تتمة الشروط:

حكم- يكره وقد يحرم تقدم المرأة على الرجل في موقف الصلاة والاحاديث مختلفة في ذلك, كصحيح محمد بن مسلم عن احدهما, قال سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ قال: (لا ولكن يصلي الرجل فاذا فرغ صلت المرأة)(1), وعلي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن امام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: (لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة)(2).
وظاهره ان اعادتها لانها هي التي تجرأت وصلت بعد كانوا هم يصلون فالسابق صحيح واللاحق يعيد, وصحيح جميل عن ابي عبد الله (ع): (لا بأس ان تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يصلي وعائشة وضطجعة بين يديه وهي حائض وكان اذا اراد ان يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد)(3), ولكنه لم ينطبق المورد على الاستدلال والمهم الحكم في صدره, هذا وقد مر الحديث في احكام القبلة عن تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة بعد 17 شهراً من دخول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة وقوله فيه (فقام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال)(4), ظاهرة ان النساء قد صلن قدام الرجال في ركعتي العصر من صلاة الجماعة فاذا بطلت صلاتهن لامرهن الرسول بالاعادة بل القاعدة بطلان صلاة الجميع لعدم سابقية الرجال ولا النساء ان قلت انه حصل اضطراراً, قلت لا اضطرار فان الله ورسوله (ص) يعلمان حصول الامر ولم ينبها على تاخير الصلاة حتى ينزل الامر, وثانياً: ان الاضطرار لو حصل لا يبدل ولا يرفع الموضوع وهو البطلان وكونها صلاة او ليس بصلاة وانما يرفع الاثم بالمخالفة.


(1)الوسائل 5/5و2 مكان المصلي.

(2)الوسائل 9/1 مكان المصلي.

(3)الوسائل ب4/4 مكان المصلي.

(4)الوسائل ب2 القبلة.