فصل الاذان والاقامة:

حكم- الاذان هو الاعلان والشعار الدال على الشعيرة التي يريد اعلانها وقد اشتمل على بابين: الباب الاول العقيدة الاسلامية كاملة من تكبير لله تعالى ثم الشهادات الثلاث, والباب الثاني هو الدعوة للعمل بتلك العقيدة من العبادات والمعاملات والدعوة الاحسان في القيام بها باحسن وجه.
حكم- يستحب استحباباً مؤكداً الاذان والاقامة على الجماعة والمفرد والرجال والنساء في جهرية ليليه او اخفاتية نهارية, نعم تتفاوت الاهمية للرجال وبالجهرية.
حكم- زعم العامة بان الاذان ثبت في حلم حمله عبد الله بن زيد ورؤيا اخرى من ابي بن كعب وعليه فاحكام هذا الدين ليس من الوحي وانما من احلام الناس ورؤاهم وعليه فيجوز الكفر به والابتداع, بينما في مصادر اهل البيت (ع) ان جبرئيل اول من اذن واقام في معراج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قام النبي اماماً في الانبياء (ع) وفي ذلك عدة احاديث معتبرة منها عن حفص البختري عن ابي عبد الله (ع) قال: (لما اسري برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحضرت الصلاة فاذن جبرئيل (ع) فلما قال الله اكبر الله اكبر قالت الملائكة الله اكبر الله اكبر..)(1).
وعن الهروي عن الرضا (ع) عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لما عرج بي الى السماء اذن جبرئيل مثنى واقام مثنى ثم قال لي تقدم يا محمد...فتقدمت وصليت بهم ولا فخر)(2).
حكم- لا قائل بوجوبهما مطلقاً وانما قال السيد المرتضى وابن ابي عقيل قالا بوجوبهما بصلاة المغرب والعشاء وقيد ابن الجنيد على الرجال فقط وبعض الفقهاء كالشيخين وابي الصلاح وغيرهم قالوا بوجوبهما في الجماعة وقالوا بانهما

شرط في صحة الجماعة فان لم يأذنوا فجماعتهم باطلة وتعد مفردة  نعم يكفي الاقامة فقط, والشيخ قال بعدم حصول ثواب الجماعة بدونهما وكيف كان فالمشهور استحباب الاذان مطلقاً وهو المعتمد والاصل عند الشك في وجوب شيء البراءة وعدم التكليف ولكنك لو رأيت ثواب الاذان للصلاة لما تجرأت بتركه, قال في خبر المفضل بن عمر قال ابو عبد الله (ع): (من صلى باذان واقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ومن صلى باقامة بغير اذان صلى خلفه صف واحد من الملائكة قلت له وكم مقدار كل صف؟ فقال اقله ما بين المشرق والمغرب واكثره ما بين السماء والارض)(3).
وعن ابي ذر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصيته قال:(يا ابا ذر ان ربك ليباهي ملائكته بثلاثة نفر رجل يصبح في ارض قفراء فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي فيقول ربك للملائكة انظروا الى عبدي يصلي ولا يراه احد غيري فينزل سبعون الف ملك يصلون وراءه يستغفرون له الى الغد من ذلك اليوم..يا ابا ذر اذا كان العبد في ارض قيَّ يعني قفراء فتوضأ او تيمم ثم اذن واقام وصلى امر الله الملائكة فصفوا خلفه صفاً لايرى طرفاه يركعون ركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه يا ابا ذر من اقام ولم يؤذن لم يصل معه الا ملكاه اللذان معه)(4).
بينما موثق عمار قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: (لا بد للمريض ان يؤذن ويقيم اذا اراد الصلاة ولو في نفسه ان لم يقدر على ان يتكلم به سئل فان كان شديد الوجع؟ قال (ع) لا بد ان يؤذن ويقيم لانه لا صلاة الا باذان واقامة)(5).
حكم- الاحاديث في فضيلة الاذان والاقامة مختلفة مما يقتضي الجمع بينها استحباب الاذان والاقامة, والاقامة اشد اهمية من الاذان فالقسم الاول من الاخبار مادل على فضيلتهما وان الملائكة تصلي خلف المؤذن المقيم كما مرت آنفاً, الثاني: ما دل على اهميتهما حتى ان المريض شديد المرض لا يتركهما كما وموثق عمار, الثالث: ما دل على اهميتهما في طرفي الليل والنهار كما في موثق سماعة: لا تصل الغداة والمغرب الا باذان واقامة وخص بسائر الصلوات بالاقامة والاذان افضل(6), الرابع: اهمية الاقامة فقط كصحيح الحلبي عن ابي عبد الله (ع) عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر اقامة ليس معها اذان؟ قال نعم لا بأس به(7), الخامس: اهمية الاقامة اذا صلى وحده: كصحيح الحلبي عنه (ع) عن أبيه انه كان اذا صلى وحده في البيت اقام إقامة ولم يؤذن(8), السادس: نفي الصلاة بدونهما مطلقاً, كموثق سماعة: لا صلاة الا باذان واقامة(9), السابع: ان الاقامة اقل ما يجزي في الصلاة كقوله (ع): (ويجزيك في سائر الصلوات اقامة بغير اذان)(10), الثامن: ما دل على نفي الاذان والاقامة على النساء(11) وتدل بالمفهوم على التأكيد على الرجال, التاسع: ما دل على كفاية الشهادات على النساء دون الحيلات كما في حديث ابن سنان: قال سألت ابا عبد الله (ع) عن المرأة تؤذن للصلاة؟ قال: (حسن ان فعلت وان لم تفعل اجزأها ان تكبر وان تشهد ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله)(12), العاشر: لابد في الجماعة منهما والمفرد يكفي الاقامة الا الفجر والمغرب عن ابي بصير عن احدهما H قال: سألته ايجزي اذان واحد, قال: (ان صليت جماعة لم يجز الا اذان واقامة وان كنت وحدك تبادر امراً تخاف ان يفوتك يجزيك اقامة الا الفجر والمغرب)(13), حادي عشر: ما دل على قطع الصلاة لتدارك الاقامة(14), ثاني عشر: ما دل على ان الاقامة من الصلاة كخبر يونس عنه (ع): (اذا اقمت الصلاة فاقم مترسلاً فانك في الصلاة)(15).
حكم- الاذان والاقامة مختصان بالفرائض اليومية فقط واما في سائر الصلوات الواجبة كالآيات والطواف والصلاة على الميت وصلاة العيدين فيقال: (الصلاة الصلاة ثلاثاً).


(1)الوسائل 19/10 اذان.

(2)الوسائل 31/4 اذان.

(3)الوسائل 4/7 و 9 اذان.

(4)الوسائل 4/7و9 اذان.

(5)الوسائل 35/2 اذان.

(6)الوسائل ب6 ح5 و1 و2 اذان.

(7)الوسائل ب5 ح3 و4 و6 اذان.

(8)الوسائل ب5 ح3 و4 و6 اذان.

(9)الوسائل 35/2 اذان.

(10)الوسائل ب6 ح5 و1 و 2 اذان.

(11)الوسائل 14 اذان.

(12)الوسائل 14 اذان.

(13)الوسائل 7 اذان.

(14)الوسائل ب29 اذان.

(15)الوسائل ب13 ح9 اذان.