فصل الامكنة المكروهة للصلاة:

  1. الحمام
  2. حكم- يكره الصلاة بالحمام الخاص او العام, نعم ان الحمامات العامة فيها عدة صالات, الصالة الاولى المنزع وهو ساحة كبيرة وفيها رف طويل مفروش بالسجاد والأزر والصلاة فيه متعارفة ولا تعلق له بالاغتسال, واما بيت النورة وبيت الاغتسال وبيت خزانة السباحة وبيت الدوش (رشاش الماء) فهي كلها مورد الكراهة.

  3. المزبلة والاماكن الوسخة المنفرة للطبع.
  4. الكنيف وما قاربه.
  5. مذبح الحيوانات.
  6. بيت الدعارة والسكر والفساد.
  7. المطبخ وبيت النار.
  8. دور المجوس الا ان ترش بالماء وقيدوه بعد الجفاف لاحتمالهم نجاسته وهو يفيد لانها ان كانت نجسة لامر الامام بغسلها ورش الماء ينجسها اكثر.
  9. الارض السبخة وفيه لنا نظر لاحتمال الكراهة لانه يريد السجود على نفس الارض فاحتمال عدم الصحة لغلبة الملح على ظاهرها, فلو كان معه تربة يسجد عليها فلا كراهة.
  10. كل ارض نزل فيها عذاب او خسف او زلزال او براكين فهي اراضي ملعونة.
  11. اعطان الابل وان كنست ورشت ولعله لكراهة رائحتها.
  12. مرابض الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.
  13. على الثلج والجمد ان كان له تربة يسجد عليها والا فلا يصح.
  14. وديان النمل والحشرات.
  15. مجاري المياه ولعله لاحتمال مفاجئة السيل.
  16. الطرقات خصوصاً في الضيقة.
  17. مقابل النار والسراج لئلا يتشبه بالمجوس.
  18. مقابل اصنام وتماثيل او صورة ظاهرة الا ان تغطى.
  19. في مقابل حائط ينزعن بالوعة او كنيف.
  20. مقابل كتاب مفتوح وكتابة تشغله الا ان يكون يقرأ فيه في صلاته لعدم حفض الدعاء وما شابه.
  21. في مقابل انسان واقف مقابل وجهاً لوجه.
  22. في المقابر او على القبر او مقابل قبر غير المعصوم ومن شابهه او بين قبرين.
  23. بيت فيه كلب الا كلب الصيد فانه مستثنى.
  24. اذا كان امامه حديد من سلاح وغيره.

حكم- اذا صلى في غرفة مبنية في المقبرة ولكنها بعيده عن القبور من جوانبها فلا يعتبر صلاة في المقبرة, ففي موثق عمار قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال (ع): (لا يجوز ذلكالا يجعل بينه وبين القبور اذا صلى عشرة اذرع من بين يديه وعشرة اذرع من خلفه وعشرة اذرع عن يمينه وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي ان شاء)(1).

حكم- اذا صلى في مكان مرور الناس فيكره ان يصلي ويمر من امامه المارون الا ان يجعل بينه وبينهم سترة من سبحة او عصى او حجر, ورد ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وضع قلنسوة وصلى اليها(2), وفي الحديث في صحيح ابي بصير: لا يقطع الصلاة شيء لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء وان كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت والفضل في هذا ان تتستر بشيء وتضع بين يديك ما تتقى به المار فان لم تفعل فليس به بأس لان الذي تصلي إليه اقرب إليه ممن يمر بين يديه ولكن ذلك ادب الصلاة وتوقيرها(3).


(1)الوسائل ب25 ح5 مكان المصلي.

(2)الوسائل ب26 ح1 و7 مكان المصلي.

(3)الوسائل ب11 ح10 مكان المصلي.