ع)(2) وله قرائن مثل سقوطه في عصر عرفه وليلة المزدلفة والمسلوس وقضاء الصلوات لانها تجمع بوقت واحد.
حكم- هذا السقوط رخصة وتخفيف وليست عزيمة لظاهر الحديث عن عبد الملك عن ابي عبد الله (ع): قال أجمع بين الصلاتين من غير عله؟ قال (ع): (قد فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واراد التخفيف على أمته), ورواية صفوان: ان الصادق (ع) جمع بين الظهرين باذان واقامتين ثم قال: (انا على حاجة فتنفلوا), وكل ذلك ظاهر بالرخصة كصحيح ابن سنان عن الصادق (ع) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر والعصر باذان واقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة باذان واحد واقامتين(3), نعم باصحاب السلس والبطنة الذي له فرصة لاداء الصلاة مع الطهارة يسقط الاذان عزيمة ليحافظ على الطهارة وكذلك الذي ضاق عليه وقت الصلاة فيترك المستحبات حتى يؤديها قبل خروج الوقت.
حكم- قال المشهور بسقوط الاذان في عصر الجمعة اذا جمعت مع الظهر او الجمعة وقال بعضهم بحرمته وفسروا به الحديث لحفص بن غياث عن جعفر بن محمد (ع) قال: (الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة)(4) وهذا ليس بدليل لضعف السند والدلالة, فانه مبني على ان الاول اذان الفجر والثاني الظهر والثالث العصر وليس كذلك بل هو ما احدثه عثمان وليس الثالث بالترتيب وانما هو الثالث بالوضع فان عثمان ابدع اذاناً يوم الجمعة لخروج الخليفة من بيته قبل الزوال ثم يؤذن بعد الزوال للصلاة اذ روى في مجمع البيان وتفسير الرازي عن السائب بن زيد قال: كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مؤذن واحد بلال فكان اذا جلس على المنبر اذن على باب المسجد فاذا نزل اقام للصلاة ثم كان ابو بكر وعمر كذلك حتى اذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد اذاناً فامر بالتأذين الاول على سطح دار له بالسوق يقال لها الزوراء وكان يؤذن له عليها فاذا جلس عثمان على المنبر اذن مؤذنه فاذا نزل اقام الصلاة فلم يعب ذلك عليه, وعدم العيب او لانه مجتمع خاذلون ومخذولون وفيهم ضعف العقل والعمل والايمان, وثانياً: ان السلطة سلطة دموية بوليسية من الحزب الاموي والمعيطي كما في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (اذا بلغ بنو ابي معيط ثلاثون اتخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً ودين الله دغلاً), وان لم يكن كذلك لما طردوا ابا ذر صديق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقتلوه جوعاً وعطشاً وفتقوا عماراً وضربوا ابن مسعود وسلبوا بيت المال وولوا الزنائين والخمارين على رقاب المسلمين.
وبالجملة فلا يحرم:
أولاً: اذان العصر يوم الجمعة: سواء جمعت مع الظهر او الجمعة او فرقت وليس هو المقصود بالأذان الثالث.

 

الثاني: اذان عصر عرفه.

 

والثالث: العشائين في ليلة المزدلفة.
حكم- يستحب يوم عرفة وقبل ان يقف عند الجبل ان يؤدي الفريضتين يجمع بينهما باذان واقامتين, وكذلك يستحب تأخير الصلاتين في ليلة المزدلفة حتى ينتقل الحاج من عرفة ويستقر في المشعر فيصلي الصلاتين باذان واقامتين لا يفرق بينهما الا نافلة المغرب.

 

الرابع: العصر والعشاء للمستحاضة:
حكم- قد مر في احكام المستحاضة انها اما صغرى عليها وضوء لكل صلاة او وسطى عليها غسل للفجر ووضوء لكل صلاة غير صلاة الفجر لان إكتفينا بغسلها, او كبرى وعليها غسل للصبح وغسل للظهرين باذان واقامتين وبدون وضوء كما رأينا اذا جمعت الصلاتين, والغسل للمغربينباذان واقامتين بلا وضوء أيضاً اذا جمعت, نعم اذا تجمع فلا يكتفي بالغسل بل تعيد الغسل وتتوضأ للعصر وكذلك للعشاء بسبب تفريقها عن سابقتها.

 

الخامس: المسلوس:
حكم- اذا جمع المسلوس بين الظهرين باذان واقامتين ووضوء واحد وكذلك بين العشائين, ومعلوم ان معنى الجمع عدم النفل بينهما كما في حديث محمد بن حكيم قال: سمعت ابا الحسن (ع) يقول: (الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينهما تطوع فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع)(5), فلا يعتبر تفريقاً بمجرد التعقيب والتسبيح نعم مع طول المدة هو تفريق أيضاً, ومما ورد في المسلوس صحيح حريز قال: اذا كان الرجل يقطر منه البول والدم اذا كان حين الصلاة اخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان واقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين ويفعل ذلك في الصبح(6).

 

السادس: اذا جمع بين عدة صلوات:

حكم- اذا كان عليه قضاء صلوات فان له ان يؤذن للاولى ثم يأتي بالبقية باقامة اقامة كما في صحيح زرارة: اذا نسيت صلاه او صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدء باولاهن فاذن لها واقم ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة(7).


(1)الوسائل 32/11.

(2)المهذب 6/37.

(3)الوسائل 32/11.

(4)الوسائل 49/1و5.

(5)وسائل الشيعة ب33 مواقيت.

(6)وسائل الشيعة 19/1 نواقض الوضوء.

(7)وسائل الشيعة 1/3 و4 قضاء الصلاة.